التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للإنشاد

2015/228 228/2015 ٢٠١٥/٢٢٨ ٢٢٨/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لفرق الإنشاد الديني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للإنشاد المرفقة.

المادة الثانية

على المنشدين وفرق الإنشاد القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٠ / ٨ / ٢٠١٥م

هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٢) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٥م.

اللائحة التنظيمية للإنشاد

الفصل الأول
التعاريف

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة: وزارة التراث والثقافة.

٢ – الوزير: وزير التراث والثقافة.

٣ – المديرية: المديرية العامة للآداب والفنون.

٤ – الدائرة: دائرة الفنون الشعبية.

٥ – اللجنة: لجنة تقييم المنشدين.

٦ – الإنشاد: نوع من أنواع الأداء المنغم للشعر، ويرتبط بفئة من المؤدين يطلق عليهم لقب منشدين.

٧ – المنشد: كل من يمارس الإنشاد بشكل فردي أو ضمن فرقة.

٨ – الفرقة: فرقة الإنشاد التي تضم مجموعة من المنشدين.

٩ – الترخيص: الموافقة التي تصدرها الوزارة لمزاولة الإنشاد.

١٠ – المرخص له: الفرقة أو المنشد.

١١ – المجلس: مجلس إدارة الفرقة.

الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص

المادة (٢)

لا يجوز مزاولة الإنشاد إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٣)

يشترط في المنشد الآتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما، ويجوز قبول من يقل عمره عن ذلك، شريطة موافقة ولي أمره كتابة، واعتماد تلك الموافقة من الدائرة.

٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة (٤)

يجب ألا يقل عدد أعضاء الفرقة عن (٦) ستة منشدين.

المادة (٥)

يقدم طلب الترخيص من ذوي الشأن إلى الدائرة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به الآتي:

١ – ثلاث صور شخصية للمنشد.

٢ – نسخة من البطاقة الشخصية، أو جواز السفر للمنشد.

٣ – شهادة حسن السيرة والسلوك للمنشد.

٤ – نسخة من المؤهل الدراسي للمنشد.

٥ – كشف بأسماء أعضاء الفرقة، وتوقيع كل منهم.

٦ – نسخة من النظام الأساسي للفرقة.

المادة (٦)

تشكل اللجنة بقرار من الوزير، وتختص بالآتي:

١ – إعداد الاستمارات الخاصة بعناصر التقييم وفق المعايير التي تضعها اللجنة.

٢ – تقييم المتقدمين.

٣ – الموافقة على منح الترخيص أو رفضه.

٤ – تقييم وضع الإنشاد والمنشدين.

٥ – رفع التوصيات والمقترحات لتطوير مسيرة الإنشاد.

٦ – رفع تقرير سنوي عن سير عمل اللجنة.

٧ – أي مهام أخرى بتكليف من الوزير أو من يفوضه.

المادة (٧)

يمنح المنشد ترخيصا بعد موافقة اللجنة، لمدة (٢) سنتين قابلة للتجديد، وعليه تقديم طلب التجديد قبل تاريخ انتهائه.

المادة (٨)

تمنح الفرقة بعد موافقة اللجنة ترخيصا لمدة (٢) سنتين قابلة للتجديد، وعليها تقديم طلب التجديد قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.

المادة (٩)

إذا قررت اللجنة رفض طلب الترخيص، فيجب أن يكون قرارها مسببا، على أن يخطر صاحب الشأن بالقرار خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الرفض، ويكون التظلم من القرار المشار إليه إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار، على أن يتم البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه، وفي جميع الأحوال يعتبر القرار الصادر في شأن التظلم نهائيا.

المادة (١٠)

يكون للفرقة اسم، ويجوز تغييره، ولا يحق لأي عضو من أعضاء الفرقة ادعاء ملكيته له، كما لا يجوز تسمية الفرقة باسم مملوك لفرقة أخرى، أو اسم فرد، أو اسم يدل على أي تمييز عنصري أو طائفي أو قبلي.

المادة (١١)

يجب أن تحدد الفرقة عنوانا لمقرها، شريطة ألا يسبب أي مضايقات للقاطنين بجوار مقرها.

المادة (١٢)

استثناء من حكم البند (١) من المادة (٣) من هذه اللائحة، يجوز منح الترخيص لغير العمانيين من المقيمين داخل السلطنة، وذلك بعد تقييمهم من قبل اللجنة، والتحاقهم بعضوية أي فرقة مرخص لها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز ضم أكثر من (٢) منشدين اثنين من غير العمانيين في الفرقة الواحدة.

الفصل الثالث
أهداف المنشد والفرقة

المادة (١٣)

يهدف المنشد والفرقة إلى تحقيق الآتي:

١ – بث روح الحماس لدى المتلقي، وتشجيعه على مضاعفة العمل والعطاء.

٢ – إبراز الفكرة أو المناسبة من خلال الإنشاد.

٣ – توصيل الفكرة والمعنى للمجتمع لبناء الأخلاق والقيم الإيجابية الحميدة.

٤ – إبراز المعاني التربوية في شخصيات الأمة الإسلامية قديما وحاضرا.

٥ – توعية المجتمع بقضاياه الاجتماعية والفكرية المختلفة.

٦ – بناء الرصيد والمخزون الوجداني والعاطفي لثقافة الأمة.

٧ – ترسيخ الوعي لدى الأفراد والمجتمع بفنون الإنشاد ومدى أهميته.

٨ – تنمية روح التعاون والإخاء بين أعضاء الفرقة.

٩ – إبراز ما تحقق في عصر النهضة من إنجازات، والحث على المحافظة عليها.

الفصل الرابع
تنظيم الإنشاد

المادة (١٤)

تنشئ الدائرة سجلا تقيد فيه كافة بيانات المرخص لهم.

المادة (١٥)

يجب على المرخص له تسهيل مهام الوزارة لتأدية عملها فيما يتعلق بالإشراف، والمراقبة من خلال الزيارات التي يقوم بها موظفوها.

المادة (١٦)

على المرخص له إخطار الدائرة في حالة تغيير أي من البيانات المدونة في السجل المنصوص عليه في المادة (١٤) من هذه اللائحة، وعند إلغاء أو إضافة أي عضو في الفرقة.

المادة (١٧)

لا يجوز للمرخص له القيام بالإنشاد إلا بعد إجازة النص الإنشادي واعتماده من لجنة إجازة النصوص بالوزارة.

المادة (١٨)

يجب على المرخص له إخطار الدائرة في حالة التعاقد لمزاولة الإنشاد داخل السلطنة.

المادة (١٩)

يجب على المرخص له الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من المديرية قبل إقامة أي فعاليات داخلية أو المشاركة في أي فعالية خارج السلطنة.

المادة (٢٠)

يحظر على المنشد الجمع بين عضوية أكثر من فرقة، ويجوز بموافقة المجلس أن يعمل المنشد في فرقة أخرى بصفة مؤقتة، على أن يتم إخطار الدائرة بذلك.

المادة (٢١)

يجوز للفرقة تقديم طلب إلى المديرية للاندماج مع فرقة أخرى، وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الفرقتين، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة (٢٢)

يجب على المرخص له، في حالة رغبته في إلغاء الترخيص، تقديم طلب بذلك إلى المديرية موضحا فيه الأسباب المبررة لذلك، وأخذ موافقة ثلثي أعضاء الفرقة أو الجمعية العمومية بحسب الأحوال إذا كان الطلب مقدما من الفرقة.

المادة (٢٣)

في حال رغبة أحد الأعضاء الانسحاب من الفرقة، يجب عليه إخطار المجلس كتابة بذلك قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انسحابه، على أن يلتزم خلال تلك الفترة بأداء واجباته تجاه الفرقة.

المادة (٢٤)

يجوز للفرقة الاستعانة بمن تراه مناسبا لتنفيذ أعمالها الفنية وفق عقود مؤقتة، شريطة أخذ موافقة المديرية على ذلك.

الفصل الخامس
النظام الإداري للفرقة

المادة (٢٥)

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للفرقة الآتي:

١ – الأهداف العامة للفرقة بمراعاة أحكام المادة (١٣) من هذه اللائحة.

٢ – شروط العضوية بالفرقة.

٣ – موارد الفرقة ونظامها المالي وإجراءات حلها وتصفيتها.

٤ – رسم اشتراك العضوية السنوي.

٥ – إجراءات وضمانات التحقيق والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الفرقة.

ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للفرقة ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة والقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.

المادة (٢٦)

تتكون الجمعية العمومية للفرقة من الأعضاء المنتسبين إليها المسددين لاشتراكات العضوية، وتختص بالآتي:

١ – انتخاب أعضاء المجلس.

٢ – إقرار الخطة العامة للفرقة.

٣ – إقرار الميزانية والحساب الختامي للفرقة.

٤ – إقرار اللوائح الفنية والإدارية والمالية للفرقة.

٥ – إقرار النظام الأساسي للفرقة، ولا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من المديرية.

المادة (٢٧)

تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المجلس مرة واحدة على الأقل في كل عام، وبحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة (٢٨)

تثبت وقائع اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص يشرف عليه أمين السر، على أن يتم إخطار المديرية تباعا بنسخة من هذه القرارات.

المادة (٢٩)

يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس أو من ربع عدد أعضاء الفرقة الذين لهم حق الحضور، أو بناء على طلب من المديرية، مع بيان الغرض من الاجتماع، وعلى رئيس المجلس أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماع خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، فإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العمومية جاز للمديرية دعوتها على نفقة الفرقة على أن تكون الدعوة وفقا للإجراءات المحددة بالنظام الأساسي للفرقة.

المادة (٣٠)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:

١ – إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء المجلس.

٢ – إلغاء قرار أو أكثر من قرارات المجلس.

٣ – تعديل النظام الأساسي للفرقة.

٤ – دمج الفرقة مع أي فرقة أخرى.

٥ – حل الفرقة.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، ولا تنفذ القرارات الصادرة عن الاجتماع بالنسبة للبندين (٣) و(٤) من هذه المادة إلا بعد اعتمادها من المديرية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بها، ويجب أن تتضمن قرارات الدمج أو الحل إجراءات التنفيذ.

المادة (٣١)

يجب إخطار الدائرة بمواعيد انعقاد الجمعية العمومية، وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ويرفق بالإخطار صورة من جدول الأعمال والمستندات الخاصة بالاجتماع، وللدائرة إيفاد من تراه من موظفيها لحضور الاجتماع، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (٣٢)

يشترط في عضو المجلس الآتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

المادة (٣٣)

يتكون المجلس من (٥) خمسة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري، وتكون مدة المجلس (٢) سنتين، ويجوز إعادة انتخاب أي من أعضاء المجلس.

المادة (٣٤)

ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا، ونائبا للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق، ومنسقا إعلاميا.

المادة (٣٥)

يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، وفي حالة خلو منصب الرئيس وكانت الفترة المتبقية من مدة المجلس تزيد على (٦) ستة أشهر يجب انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ خلو المنصب.

المادة (٣٦)

لا يجوز لعضو الفرقة الترشح لعضوية المجلس إلا بعد مضي (٢) سنتين من تاريخ قبول عضويته، ويستثنى من ذلك الترشح لعضوية أول مجلس للفرقة.

المادة (٣٧)

يختص المجلس بالآتي:

١ – وضع الخطط والبرامج الفنية وتنفيذها.

٢ – تنفيذ قرارات الجمعية العمومية واللوائح الفنية والإدارية والمالية للفرقة.

٣ – الموافقة على طلبات العضوية للفرقة.

٤ – البت في استقالات أعضاء الفرقة وإخطار الدائرة بذلك.

٥ – اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للفرقة.

٦ – وضع خطط تدريب وتأهيل أعضاء الفرقة.

٧ – تعيين العاملين بالفرقة.

٨ – النظر في المخالفات التي تقع من أعضاء الفرقة والعاملين بها وتوقيع الجزاءات بشأنها.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أداء مهامه، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (٣٨)

يجتمع المجلس كل (٣) ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيس المجلس، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٣٩)

تثبت محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل يعد لهذا الغرض يكون تحت إشراف أمين السر، وتوقع المحاضر من جميع أعضاء المجلس وأمين السر.

المادة (٤٠)

يعتبر المجلس منحلا إذا استقال (٣) ثلاثة من أعضائه، ويتم انتخاب مجلس جديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستقالة.

المادة (٤١)

يختص رئيس المجلس بالآتي:

١ – دعوة الجمعية العمومية للانعقاد سواء لاجتماعاتها العادية أو غير العادية.

٢ – تمثيل الفرقة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.

٣ – إقرار جدول أعمال المجلس والجمعية العمومية.

٤ – إرسال نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والجمعية العمومية وقراراتها إلى الدائرة.

٥ – الإشراف على الأمور الفنية والإدارية والمالية للفرقة.

٦ – التنسيق فيما يتعلق بشؤون الفرقة مع الغير.

٧ – رفع تقرير سنوي شامل بأنشطة الفرقة إلى الدائرة.

وللرئيس تفويض نائبه في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (٤٢)

يختص أمين السر بالآتي:

١ – إعداد جداول أعمال المجلس والجمعية العمومية ومحاضر اجتماعاتهما.

٢ – مسك سجلات الفرقة والإشراف عليها.

٣ – تلقي طلبات العضوية للفرقة وعرضها على المجلس.

٤ – إعداد التقارير الدورية لأنشطة الفرقة وعرضها على المجلس.

٥ – متابعة تنفيذ البرامج الفنية والفعاليات الخاصة بالفرقة.

المادة (٤٣)

يختص أمين الصندوق بالآتي:

١ – الإشراف على إيرادات الفرقة ومصروفاتها.

٢ – تسلم الإيرادات وإيداعها بحساب الفرقة بالمصرف أولا بأول.

٣ – الإشراف على قيد جميع الإيرادات في السجلات الخاصة بذلك مع حفظ جميع المستندات، وعرضها متى طلبت منه.

٤ – إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي السنوي للفرقة.

المادة (٤٤)

يختص المنسق الإعلامي بالآتي:

١ – التعريف بأنشطة الفرقة وبرامجها.

٢ – تمثيل الفرقة أمام وسائل الإعلام المختلفة.

المادة (٤٥)

تنتهي عضوية المجلس لأحد الأسباب الآتية:

١ – فقدان شرط من شروط عضوية الفرقة.

٢ – عدم حضور (٣) ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

٣ – انتهاء مدة المجلس.

٤ – حل الفرقة أو دمجها مع فرقة أخرى.

٥ – الاستقالة من المجلس أو الانسحاب من الفرقة.

٦ – إسقاط العضوية.

٧ – الوفاة.

الفصل السادس
النظام المالي للفرقة

المادة (٤٦)

تبدأ السنة المالية للفرقة في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر، على أن تنتهي السنة المالية الأولى لها في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة المالية التالية للسنة المالية التي يبدأ فيها نشاطها.

المادة (٤٧)

تتكون موارد الفرقة مما يأتي:

١ – عائد العروض الفنية التي تقوم بها.

٢ – الهبات والتبرعات من داخل السلطنة بعد موافقة المديرية مسبقا، ويشترط الموافقة الكتابية المسبقة من الوزير إذا كانت من خارج السلطنة.

٣ – حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.

٤ – عائد استثمارات الفرقة.

المادة (٤٨)

تودع الموارد المالية للفرقة في حساب خاص يفتح في أحد المصارف المرخصة في السلطنة، بعد الحصول على الموافقة الكتابية من قبل المديرية، وبما تسمح به القوانين المصرفية المعمول بها.

المادة (٤٩)

تصرف الموارد المالية للفرقة في الأغراض الآتية:

١ – الأجور والمكافآت التي تدفع لأعضاء الفرقة والمتعاقدين معها نظير مشاركتهم في تقديم وإحياء الحفلات الإنشادية.

٢ – أي مصاريف أخرى لازمة للفرقة فنيا وإداريا.

المادة (٥٠)

لا يجوز الصرف من أموال الفرقة إلا بإذن صرف موقع عليه من قبل رئيس المجلس، وأمين الصندوق.

المادة (٥١)

لا يجوز الصرف من أموال الفرقة في غير المجالات المتعلقة بأنشطتها.

المادة (٥٢)

يجب على المجلس تقديم كشف حساب بنكي عند تجديد الترخيص.

الفصل السابع
إجراءات ترخيص إقامة الفعاليات الإنشادية

المادة (٥٣)

على الجهات الحكومية والخاصة عند تنفيذها للمهرجانات والحفلات الإنشادية التأكد من إجازة النصوص الإنشادية من قبل الوزارة، وأن تتعامل مع فرق ومنشدين مرخص لهم.

المادة (٥٤)

يجب على المؤسسات الخاصة المصرح لها بمزاولة تنظيم الحفلات أخذ الموافقة المبدئية من الوزارة قبل تنفيذ أي نشاط إنشادي، والتأكد من إجازة النصوص الإنشادية، وأنها تتعامل مع فرق ومنشدين مرخص لهم.

المادة (٥٥)

يجوز للجهات الحكومية، والخاصة، والمؤسسات المصرح لها بمزاولة تنظيم الحفلات، استضافة فرق ومنشدين من خارج السلطنة في الأمسيات والاحتفالات الإنشادية التي تنفذها، وذلك بصفة مؤقتة بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة.

الفصل الثامن
الجزاءات الإدارية

المادة (٥٦)

في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة يتم توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية بحسب الأحوال:

١ – التنبيه.

٢ – الإنذار.

٣ – وقف الترخيص لمدة عام.

٤ – إلغاء الترخيص.

٥ – غرامة إدارية لا تتجاوز مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

المادة (٥٧)

يلغى الترخيص في الحالات الآتية:

١ – مخالفة التوجهات العامة للبلاد والنظام العام والآداب العامة.

٢ – عدم الالتزام بقيم وعادات وتقاليد المجتمع.

٣ – استخدام الترخيص لأغراض أخرى غير التي منح من أجلها.

٤ – تكرار مخالفة حكم المواد (١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠) من هذه اللائحة.

المادة (٥٨)

يتم توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (٥٦) من هذه اللائحة من قبل المديرية على أن تعتمد الجزاءات الواردة في البندين (٣، ٤، ٥) من الوزير.

2015/228 228/2015 ٢٠١٥/٢٢٨ ٢٢٨/٢٠١٥