استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٣٦ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم تسويق وتوزيع والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر تداول أي أعشاب طبيعية أو مستخلصات نباتية ذات استخدامات تغذوية، أو الإعلان عنها، إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة التجارة والصناعة.
المادة الثانية
يحظر تداول أي أعشاب طبيعية أو مصنعة ذات استخدامات طبية على هيئة (حبوب، كبسولات، مراهم، سائل، مسحوق) أو بأي هيئة أخرى، أو الإعلان عنها، إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الصحة.
المادة الثالثة
يحظر تداول أي أجهزة طبية، أو الإعلان عنها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.
المادة الخامسة
يلغى القرار رقم ١٣٦ / ٢٠١٢ المشار إليه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٥م
د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.
2015/254 254/2015 ٢٠١٥/٢٥٤ ٢٥٤/٢٠١٥