نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة الموقعة في مدينة سيؤول بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من مارس سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م.
اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوريا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة
إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية كوريا (والمشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”) إذ تحدوهما الرغبة المشتركة في تطوير علاقات الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كوريا،
وإذ ترغبان في تبسيط إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلومسية والرسمية والخاصة والخدمة بين الدولتين،
فقد اتفقتا على الآتي:
المادة (١)
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:
١- جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والخدمة سارية المفعول بالنسبة لحكومة سلطنة عمان.
٢- جوازات السفر الدبلوماسية، والرسمية سارية المفعول بالنسبة لحكومة جمهورية كوريا.
المادة (٢)
١- يعفى مواطنو دولة أي من الطرفين ممن يحملون أيا من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول، والإقامة، والمغادرة، أو المرور عبر إقليم الطرف الآخر.
٢- يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة الإقامة في إقليم الطرف الآخر دون تأشيرة لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما ابتداء من تاريخ الدخول.
٣- يجوز للسلطات المعنية تمديد مدة إقامة الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الذين يعتزمون البقاء لمدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما في إقليم الطرف الذي تنتمي إليه تلك السلطات المعنية وذلك بطلب كتابي من البعثة الدبلوماسية، أو البعثة القنصلية للطرف الآخر، وذلك قبل انتهاء مدة (٩٠) التسعين يوما.
المادة (٣)
١- يعفى مواطنو دولة أي من الطرفين في بعثة دبلوماسية، أو بعثة قنصلية في إقليم الطرف الآخر ممن يحملون أيا من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول، والإقامة، والمغادرة، أو المرور عبر إقليم الطرف الآخر خلال مدة إقامتهم الرسمية.
٢- يطبق الإعفاء المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة على الأزواج والآباء والأطفال المرافقين للأشخاص المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة، بشرط أن يكونوا ممن يحملون أيا من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية.
المادة (٤)
١- يطبق الأشخاص المعنيون بهذه الاتفاقية القوانين واللوائح المعمول بها في إقليم دولة الطرف الآخر التي تحكم دخول الأجانب، ومغادرتهم، وإقامتهم، وعبورهم.
٢- يلتزم الأشخاص المستفيدون من الإعفاء المشار إليه في المادة (٢) من هذه الاتفاقية بعدم القيام بأي نشاط ربحي في إقليم الطرف الآخر.
المادة (٥)
١- يحق لأي من الطرفين رفض دخول الأشخاص حاملي الجوازات المشار إليهم في المادة (١) من هذه الاتفاقية أو تقليل أو إنهاء مدة إقامتهم في إقليم دولته باعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، ويجب إبلاغ الطرف الآخر كتابة بهذا الرفض دون تأخير، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
٢- يحق لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا بشكل كلي، أو جزئي لأسباب تتعلق بأمن الدولة، أو النظام العام، أو الصحة العامة.
٣- على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لا تقل عن (٤٨) ثمان وأربعين ساعة قبل دخول هذا التعليق حيز التنفيذ مع بيان أسباب التعليق، كما عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق قبل (٤٨) ثمان وأربعين ساعة على الأقل.
٤- لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني للأشخاص المقيمين سابقا في إقليم دولة الطرف الآخر والمذكورين في المادتين (٢) و(٣) من هذه الاتفاقية.
المادة (٦)
في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء صلاحية أحد جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية في إقليم الطرف الآخر، تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف الذي ينتمي إليه صاحب الجواز الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي تنتمي إليه تلك البعثة، ويجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية إبلاغ الطرف الآخر فورا عن هذه الحادثة عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (٧)
١- يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
٢- على كلا الطرفين إبلاغ الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن أي تغيير يطرأ على جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ.
المادة (٨)
تتم تسوية أي خلافات أو نزاعات تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال المفاوضات والمشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (٩)
يجوز للطرفين إدخال إضافات أو تعديلات على هذه الاتفاقية بالاتفاق المشترك، وتدخل هذه الإضافات أو التعديلات حيز التنفيذ وفق الإجراءات المذكورة في المادة (١٠) من هذه الاتفاقية.
المادة (١٠)
١- يبلغ الطرفان كل منهما الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار، وتبقى سارية المفعول لمدة غير محددة.
٢- يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بإرسال إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، وينتهي العمل بها بعد مرور (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسلم الإخطار من قبل الطرف الآخر.
المادة (١١)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات الأخرى لدى الطرفين، والتي تنشأ بموجب الاتفاقيات الدولية، وخاصة الالتزامات التي قد تنشأ من معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والمؤرخة في ١٨ من ابريل ١٩٦١م، ومعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في ٢٤ من ابريل ١٩٦٣م.
وإثباتا لما تقدم قام المفوضان من قبل حكومتي البلدين بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة سيؤول بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٤م من نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن |
عن |
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON THE MUTUAL WAIVER OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, OFFICIAL, SPECIAL AND SERVICE PASSPORTS
The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as the “Parties”),
Guided by the common desire to further develop the friendly relations between the Sultanate of Oman and the Republic of Korea;
Wishing to simplify the procedures of travel for holders of diplomatic, official, special and service passports between the two States;
Have agreed as follows:
Article (1)
The provisions of this Agreement shall apply to holders of any of the following passports:
a- For the Government of the Sultanate of Oman, valid diplomatic, special and service passports; and
b- For the Government of the Republic of Korea, valid diplomatic and official passports.
Article (2)
1- Nationals of the States of each Party holding any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement shall be exempted from the requirements to obtain a visa to enter, stay, leave or transit through the territory of the other Party.
2- The persons referred to in paragraph (1) of this Article may stay in the territory of the other Party without a visa for a period not exceeding ninety (90) days from their date of entry.
3- The competent authorities of a Party may extend the period of stay of persons referred to in the previous paragraphs of this Article, who intend to stay for longer than ninety (90) days in the territory of the Party of these competent authorities, upon a written request from the diplomatic mission or consular post of that other Party prior to the expiry of the ninety (90) day period.
Article (3)
1- Nationals of the State of each Party who are assigned to that Party’s diplomatic mission or consular post in the territory of the other Party and who hold any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement, shall be exempted from the requirements to obtain a visa to enter, stay, leave, or transit through the territory of the other Party for the period of their official stay.
2- The exemption from the visa requirements mentioned in paragraph (1) of this Article shall also apply to the spouse, parents and children accompanying the persons referred to in Paragraph (1) of this Article, provided that they hold any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement.
Article (4)
1- The persons to whom this Agreement applies shall comply with the laws and regulations governing the procedures for the entry, leave, stay and transit of foreign nationals in force in the territory of the other Party.
2- The persons benefiting from the exemption referred to in Article (2) of this Agreement shall not carry out any for-profit activity in the territory of the other party.
Article (5)
1- Each Party reserves the right to refuse entry, or reduce or terminate the period of stay in its territory to the holders of any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement whom it may consider undesirable. Such refusal shall be notified in writing without delay to the other Party through diplomatic channels.
2- Each Party reserves the right to temporarily suspend the application of this Agreement, entirely or partially, for reasons of national security, public order, or public health.
3- The Party which wishes to suspend the application of this Agreement shall notify the other Party, through diplomatic channels, no later than forty eight (48) hours before the suspensions and specify the reasons for such suspensions, and shall also notify the other Party at least forty eight (48) hours before the lifting thereof.
4- The suspension of the application of this Agreement shall not affect the rights of the persons mentioned in Articles (2) and (3) of this Agreement who are already staying in the territory of the other Party.
Article (6)
In case of loss, theft, damage, or invalidity of any of the passports referred to in Article (1) of this Agreement in the territory of the other Party, the diplomatic or consular mission of the Party, which the holder of the passport belongs to, shall provide the documents that enable the holder to return to the territory of the Party of such mission. The diplomatic or consular mission shall promptly notify the other Party of the incident through diplomatic channels.
Article (7)
1- The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of the passports referred to in Article (1) of this Agreement before the entry into force of this Agreement.
2- The Parties shall inform each other through diplomatic channels of any changes to the passports referred to in Article (1) of this Agreement, no later than thirty (30) days before the entry into force of the changes.
Article (8)
Any disagreements or disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through negotiations and consultations between the Parties through diplomatic channels.
Article (9)
The Parties on the basis of mutual consent may make additions and amendments to this Agreement, which shall become effective in accordance with the procedures set out in Article (10) of this Agreement.
Article (10)
1- The Parties shall notify each other in writing through diplomatic channels of the completion of their respective internal procedures required for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the last notification and shall remain in force for an indefinite period of time.
2- Either Party may terminate this Agreement by written notification through diplomatic channels. The termination shall become effective ninety (90) days after the date of the receipt of such notification by the other Party.
Article (11)
This Agreement shall not affect the obligations of the Parties arising under international agreements, in particular obligations arising from the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
Done in duplicate at Seoul on 24 December 2014, in the Arabic, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR |
FOR |
2015/7 7/2015 ٢٠١٥/٧ ٧/٢٠١٥