نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرخص لهيلين مارجريت برادفورد الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية البريطانية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من مارس سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م.
2015/8 8/2015 ٢٠١٥/٨ ٨/٢٠١٥