نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من مارس سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م
قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية
م |
الاسم |
١ |
ناصر بن محمد بن أحمد البلوشي |
٢ |
ميمونة عبد القادر مسعود |
٣ |
ساجدة ولي محمد شير محمد |
٤ |
نور بانو قاسم علي رفيبا علي |
٥ |
فريدة سيد جلال سيد لال |
٦ |
ليلى محمود علي رشوان |
٧ |
محمد أكرم شودري محمد شافي |
٨ |
زاهدة برفين عبد الحق |
٩ |
أحمد محمد أكرم شودري |
١٠ |
حامد محمد أكرم شودري |
١١ |
محمود محمد أكرم شودري |
١٢ |
عاقب محمد أكرم شودري |
١٣ |
توماس الكسندركي |
١٤ |
بينا كورين مأمن |
١٥ |
عادل توماس الكسندر |
١٦ |
آني توماس الكسندر |
2015/9 9/2015 ٢٠١٥/٩ ٩/٢٠١٥