التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠١٥ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتعدين

2015/11 11/2015 ٢٠١٥/١١ ١١/٢٠١٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين المهندس هلال بن محمد بن حمود البوسعيدي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للتعدين.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.
2015/11 11/2015 ٢٠١٥/١١ ١١/٢٠١٥