نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير الدكتور أحمد بن سالم بن محمد باعمر سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من:
– جمهورية مالطا.
– جمهورية اليونان.
– جمهورية البوسنة والهرسك.
– جمهورية ألبانيا.
– جمهورية رومانيا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.
2015/12 12/2015 ٢٠١٥/١٢ ١٢/٢٠١٥