نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعد مشروع مبنى نادي دبا الرياضي بولاية دبا بمحافظة مسندم – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من رجب سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.
مذكرة
بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع مبنى نادي دبا الرياضي
يأتي تنفيذ مشروع مبنى نادي دبا الرياضي ضمن مشاريع تطوير البنية الأساسية والمنشآت الخاصة بالأندية الرياضية، وقد أسندت وزارة الشؤون الرياضية في وقت سابق تنفيذ المشروع إلى إحدى الشركات المختصة إلا أنه تم العثور على آثار تاريخية في موقع المشروع، الأمر الذي تطلب نقل مشروع مبنى نادي دبا الرياضي إلى موقع بديل وتحويل ملكية الموقع الحالي إلى وزارة التراث والثقافة.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير الشؤون الرياضية
2015/16 16/2015 ٢٠١٥/١٦ ١٦/٢٠١٥