نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السيد فيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي مستشارا لوزير التراث والثقافة بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية
يعين حسن بن محمد بن علي اللواتي مستشارا لوزير التراث والثقافة لشؤون التراث بالدرجة الخاصة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من شعبان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من مايو سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠١) الصادر في ١٨ / ٥ / ٢٠١٥م.
2015/19 19/2015 ٢٠١٥/١٩ ١٩/٢٠١٥