نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من مايو سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.
قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية
م |
الاسم |
١ |
حمود بن محمد بن حمود الرواحي |
٢ |
لطيفة بنت خميس بن محمد البلوشية |
٣ |
نصراء بنت خلفان بن محمد الحبسية |
٤ |
عيسى بن راشد بن عيسى المنذري |
٥ |
حسينة بنت عامر بن خميس بن عبدالله المسكرية |
٦ |
سليمان بن عبيد بن سليمان الطيواني |
٧ |
حسينة بنت محمد بن حامد الإسماعيلية |
٨ |
نصراء بنت سيف بن سليمان القصابية |
٩ |
عوينة بنت محمد بن سليمان الخروصية |
١٠ |
زيانة بنت عبدالله بن حمد الحارثية |
١١ |
صفية بنت صالح بن حمد البروانية |
١٢ |
سليمة بنت سليمان بن حمود الزكوانية |
١٣ |
شيخة بنت سيف بن حمد الجابرية |
١٤ |
خاطرة بنت صالح بن سالم بن صالح الشيبانية |
١٥ |
أ سماء بنت صالح بن سالم بن صالح الشيبانية |
١٦ |
فاطمة بنت صالح بن سالم بن صالح الشيبانية |
١٧ |
حميدة بنت صالح بن سالم بن صالح الشيبانية |
١٨ |
عائشة بنت صالح بن سالم الشيبانية |
١٩ |
محمد بن صالح بن سالم الشيباني |
٢٠ |
شمسة بنت صالح بن سالم الشيبانية |
٢١ |
ريا بنت ناصر بن خميس المزروعية |
٢٢ |
سليمان بن حمود بن سعيد الغيثي |
٢٣ |
نادية بنت خميس بن سعيد الفار سية |
٢٤ |
مريم بنت حمد بن حمود الزكوانية |
٢٥ |
سعادة بنت سليمان بن سيف المعولية |
٢٦ |
فاطمة بنت حمد بن عبدالله الجهضمية |
٢٧ |
علي بن مسعود بن سليّم بن مسعود المزروعي |
٢٨ |
سليمان بن مسعود بن سليّم بن مسعود المزروعي |
٢٩ |
سعيد بن مسعود بن سليّم بن مسعود المزروعي |
٣٠ |
سعيد بن حارب بن ناصر الزكواني |
٣١ |
نبيلة بنت منير بن عبدالله الرواحية |
٣٢ |
فهيمة بنت محمد بن خميس الغيثية |
٣٣ |
سعادة بنت محمد بن خميس الغيثية |
٣٤ |
نعيمة بنت محمد بن أحمد المحروقية |
2015/22 22/2015 ٢٠١٥/٢٢ ٢٢/٢٠١٥