نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣٨ / ٢٠٠٨ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م، وشركة النفط العمانية ش.م.ع.م، والشركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م للمنطقة رقم (٦٢)،
وعلى مجموعة الوثائق التي وافقت بموجبها شركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م التنازل عن كامل حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ من نوفمبر ٢٠٠٨م للمنطقة رقم (٦٢) إلى شركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى
إجازة تنازل شركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م عن كامل حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ من نوفمبر ٢٠٠٨م للمنطقة رقم (٦٢) المشار إليها إلى شركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٨) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠١٥م.
2015/36 36/2015 ٢٠١٥/٣٦ ٣٦/٢٠١٥