نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٢) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠١٥م.
قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية
م |
الاسم |
١ | اكشاي انيل شريرام كولكارني |
٢ | آمنة أحمد حسن بريغ |
٣ | آمنة بير محمد ميران |
٤ | سلطان حسن مرادي زاده |
٥ | فائزة بنيامين عيسى |
٦ | حاجي بي محمد خاجا ميا |
2015/46 46/2015 ٢٠١٥/٤٦ ٤٦/٢٠١٥