التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الثاني من مسار سكة الحديد (حفيت – فهود)

2015/49 49/2015 ٢٠١٥/٤٩ ٤٩/٢٠١٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تنفيذ الجزء الثاني من مسار سكة الحديد الذي يربط منطقة حفيت في محافظة البريمي بمنطقة فهود في محافظة الظاهرة – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ربيع الأول سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٠ من ديسمبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٩) الصادر في ٢٧ / ١٢ / ٢٠١٥م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الثاني من مسار سكة الحديد (حفيت – فهود)

يعد تنفيذ مشروع سكة حديد السلطنة من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية من خلال ربط المراكز التنموية في البلاد، ويأتي تنفيذ الجزء الثاني من مسار مشروع سكة الحديد الذي يربط منطقة حفيت في محافظة البريمي بمنطقة فهود في محافظة الظاهرة تكاملا مع منظومة ربط موانئ السلطنة مع شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيقدم الجزء الثاني من مسار المشروع نمطا جديدا للنقل ، لما تتميز به سكة الحديد من القدرة على نقل كميات ضخمة من البضائع، واستيعاب عدد كبير من الركاب لمسافات طويلة، وقد قامت الشركة العمانية للقطارات بإنهاء أعمال التصميم الابتدائي، وإعداد مستندات المناقصة الخاصة بتنفيذ الجزء الثاني من المشروع بمجموع طول يبلغ حوالي (٢٣٠) مائتين وثلاثين كيلو مترا.
ويتضمن المشروع الأعمال الآتية:

– تنفيذ خط السكة الرئيسي (حفيت – فهود) بطول إجمالي يبلغ (٢٣٠) مائتين وثلاثين كيلو مترا.

– تنفيذ عدد (٨) ثمانية جسور للقطار بطول يبلغ (٥) خمسة كيلو مترات، وتنفيذ عدد (٢١) واحد وعشرين جسرا، منها (١٢) اثنا عشر جسرا للطرق، و(٩) تسعة جسور كمعابر للحيوانات.

– تنفيذ (٣) ثلاث محطات للركاب، ومحطتين للشحن.

– تنفيذ (٢) ساحتين لتنظيم وتوزيع وتجميع القطارات.

– تنفيذ (٥) خمس محطات صيانة بمحاذاة خط السكة، ((٢) محطتين رئيسيتين، و(٣) ثلاث محطات تابعة).

– تنفيذ عدد (٥) خمسة دوارات لخدمة الحركة المرورية الالتفافية.

– تنفيذ عدد (٢) جسرين على شكل معابر أرضية خاصة لعبور معدات، ومنصات الحفر الثقيلة (إحداثيات ١٦٠ + ٠٠٠ و ٢١٥ + ٢٠٠).

– تنفيذ خط فرعي من السكة لخدمة منطقة عبري اللوجستية.

– إمكانية ربط الجزء الثاني من المشروع مع المنطقة الاقتصادية بمحافظة الظاهرة.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات
رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للقطارات

2015/49 49/2015 ٢٠١٥/٤٩ ٤٩/٢٠١٥