استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٤ برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في اجتماعه الثاني بتاريخ ١٣ ابريل ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تسجيل المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
على المشروعات، سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية أو شركة أو فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية، والأنشطة المهنية والحرفية، القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠١٥م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٠) الصادر في ٨ / ٢ / ٢٠١٥م.
لائحة تسجيل المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
يكون للكلمات والعبارات التالية – في تطبيق أحكام هذه اللائحة – المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة:
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المنطقة:
المنطقة الاقتصادية الخاصة الكائنة بولاية الدقم لغرض إقامة المشروعات الاقتصادية، والخدمية وغيرها، المبينة الحدود والموقع في المخطط المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ المشار إليه، والمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٤ المشار إليه.
المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:
رئيس المجلس.
المشغل الرئيسي أو المطور:
الجهة التي تتولى إدارة وتشغيل مرافق استراتيجية في المنطقة، أو الجهة التي تتولى تطوير جزء من أراضي الدولة في المنطقة.
المشروعات:
المشروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية أو شركة أو فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية، والأنشطة المهنية والحرفية التي يرخص بمزاولتها في المنطقة.
الدائرة:
دائرة التسجيل التجاري بالهيئة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة.
السجل:
السجل التجاري للمنطقة.
المادة (٢)
تسري أحكام هذه اللائحة على المشروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص – في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها – تسري أحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤ ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
المادة (٣)
تحتفظ الدائرة بالسجلات الآتية:
١ – سجل طلبات القيد:
يدون فيه أسماء وبيانات المتقدمين بطلبات للقيد في السجل.
٢ – السجل التجاري للمنطقة:
يدون فيه البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروعات، وتاريخ التسجيل ونوع النشاط الاقتصادي، والشكل القانوني للمشروع، وعقود الانتفاع بأراضي المنطقة للمشروع، وعقود الرهن على أصول المشروع.
٣ – سجل المشروعات المشطوب قيدها:
يدون فيه بيانات المشروعات التي تم شطب قيدها من السجل، وأسباب الشطب.
الفصل الثاني
قيد المشروعات في السجل
المادة (٤)
تنشأ في الهيئة دائرة تسمى “دائرة التسجيل التجاري” تتولى مسك السجل، وغيره من السجلات المشار إليها في المادة (٣) من هذه اللائحة.
المادة (٥)
يجب على الفئات الآتية القيد في السجل:
١ – التجار الذين يكون مركز عملهم الرئيسي في المنطقة.
٢ – الشركات التجارية التي يكون مركز عملها الرئيسي في المنطقة.
٣ – فروع الشركات التي ينشئها في المنطقة تجار أو شركات تجارية يكون مركز عملهم الرئيسي خارج المنطقة، سواء داخل السلطنة أو خارجها.
المادة (٦)
يشترط لقيد الشركات التجارية في السجل، أن تتخذ كل شركة أحد الأشكال القانونية الآتية:
١ – شركة تضامن.
٢ – شركة توصية.
٣ – شركة مساهمة.
٤ – شركة محدودة المسؤولية.
المادة (٧)
تعفى الفئات الآتية من القيد في السجل:
١ – المصارف والمؤسسات المالية، وشركات التأمين وإعادة التأمين، والمشروعات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات والنقل البري، وغيرها من المشروعات التي يتجاوز نشاطها بطبيعته حدود المنطقة.
٢ – أصحاب التراخيص المهنية الذين يمارسون مهنتهم بصفة فردية بمقتضى تراخيص صادرة لهم من الجهات المختصة وفقا للقانون، شريطة ألا يتخذ نشاطهم شكل شركة أو فروع لها أو وكالة أو أي منشأة تجارية أخرى.
٣ – الأفراد المشتغلون بالزراعة أو الصيد أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لقاء أجور أو نفقات عامة زهيدة، المصرح لهم، أو المسجلون بالجهات المعنية بالأنشطة والأعمال المذكورة.
ويجوز للرئيس إعفاء الفئات الصغيرة من التجار وأصحاب الحرف البسيطة من القيد بالسجل بالشروط والأوضاع التي يقررها.
المادة (٨)
يصدر بالمشروعات التي يحظر قيدها في السجل، وغيرها من المشروعات التي لا يجوز قيدها قبل استيفاء شروط وإجراءات محددة، قرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس.
المادة (٩)
يقدم طلب القيد في السجل من طالب القيد أو الممثل القانوني له، إلى الدائرة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها الدائرة، ويمنح مقدم الطلب إيصالا يفيد تسلم الطلب، وتاريخ تقديمه، والمستندات المرفقة به. ويجوز للدائرة استيفاء أي بيانات أو مستندات تراها ضرورية للبت في طلب القيد في السجل.
المادة (١٠)
تتولى الدائرة فحص طلب القيد في السجل، وذلك بعد استيفاء البيانات والمستندات اللازمة.
ويجب على الدائرة البت في الطلب، بالقبول أو الرفض، خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، مستوفيا كافة البيانات والمستندات اللازمة. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.
ويعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون البت في الطلب قرارا بالقبول.
ولا يجوز للمشروع المقيد بالسجل البدء في مزاولة الأنشطة قبل استيفاء المتطلبات الأخرى المقررة من الهيئة.
المادة (١١)
يخطر مقدم طلب القيد في السجل بالقرار الصادر برفض طلبه على العنوان المدون بطلب القيد، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار رفض القيد في السجل، بموجب طلب يقدم إلى الرئيس خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه، موضحا فيه أسباب التظلم والمستندات المؤيدة لذلك، ومرفقا به صورة من القرار المتظلم منه.
المادة (١٢)
يتولى الرئيس دراسة التظلم، والبت فيه بالقبول أو الرفض، خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويخطر ذوو الشأن بنتيجة التظلم.
ويعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون البت فيه قرارا بالرفض.
وفي جميع الأحوال، يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا.
المادة (١٣)
يتم تجديد القيد في السجل كل (٥) خمس سنوات، ويقدم طلب التجديد من ذوي الشأن قبل انتهاء مدته بـ (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل، شريطة استيفاء الشروط، وسداد الرسوم المقررة قانونا.
المادة (١٤)
تحدد رسوم القيد في السجل بقرار يصدر من الرئيس.
الفصل الثالث
التزامات المشروعات المقيدة في السجل
المادة (١٥)
تلتزم المشروعات المقيدة في السجل بالآتي:
١ – تزويد الدائرة بما تطلبه من بيانات ومستندات خلال الأجل الذي تحدده.
٢ – تزويد الدائرة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المدونة في السجل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من إجراء التعديل أو التغيير.
وتتولى الدائرة قيد البيانات الجديدة في ذات صفحة القيد بالسجل، مع الإشارة إلى تاريخ تقديم طلب التعديل والمستندات المؤيدة له.
الفصل الرابع
شطب القيد من السجل
المادة (١٦)
يجب على الدائرة شطب قيد المشروع من السجل في الحالات الآتية:
١ – بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن.
٢ – إذا تبين عدم صحة البيانات أو المستندات الجوهرية المرفقة بطلب القيد، وتم القيد في السجل بناء عليها.
٣ – إلغاء ترخيص مزاولة العمل الصادر للمشروع.
٤ – حل الشركة أو تصفيتها، أو غلق الفرع، أو انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب.
٥ – عدم تجديد القيد في الميعاد المقرر قانونا، ومضي أكثر من (٩٠) تسعين يوما على التاريخ المحدد للتجديد دون تقديم طلب بذلك رغم إخطار صاحب الشأن.
المادة (١٧)
يجوز للدائرة شطب قيد المشروع من السجل في الحالات الآتية:
١ – مزاولة أحد المشروعات التي لا يجوز قيدها في السجل إلا بعد استيفاء شروط وإجراءات محددة، والمشار إليها في المادة (٨) من هذه اللائحة دون استيفاء تلك الشروط والإجراءات.
٢ – التوقف عن مزاولة الأنشطة المقيدة في السجل مدة لا تقل عن سنة، فإذا توقف المشروع عن مزاولة أحد الأنشطة، اقتصر الشطب على هذا النشاط دون غيره.
٣ – عدم مزاولة النشاط المقيد في السجل مدة لا تقل عن سنة من تاريخ قيده.
٤ – الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذه اللائحة.
٥ – عدم الالتزام بنسبة التعمين المقررة من قبل الهيئة.
٦ – انتهاء اتفاقية الانتفاع أو عقد الإيجار المبرم مع الهيئة أو المطور أو المشغل الرئيسي.
ويكون شطب القيد في الحالات الواردة في البنود من (١) إلى (٥) من هذه المادة بعد إخطار ذوي الشأن بالمخالفة، وتحديد أجل له لا يتجاوز (٦٠) ستين يوما، لإزالة أسباب المخالفة، وانقضاء هذا الأجل دون إزالتها.
المادة (١٨)
لا يترتب على شطب قيد المشروع من السجل انقضاء شخصيته الاعتبارية، ولا يخل ذلك بحقوق الغير قبله.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لذوي الشأن التصرف في المشروع قبل الوفاء بكافة التزاماته داخل السلطنة.
المادة (١٩)
ينشر القرار الصادر بشطب قيد المشروع من السجل على النحو الذي تحدده الدائرة.
المادة (٢٠)
لا يجوز للمشروع الذي تم شطب قيده من السجل، أن يطلب إعادة قيده في السجل مرة أخرى قبل انقضاء مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، وذلك ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
2015/21 21/2015 ٢٠١٥/٢١ ٢١/٢٠١٥