جلسة يوم الأربعاء الموافق١٨ / ١٠ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.
(١٦٧)
الطعن رقم ١٤٩ / ٢٠١٦م
شركة (تأسيس – شخصية – تمتع)
– لئن لا تتمتع بشخصية معنوية فإن بعض الأعمال التأسيسية يستوجب القيام بها باسمها مع وضع عبارة (قيد التأسيس) كفتح حساب مصرفي لإيداع قيمة الحصص المسددة هذا إضافة إلى أن القيام بهذه الدعوى لم يتم إلا في ٦ / ٤ / ٢٠١٥م بعد تحرير العقد التأسيسي وتوقيعه من الشركاء وتحديد حصتهم وقيمتها وذلك بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠١٣م وتسجيله خلال نفس السنة حسبما جاء ببيانات السجل التجاري أي انها عند القيام عليها كانت الشركة قائمة قانونا وطبقا للمادة (١٤٠) المشار إليها أعلاه لتكون ذات صفة بغض النظر عن عدم حضورها تاريخ الاتفاق الذي أعد خلال مرحلة التأسيس وهو ما تم تصحيحه بتطبيق مقتضيات تلك المادة مما يتعين معه رد هذا الدفع.
الوقائع
تتحصل الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق التي انبنى عليها في أن المطعون ضدها (….. أقامت الدعوى المدنية رقم (٢٦٢ / ٢٠١٥م) أمام المحكمة الابتدائية بمسقط ضد الطاعنة (……….) في طلب الحكم بإلزام رئيس مجلس إدارتها……… بأن يؤدي للمدعية مبلغ تسعة وعشرين ألف ريال والمصاريف وأتعاب المحاماة وقدرها ألفا ريالا عارضة ضمنها إنها عضو مجلس الإدارة الذي باجتماعه رقم (١٤) قرر منحها مكافأة شهرية قدرها ألف وخمسمائة ريال بداية من ١٨ / ٥ / ٢٠١٣م لمدة ستة أشهر ليقع ترفيعها إلى ألفين وخمسمائة ريال بعد انتهاء هذه المدة حتى يتم تعيين عميد للكلية في شهر يونيو ٢٠١٤، وذلك نظير جهودها في اكمال متطلبات البرنامج التأسيسي وغيره من الأعمال إلا أن المدعى عليها لم تف بذلك مما اضطر المدعية إلى إخطار مجلس الإدارة بالأمر بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠١٥م لكن دون جدوى.
وحيث وردا على الدعوى دفعت المدعى عليها بعدم قبولها لعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن المدعى عليها شركة محدودة المسؤولية وأن الموضوع يتعلق بمطالبة مالية إضافة إلى أن القيام تم ضد رئيس مجلس الإدارة مخالفة للمادة (١٥١) من قانون الشركات التجارية وفي الموضوع فباعتبار أن المدعية غير مقيمة بالسلطنة فقد قام زوجها (…….) بدورها بإكمال متطلبات البرنامج التأسيسي حسبما تأكد من القضية العمالية التي رفعها ضد الكلية رقم (١٣٨ / ٢٠١٥م) واستلم المبالغ المالية التي تطالب بها المدعية، كما أن محضر الاجتماع رقم (١٤) المؤرخ في ١٥ / ٥ / ٢٠١٣م ألغي بتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٣م حيث اعتبر الشركاء أن ما تقوم به المدعية في إطار تأسيس الكلية يدخل ضمن حصتها العينية في رأسمال الشركة، لذا فإنها تطلب رفض الدعوى وإلزام المدعية بأن تؤدي لها أتعاب المحاماة وقدرها ألف وخمسمائة ريال.
وحيث بجلسة ٢٨ / ٥ / ٢٠١٥م أصدرت المحكمة حكما تمهيديا برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي نظرا إلى أن تنظيم الدوائر بالمحكمة أمر تنظيمي داخلي القصد منه توزيع العمل وبتوجيه اليمين المتممة للمدعية بأنها تستحق مبلغ المطالبة وبجلسة ٨ / ١٠ / ٢٠١٥م حضر وكيل المدعى عليها واعترض على أداء اليمين المتممة وطلب أجلا لتقديم اعتراضاته وحضرت المدعية شخصيا وأدت اليمين الواردة بالحكم التمهيدي. وبتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠١٥م تقدمت المدعى عليها بمذكرة مطالبة ببطلان توجيه اليمين المتممة لمخالفتها المادة (٧٨) من قانون الإثبات لأن الغاية في توجيهها هي تحديد قيمة المطالبة إذا استحال تحديدها بطريقة أخرى والحال أن المدعى عليها لا تنازع في قيمة المطالبة وإنما تؤكد عدم استحقاق المدعية لها لإلغاء الاتفاقية سند الدعوى في ١٥ / ٧ / ٢٠١٣ إضافة إلى أنها قامت بدعوى أخرى رقم (٣٢٩ / ٢٠١٥م) تستند فيها إلى هذه الاتفاقية بما يعني أنها صحيحة.
وحيث وبجلسة ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٥م حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط «… بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ المطالبة وقدره تسعة وعشرون ألف ريالا مع إلزامها بالمصاريف ومائة ريال أتعاب محاماة، « تأسيسا على محضر الاجتماع المؤرخ في ١٥ / ٥ / ٢٠١٣ كدليل إثبات وورقة عرفية لم يقع إنكارها لتكون حجة على من وقعها وقد أصبحت الدعوى راجحة بأداء اليمين المتممة أما الاتفاقية الجديدة فهي لا تشير إلى إلغاء المحضر الأول إضافة إلى خلو الملف مما يفيد أن زوج المدعية كان يمثلها.
وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها (………) فاستأنفته أمام محكمة الاستئناف بمسقط حيث قيد تحت رقم (٦٩٣ / ٢٠١٥م) في طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى استنادا إلى سبب وحيد تمثل في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لوجهين أولهما أنه طبقا للمادة (١٥٧) من قانون المعاملات المدنية يجوز لكل من المتعاقدين الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به وباعتبار أن المدعية التزمت ببذل جهود لإكمال متطلبات البرنامج التأسيسي حسب محضر الاجتماع رقم (١٤) فقد ثبت عدم قيامها بذلك وبالتالي فهي لا تستحق مبلغ المطالبة خاصة أن زوجها هو الذي قام بتلك الأعمال واستلم مقابلها المبالغ. كما أن محضر الاجتماع رقم (١٤) ألغي باتفاقية الشراكة التي لم تطعن فيها المدعية وأن قيمة تلك الجهود أصبحت تمثل جزءا من حصتها من رأسمال الشركة البالغ مائتي ألف ريال حيث لم تسدد نظير تلك الحصة أي مبلغ مالي، وقد جاء البند (١١) ناصا على أن هذا الاتفاق الجديد لا يعدل مستقبلا إلا بموجب اتفاق خطي موقع من الجميع. ويتمثل الوجه الثاني في مخالفة المادة (٧٨) من قانون الاثبات عندما وجهت المحكمة اليمين المتممة للمدعية رغم أن المستأنفة لا تنازع في مقدار المطالبة وإنما تنازع في عدم استحقاقها له بموجب إلغاء محضر الاجتماع رقم (١٤) بالاتفاقية المؤرخة في ١٥ / ٧ / ٢٠١٣م مما يتوفر معه الدليل الكامل الذي لم يقع الطعن فيه وهو ذات السند الذي اعتمدته المدعية في قضية أخرى رقم (٣٢٩ / ٢٠١٥م) ليكون صحيحا علاوة على أن زوجها مثلها في القيام بتلك الأعمال واستلم مقابلها مبالغ مالية.
وحيث وبجلسة ٣ / ١ / ٢٠١٦م حكمت محكمة الاستئناف بمسقط «…بقبو الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت رافعته بالمصاريف». تأسيسا على أنه فيما يتعلق بالدفع بالقيام على غير ذي صفة فهو غير وجيه ذلك أنه قبل انتهاء إجراءات تأسيس الشركة وقيامها قانونا لا بد من وجود عقود باسمها تحت التأسيس لتعيين من سيقوم بالدراسات الفنية للمشروع والتمثيل لدى البنوك حسب المادة (١٤٠ / ج) من قانون الشركات التجارية من أجل إيداع قيمة التأسيس لتكون شخصيتها قائمة بالقدر اللازم للتأسيس فيجوز مقاضاتها بعد تسجيلها أما بقية الأسباب فهي تتسم بالاضطراب إذ أن ما استلمه زوج المستأنف ضدها لا يمثل المكافأة التي جاء بها محضر الاجتماع المؤرخ في ١٥ / ٥ / ٢٠١٣م بل لكونه مدير الكلية وقد خلا الملف مما يفيد سدادها لها إضافة إلى أن الدعوى رقم (٣٢٩ / ٢٠١٥م) لا علاقة لها بالدعوى الماثلة لأن شراكتها بالشركة وطلبات أخرى لا تشمل المكافأة. وفي خصوص اليمين المتممة فبغض النظر عن مدى جوازها من عدمه فإن المتوفر من البينات يكفي لصحة حكم البداية دون ترتيب أي نتيجة عن تلك اليمين، علاوة على أن المجهودات التي استحقت بموجبها المستأنف ضدها (٢٠٪) من حصص الشركة كانت بذلت في الفترة ما بين فبراير ٢٠٠٩م وفبراير ٢٠١٣م بينما تتعلق المكافأة بالمحضر رقم (١٤) بالفترة ما بين ١٨ / ٥ / ٢٠١٣ ويونيو ٢٠١٤م ليكون الاجتماعان مستقلين عن بعضهما.
وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستأنفة (………..) فطعنت فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل بصحيفة أودعت أمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٦م موقعة من المحامي…. من مكتب….. و….. للمحاماة المقبول أمام هذه المحكمة بوصفه وكيلا عن الطاعنة وقدم سند وكالة يجيز له ذلك مع ما يفيد سداد الرسم والكفالة وتم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن فردت عليها بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن فعقبت الطاعنة على هذا الرد بمذكرة صممت فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن فردت المطعون ضدها علي هذا التعقيب بمذكرة تمسكت فيها بطلبها السابق.
وحيث وبجلسة ٢٤ / ٥ / ٢٠١٦م قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن.
وحيث أقيم الطعن على السببين التاليين:
أولا: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لوجهين:
الوجه الأول: مخالفة المادة (١٥٧) من قانون المعاملات المدنية التي تجيز لكل من المتعاقدين الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به وطبقا لمحضر الاجتماع رقم (١٤) سند الدعوى ألتزمت المطعون ضدها ببذل جهود لإكمال متطلبات البرنامج التأسيسي مقابل المكافأة وقد تبين أنها لم تبذل أي مجهود وإنما قام زوجها بدور مدير المشروع حسبما أقر به بصحيفة الدعوى العمالية التي رفعها ضد الكلية لينتقل عبء إثبات قيامها بتلك الجهود إليها فلم تقدم في شأنه أي مستند أو بينة إضافة إلى أنها غير مقيمة بالسلطنة ولم تطعن في ذلك.
الوجه الثاني: مخالفة المادة (١٤٠) من قانون الشركات التجارية وبالتالي عدم توفر صفة الطاعنة للقيام عليها. فحسب تلك المادة لا تعتبر الشركة محدودة المسؤولية مؤسسة نهائيا ولا تكون مسؤولية الشركاء محدودة إلا بتوافر شروطها الثلاثة (توقيع الشركاء للعقد التأسيسي وتحديد الحصص وقيمتها وتسجيله) وبالتالي لا تكون لها شخصية معنوية عند التأسيس وإنما بعد تأسيسها طبقا للمواد (٣، ٦، ١٥) من ذات القانون إلا في حالة الغير حسن النية فالمطعون ضدها ليست غيرا حسن النية وأن سند الدعوى لم تكن الطاعنة طرفا فيه لأنها نشأت في ٢٩ / ٧ / ٢٠١٣م في حين أن سند الدعوى الذي اعتمده الحكم المطعون فيه يشمل تاريخين ١٣ / ٣ / ٢٠١٣ و ١٥ / ٥ / ٢٠١٣م وفي كليهما لا يوجد كيان قانوني بمسمى الطاعنة. هذا إضافة إلى أن سند الدعوى (محضر الاجتماع رقم (١٤)) باطل لعدم توقيعه من الطاعنة ومن جميع الشركاء لأن من وقعه ثلاثة من سبعة لم يكونوا مفوضين عنها لعدم وجود كيان لها ألصا. وباعتبار أن مدير الكلية هي وظيفة فإن المادة (١٨) من قانون العمل تحظر استخدام عمال غير عمانيين غير حاصلين على ترخيص من الوزارة ونظرا إلى أن المطعون ضدها لم تكن حاصلة على ترخيص فإن العقد محل الدعوى يكون باطلا لا يعتد به حسب المادة (٦٧ / ٤) من قانون المعاملات المدنية.
ثانيا: الخطأ في الاسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق، فقد جاء اجتماع ١٥ / ٧ / ٢٠١٣ لتأسيس الشركة (ش م م) دون الطعن فيه أي أنه تم بعد شهرين من الاجتماع رقم (١٤) مما يؤكد أن الشركة لم تكن قيد التأسيس وقت توقيع سند الدعوى، ونصت الفقرة الرابعة من اتفاقية الشراكة على تعيين لجنة تنفيذية من المؤسسين لإدارة الشركة لتسمية العميد ومجلس الأمناء والإشراف المباشر على الأعمال بما يعني تنازل المطعون ضدها عن إدارة الكلية لتلك الجنة مؤديا إلى إلغاء الاجتماع السابق وقد ورد بالفقرة الخامسة أن المجهودات التي ذكرت بالاجتماع رقم (١٤) ستمثل جزءا من حصة المطعون ضدها برأسمال الشركة البالغ مائتا ألف ريالا غير أن الحكم المطعون فيه أساء فهم الوقائع خاصة أن تحويل نظير المجهودات إلى جزء من الحصص لا يعني أنها أنجزتها أو أنها محقة لها ألصا لأن الدفاع ركز على عدم قيامها بأي عمل مما نص عليه بسند الدعوى ولم تشغل منصب المدير بل أن زوجها هو الذي تولى المهمة طبقا لإقراره في الدعوى العمالية.
وعلى ضوء ذلك فإن الطاعنة تطالب أصليا بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط لتنظر فيها من جديد بهيئة مغايرة.
وحيث وردا على صحيفة الطعن لاحظ وكيل المطعون ضدها بمذكرته بأن الورقة العرفية تعد حجة بما دون فيها على صاحب التوقيع ما لم ينكرها أو ينكر توقيعه عليها وأن من ألزم نفسه شيئا ألزمناه إياه، فالطاعنة لم تنكر سند الدعوى ولم تنكر توقيعها عليه ليكون حجة في مواجهتها وبمطالعة المحضر المؤرخ في ١٥ / ٧ / ٢٠١٣م يتضح أنه لا يشير إلى أن المحضر المؤرخ في ١٥ / ٥ / ٢٠١٣م أصبح لا غيا أو أيا من بنوده أصبحت لاغية، وفي خصوص اليمين المتممة فإن الطاعنة لم تقدم أي اعتراض. وأن الحاجة تدعو قبل انتهاء إجراءات التأسيس وقيام الشركة قانونا إلى أن يتعاقد المؤسسون مع من يقومون بالدراسات الفنية لمشروع الشركة ومع بنوك التمويل فتبرم عقود باسم الشركة تحت التأسيس وهو ما يضفي عليها الشخصية المعنوية في طور التأسيس بالقدر اللازم للتأسيس يمثلون وطبقا للمادة (١٤٠ / ج) من قانون الشركات التجارية، فإن المؤسسين يمثلون شخصية الشركة فهذا القدر اللازم للتأسيس يجيز مقاضاتها بعد قيام كيانها بتسجيلها في السجل التجاري. وقد أثبتت المطعون ضدها التزام الطاعنة تجاهها من خلال ما تضمنه محضر الاجتماع رقم (١٤) وأن العمل الذي كلفت به قام صحيحا خلال الفترة المحددة ما بين ١٨ / ٥ / ٢٠١٣م وشهر يونيو ٢٠١٤م.
أما فيما يتعلق بالدعوى العمالية رقم (١٣٨ / ٢٠١٥م) فلا علاقة لها بالدعوى الماثلة وهي مقامة من فارس سلمان مجيد السالم ضد شركة فجر مسقط الوطنية وفي خصوص المجهودات التي استحقت بموجبها المطعون ضدها نسبة (٢٠٪) من حصص الطاعنة كانت بذلتها في الفترة ما بين فبراير ٢٠٠٩ وفبراير ٢٠١٣م وهي تختلف عن فترة المكافأة موضوع محضر الاجتماع رقم (١٤). لذا فإنها تطالب برفض الطعن وإلزام رافعته بالمصاريف.
وحيث عقبت الطاعنة على هذا الرد بمذكرة صممت فيها على ما ورد بصحيفة الطعن فردت المطعون ضدها على هذا التعقيب بمذكرة تمسكت فيها بما ورد بمذكرة ردها.
المحكمة
– من حيث الشكل:
حيث استوفى الطعن كافة أوضاعه القانونية فكان بذلك مقبولا شكلا.
– من حيث الموضوع:
حيث أن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني سديد ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الوقائع من الدعوى وفي وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وطرح ما عداها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله. وحيث ولما كان ذلك فإن الطاعنة واستنادا إلى المادة (١٥٧) من قانون المعاملات المدنية تدفع بعدم أحقية المطعون ضدها لمبلغ المطالبة وقدره تسعة وعشرون ألف ريالا بعنوان مكافأة لعدم قيامها بالتزاماتها المضمنة بمحضر الاجتماع رقم (١٤) المؤرخ في ١٥ / ٥ / ٢٠١٣.
فبالرجوع إلى هذا المحضر سند الدعوى يتضح حضور المدعو……… في حق زوجته المطعون ضدها واتفق الحاضرون الأربعة حسبما جاء بالفقرة الثانية على اسناد مهمة مدير مشروع تأسيس الكلية (الطاعنة) إلى المطعون ضدها وحددت الفقرة الثالثة تلك المهمة في بذل الجهود لإكمال متطلبات البرنامج التأسيسي وغيرها من المتطلبات لحين تعيين عميد الكلية في شهر يونيو ٢٠١٤م مقابل مكافأة بمبلغ ألف وخمسمائة ريال لمدة ستة أشهر بداية من ١٨ / ٥ / ٢٠١٣م ليقع الترفيع فيها على أثرها إلى ألفين وخمسمائة ريال حتى شهر يونيو ٢٠١٤ عند تعيين عميد الكلية.
ودفعت الطاعنة أيضا لاستبعاد استحقاق المطعون ضدها لهذه المكافأة بأن اتفاق ١٥ / ٧ / ٢٠١٣ جب محضر الاجتماع رقم (١٤) وألغاه خاصة أن هذه الأخيرة تنازلت ضمنه عن تلك المهمة عندما اتفق الحاضرون (المؤسسون السبعة) من بينهم المطعون ضدها على تأسيس شركة محدودة المسؤولية وتكملة إجراءات التسجيل واعتمدوا توزيع الحصص فيما بينهم على أن تكون المطعون ضدها شريكة بنسبة (٢٠٪) من الحصص ووافقوا على تعيين مجلس إدارة واختيار رئيس وتعيين لجنة تنفيذية منهم لإدارتها تتكون من ثلاثة أشخاص وتسمية عميد الكلية ومجلس الأمناء والإشراف المباشر على الأعمال. كما اتفقوا بالفقرة الخامسة على قيمة رأسمال الشركة بما قدره مليون ريال ألزم الأعضاء بسداد حصتهم حسب النسبة المحددة لكل منهم باستثناء المطعون ضدها التي أعفيت من سداد كامل حصتها لسدادها مصاريف مرحلة ما قبل التأسيس التي تكفلتها بمجهود شخصي في متابعة شؤون الكلية مهنيا وأكاديميا وتأمين الاتصال والتنسيق مع الجامعة بالمملكة المتحدة وإعداد الدراسات المطلوبة وكافة المتطلبات الأكاديمية والاشتراطات الخاصة بوزارة التعليم العالي على مدى أربع سنوات من ٢٠٠٩ إلى شهر فبراير ٢٠١٣م والحصول على قرار الإنشاء وتم تعداد جميع المراحل المنجزة منها وعددها ثلاثة عشر مرحلة واتفق الحاضرون على أنه لا يمكن تعديل هذا الاتفاق الأخير إلا بموجب اتفاق خطي موقع من جميع الأطراف.
وحيث يتضح مما تقدم أنه ولئن لم يتم التنصيص صراحة وحرفيا على إلغاء محضر الاجتماع رقم (١٤) بالاتفاقية الأخيرة فإن موافقة المؤسسين ومن بينهم المطعون ضدها على تعيين لجنة تنفيذية لتتولى إدارة الشركة وتسمية العميد وغيرها من الأعمال يدل دلالة واضحة على إنهاء مهمة المطعون ضدها كمدير للكلية التي اقتصرت على فترة ما قبل التأسيس أي من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣م وقد ثبت من الاتفاقية الأخيرة بإقرار المؤسسين أنها قامت بالأعمال المناطة بعهدتها خلال مرحلة ما قبل التأسيس وهو ما حدا بهم إلى استثنائها من سداد قيمة حصتها كاملة اعتبارا لما ذكر أعلاه ومقرين باستيفاء أحقيتها للمكافأة موضوع محضر الجلسة رقم (١٤) لتصبح شريكة ومستثمرة بنسبة مشاركتها المحددة (٢٠٪) برأس المال وهو ما يجعلها غير محقة في المطالبة بقيمة تلك المكافأة عن مرحلة ما قبل التأسيس خاصة أنها لم تدل بما يفيد سدادها لكامل حصتها علاوة على إقرارها بصحة اتفاقية ١٥ / ٧ / ٢٠١٣ عندما استندت إليها في الدعوى التجارية التي أقامتها ضد الطاعنة تحت رقم (٣٢٩ / ٢٠١٥م) للمطالبة بتمكينها من أداء مهمتها بالشركة كشريك واطلاعها على ما اتخذ من قرارات وعلى وضعها المالي وندب خبير للغرض وإلزام بقية الشركاء بسداد حصتهم وتعويضها عن الأضرار الناتجة عن اقصائها عن مباشرة عملها كشريك وذلك حسبما جاء بصورة من صحيفة الدعوى.
وحيث وعن مدى تمثيلها من قبل زوجها سواء بأداء المهمة أو استلام مبلغ المكافأة فهو في غير طريقه إذ أن ما استلمه من مبالغ مالية قدرها (٥١٤٥٢,٦٠٠ ر.ع) كان مقابل الوظيفة التي كان يؤديها بالشركة ولا علاقة لها بمستحقات المطعون ضدها كما أنه لا يوجد ما يفيد أنه كان ممثلا لها في القيام بمهمة مدير الكلية بموجب محضر الاجتماع رقم (١٤) خاصة أن ما تقاضاه من رواتب ومستحقات مخصص للفترة ما بين شهر يوليو ٢٠١٣ وشهر ديسمبر ٢٠١٤.
وحيث وبتوصل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها لمبلغ المطالبة بعنوان مكافآت مقابل الجهود التي بذلتها خلال مرحلة ما قبل تأسيس الشركة يعد خطأ في فهم الواقع ومخالفته للثابت بالأوراق وهو ما يكون معه متسما بالقصور والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه.
وحيث وعن مخالفة المادة (١٤٠) من قانون الشركات التجارية عندما اعتبرت المحكمة الطاعنة ذات صفة للقيام عليها فهو غير سديد ذلك أنه وحسب المادة المذكورة فإن الشركة محدودة المسؤولية لا تعتبر مؤسسة نهائيا ولا تكون فيها مسؤولية الشركاء محدودة إلا بتوافر شروطها (توقيع العقد التأسيسي من قبل الشركاء وتحديد عدد الحصص وتحرير كامل قيمتها الأسمية وتسجيل الشركة بالسجل التجاري).
وحيث أن ما جاء باتفاقيتي ١٥ / ٥ / ٢٠١٣ و ١٥ / ٧ / ٢٠١٣م يعد أعمالا تحضيرية خلال مرحلة ما قبل تأسيس الشركة، حيث ولئن لا تتمتع بشخصية معنوية فإن بعض الأعمال التأسيسية يستوجب القيام بها باسمها مع وضع عبارة (قيد التأسيس) كفتح حساب مصرفي لإيداع قيمة الحصص المسددة هذا إضافة إلى أن القيام بهذه الدعوى لم يتم إلا في ٦ / ٤ / ٢٠١٥م بعد تحرير العقد التأسيسي وتوقيعه من الشركاء وتحديد حصتهم وقيمتها وذلك بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠١٣م وتسجيله خلال نفس السنة حسبما جاء ببيانات السجل التجاري أي انها عند القيام عليها كانت الشركة قائمة قانونا وطبقا للمادة (١٤٠) المشار إليها أعلاه لتكون ذات صفة بغض النظر عن عدم حضورها تاريخ الاتفاق الذي أعد خلال مرحلة التأسيس وهو ما تم تصحيحه بتطبيق مقتضيات تلك المادة مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث أن الدعوى صالحة للفصل فيها دون حاجة لمزيد من التحقيق والإثبات وإعمالا بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فإن المحكمة تتصدى لموضوع الاستئناف رقم (٦٩٣ / ٢٠١٥م) مسقط بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف عن جميع مراحل التقاضي ورد الكفالة للطاعنة طبق المواد (١٨٣، ٢٤٧، ٢٥٩، ٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
ولهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي للاستئناف رقم (٦٩٣ / ٢٠١٥م) مسقط وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف عن جميع مراحل التقاضي ورد الكفالة للطاعنة.