جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، د. عبد الإله البرجاني، ونور الدين بن المكي خليفي.
(١٩٤)
الطعن رقم ٢٩٤ / ٢٠١٦م
حكم (مضمون- شمول) – شركة (محدودة – ميزانية – مناقشة- اختصاص- عقد – نظام – إعفاء – خسائر- شرط – باطل)
– يجب أن يكون في الحكم بذاته ما يطمئن المطلع عليه أنّ المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منه ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كوّنت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأنّ ما استخلصته كان سائغًا ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى للمحكمة العليا أن تعمل على رقابتها على سداد الحكم.
– مناقشة ميزانية الشركة محدودة المسؤولية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها مما يعود أمر البت فيه إلى جمعية الشركاء لا المفوّضين بالتوقيع والإدارة.
– أي نص يرد في عقد تأسيس الشركة أو نظامها أو أي اتفاق آخر يقضي بحرمان أحد الشركاء من المشاركة بالربح أو بإعفائه من تحمل خسائر الشركة يكون باطلاً وكأنه لم يكن بمعنى أنّ جميع الشركاء يشاركون في أرباحها وخسائرها.
الوقائع
يتلخص الطعن في أن الطاعنين أقيمت عليهم دعوى تجارية تحمل رقم (٤٦٤ / ٢٠١٥م) أمام الدائرة الثلاثية بمحكمة مسقط بالمطالبة بندب خبير في الدعوى لتحديد الخسائر والأرباح المستحقة التي يحتجزها المدعى عليهم – الطاعنون – في شركة قائمة فيما بينهم.
على سند من القول أنّهم والمدعى عليهما شركاء في شركة يديرها المدعى عليهما ورغبة منهم في بيان المخالفات والأضرار التي تسبب فيها استئثار المدعى عليهم بأرباح المدعين ولتقدير ما يستحقه المدعون من أرباح طالبوا القضاء لهم بالطلبات فانتدبت أول درجة خبيرًا في الدعوى فعدل المدعون طلباتهم والحكم لهم بما توصل إليه الخبير بالأرباح المالية من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٣م وبإجمالي مبلغ اً، وفائدة (٧٧٠.٢٥٦ ر.ع) مائتان وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريال مقدارها (٦٪) من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
وطالب المدعى عليهم أولاً برفض طلب إدخال الشركة……….. ٢- سقوط الدعوى بالتقادم بنص المادة (١٠) من قانون الشركات، ٣- رفض الدعوى لمخالفة المدعين لنص المادة (١٥٧) من قانون الشركات وكذلك استلام المدعين لأرباحهم السنوية عن مقدار نصيبهم من الحصص في الشركة دون اعتراض.
وبجلسة ٢٦ / ١١ / ٢٠١٥م أصدرت محكمة أول درجة الحكم أولاً: بقبول إدخال الشركة………. خصمًا مدخلاً في الدعوى.
ثانيًا: بإلزام الشركة المدخلة بأن تؤدي للمدعين مبلغ (٧٧٠.٢٥٦ر.ع) مائتان وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريالا.
ثالثًا: إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن بأن يؤديا للمدعين تعويضًا شاملاً قدره نسبة (٥.١٪) سنويًا على مقدار الدين لكل سنة مالية من سنوات المطالبة من تاريخ استحقاق المدعين لأرباحهم وحتى تمام السداد.
رابعًا: إلزام المدعى عليهما والخصم المدخل بمصروفات الدعوى ومبلغ مائتي ريال مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
فلم يرض الطاعنون بالحكم فاستأنفاه أمام محكمة الاستئناف بمسقط وبجلسة ٢١ / ٢ / ٢٠١٦م أصدرت محكمة الاستئناف الحكم التالي «حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيًا فيما قضى به في البند ثالثًا من المنطوق وبإلزام المستأنفين الأول والثاني بالتعويض والقضاء من جديد – في هذا الشق – برفض الدعوى وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفة الثالثة بالمصاريف.
فلم يرض المستأنفون بالحكم فطعنوا عليه أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل بوساطة محام مقبول لديها وقد سدد الرسم والكفالة لقبول طعنه وأعلنت للمطعون ضدهم وردوا عليهما بالمطالبة برفض طعنهم على أساس أنّ الطاعنين لا يناهضون أحقية المطعون ضدهم في الحصول على الأرباح المحتجزة التي كشف عنها تقرير الخبرة وإنما يزعمون بأن المطعون ضدهم وافقوا على ترحيل الأرباح وعدم توزيعها بالمخالفة للمادة (١٣) من قانون الشركات والمادة (١٦) منه.
وحيث إنّ مبنى الطعن يدور حول:
أولاً: الخطأ في تطبيق القانون على أساس أنّ الطاعنين أثاروا في كل مراحل التقاضي بطلان الحكم على أساس المادة (١٤٢) الفقرة ه والمادة (١٤٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أساس أحد القضاة أبدى رأيًا في الدعوى وكان عضوًا في الدائرة الثلاثية التي حكمت في الدعوى إذ أنّه نظر الدعوى رقم (٢٥٧ / ٢٠١٤م) منفردًا وتولى مع بقيّة الأعضاء نظر الدعوى برقمها الجديد ٤٦٤ / ٢٠١٥م والدعوى رقم (٢٥٦ / ٢٠١٤م) إذ أنّ هذه الملفات الثلاثة كلها ساهم وشارك فيها قاضي واحد في كل الجلسات سواء أكان منفردًا في الهيئة الفردية أو بالاشتراك في الهيئة الثلاثية.
الوجه الثاني للمخالفة للقانون يتمسكون بالمادة العاشرة من قانون الشركات إذ أنها لم تحصر إقامة الدعوى في أي أمر خاص بأعمال الشركة بل شملت جميع أعمالها وأنّ المطالبة بالأرباح والادعاء بحجزها من أحد الشركاء على الشركة والشركاء الآخرين كمديرين إنما تشمل هذه الأعمال.
السبب الثاني للطعن أخطأ الحكم في تطبيق القانون وتأويله للمواد (١٣، ١٦٠، ١٦١) من قانون الشركات وكذلك الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات في الدعوى إذ الحكم أصدر بالمخالفة للمواد ١٣، ١٦٠، ١٦١ من قانون الشركات التجارية وتعديلاته بشأن عدم استحقاق المطعون ضدهم للأرباح من ٢٠٠٩م وإلى ٢٠١٤م لاستلام المطعون ضدهم لجزء من أرباحهم وإجازة قرار الشركاء في كل جمعية عمومية بترحيل الجزء الآخر للأرباح المحققة من واقع ميزانية الشركة في كل سنة والمقدار المخصص للتوزيع منها وحضور ممثل المطعون ضدهم للاجتماعات العمومية وتوقيعه بالموافقة على مقررات الجمعية بشأن الأرباح المحققة وتلك المخصصة للتوزيع إنما يهدم سبب الدعوى موضوع هذا الطعن.
المحكمة
وحيث إنّ الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وعن الموضوع بالخطأ في تطبيق القانون فمن جميع وجوهه ففي غير محله إذ المقرر في قضاء هذه المحكمة إنّ شائبة مخالفة الحكم للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله عندما تقوم المحكمة بتطبيق قانون غير واجب التطبيق أو قامت بتطبيق نص قانوني من وقائع أو واقعة الدعوى على نحو خاطئ، ومن المقرر أيضًا أنّ الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أنّ المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منه ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة والإفصاح عن مصادر الأدلة التي كوّنت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأنّ ما استخلصته كان سائغًا ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها حتى يتأتى للمحكمة العليا أن تعمل على رقابتها على سداد الحكم.
وبما أنّ جماع كل ذلك أن الحكم المطعون فيه قد رد على الدفوع التي تقدّم بها الطاعن وخاصة أنّ المادة العاشرة من قانون الشركات لا تساند الطاعن فيما ذكر وبعد الاطلاع على المادة (١٦١) من قانون الشركات سالف الذكر أنّ مناقشة ميزانية الشركة المحددة المسؤولية وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليها مما يعود أمر البت فيه إلى جمعية الشركاء لا المفوّضين بالتوقيع والإدارة وهو مما يدل على قرار حجز أي ربح لا بد أن يكون بأمر الشركاء مجتمعون لا سيما أنّ البند رقم (٧) الذي تمسّك به الطاعنون كان مجرّد اقتراح فقط، ولم يتم اعتماده من جميع الشركاء وبالتالي لا يناهض القانون، وهو أيضًا مما يتنافى مع أحكام المادة (١٣) من قانون الشركات التجارية التي تنص على أنّ أي نص يرد في عقد تأسيس الشركة أو نظامها أو أي اتفاق آخر يقضي بحرمان أحد الشركاء من المشاركة بالربح أو بإعفائه من تحمل خسائر الشركة يكون باطلاً وكأنه لم يكن بمعنى أنّ جميع الشركاء يشاركون في أرباحها وخسائرها بما يجعل مطالبة المطعون ضدها بنصيبها من الأرباح يكرسه القانون ولا يتوقف على قرار جمعية الشركاء إذا استبدت برأيها.
وحيث عن النعي بالسبب الأول من الحكم المطعون فيه فقد أجابت محكمة الموضوع وتناولته بما فيه الكفاية. ومن ثمّ يكون الحكم المطعون فيه في محلّه ويكون النعي عليه بالمخالفة للقانون والثابت بالأوراق على غير أساس ولا مجال للمجادلة فيما توصلت إليه المحكمة التي كوّنت رأيها من معنى سليم له أصله في الأوراق ويتعينّ من ثمّ رفض هذا الطعن موضوعًا.
وحيث أنّه تبعًا لما سبق يُلزم الطاعنون بالمصاريف ومصادرة الكفالة إعمالاً للمادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين بالمصاريف ومصادرة الكفالة.