جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠١٦م
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ د / إسحاق بن أحمد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:
الشيخ د. عبدالله بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا
ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري
د.خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
(١٠)
طلب التنازع رقم (٦) السنة القضائية السابعة
تنازع اختصاص (إثبات ملكية – قضاء عادي)
– يتعلق الطلب بالنزاع حول ملكية الجزاء الذي يطالب ولا يتناسب مع طبيعة عمل القاضي الإداري الذي يختص بالتحقيق من مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه، الأمر الذي يتعين معه اختصاص المحكمة الابتدائية بالسويق- الدائرة المدنية- بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.
أولاً- في الإجراءات
بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٥م أودع المحامي….. – من مكتب…. للمحأماة والاستشارات القانونية- المقيد لدى المحكمة العليا- أمانة سر الهيئة عريضة الطلب الماثل بصفته وكيلاً عن مقدم الطلب بموجب، طالباً في ختامها الفصل في التنازع السلبي والقضاء باختصاص القضاء المختص بنظر الدعوى.
وبتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٥م قام محضر الهيئة بإعلان المقدم ضدها الطلب بصورة من الطلب ومرفقاته، ولم تودع ردها على الطلب، وعليه قرر فضيلة الشيخ الدكتور رئيس الهيئة إحالة ملف الطلب إلى الأمانة الفنية لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وإذ تبين الأمانة الفنية للهيئة لأمانة الفنية للهيئة أن الطلب الماثل مستوف لكافة الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في موضوع، وأن الهيئة قد كلفت الرد والتعقيب لكافة الأطراف، ومن ثم قامت بإعداد التقرير الماثل.
ثانياً- الوقائع
تتلخص وقائع المنازعة- حسب البين من الأوراق والمستندات – في أن مقدم الطلب الماثل كان قد أقام الدعوى المدنية رقم(٨ / ٢٠١٤م) أمام المحكمة الابتدائية بالسويق بطلب الحكم بإلزام المقدم ضدها بإلغاء سند الملكية المرفق بالأوراق وإصدار سند ملكية بالمساحة الفعلية للأرض الزراعية محل النزاع والبالغ مساحتها(٢٧٥٩٧م٢) الواقعة بمنطقة الدموس بولاية السويق، وبإلزامها المصاريف ومبلغ (١٠٠٠ر.ع) ألف ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة.
وذكر مقدم الطلب شراحاً لدعواه أمام المحكمة المذكورة أنه بتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٩٩٣م صدر حكم في الدعوى رقم(٤١٠ / ١٧ / ٣ / ٩٣م) من قبل محكمة السويق الشرعية بأنَ الفاضل…… يمتلك قطعة الأرض الزراعية الكائنة بمنطقة الدموس بولاية السويق والبالغ مساحتها على الطبيعة(٢٧٥٩٧م٢)، وبتاريخ١٧ / ٧ / ١٩٩٥م أصدرت وزارة الإسكان سند ملكية طلبه، الأمر الذي دفعه إلى إقامة دعواه المشار إليها بطلباته سالفة البيان.
وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالسويق قضت بجلستها المنعقدة في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٤م بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها بإحدى جلسات شهر ٢٠١٤م.
وقد أسست حكمها أن مقدم الطلب يطعن في قرار إداري بإلغاء سند مليكة ينعقد الاختصاص بنظره إلى محكمة القضاء الإداري، وتنفيذاً لذلك الحكم نظرت الدائرة الابتدائية بصحار بمحكمة القضاء الإداري الدعوى، وبجلسة ٨ / ١٢ / ٢٠١٤م قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة، وألزمت المدعي المصاريف، وقد شيدت قضاءها على أن طلبات المدعي في تلك الدعوى تنصب على أن جهة الإدارة المدعى عليها أخطأت في تمليكه مساحة(٥٤.٢٣٠٥٩م٢)؛ تأسيساً على أن المساحة الفعلية لأرض محل الدعوى بموجب الحدود التي بينها فصل الدعوى، وبما قررته اللجنة المحلية عند معاينتها الموقع هي(٧٢٥٩٧م٢) وعليه فإن مقطع النزاع في الدعوى الماثلة يدور في حقيقته حول مدى أحقية المدعي في تمليكه كامل المساحة المشار إليها من عده، وهو ما لا تختص المحكمة بنظره، وإنما ينعقد الاختصاص بالنظر فيه للقضاء العادي- الدائرة المدنية.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى مقدم الطلب فقد بادر بإقامة استئنافه أمام الدائرة الاستئنافية الثانية ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته لصحيح حكم القانون، وذلك فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى دون إحالة، رغم أن قضاء المحكمة المدنية جاء موافقاً لصحيح حكم القانون بإحالتها لمحكمة القضاء الإداري على سند من القول بأنها مختصة بالفصل دون غيرها في المنازعات الإدارية وذلك في الدعوى التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية المخالفة للقانون ومنها قرار الوزارة المقدم ضدها الطلب الماثل، فإنه يتعين إلغاؤه وإصدار سند جديد بكامل المساحة.
وبعد تداول الدائرة الاستئنافية للدعوى قضت بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠١٥» بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصاريف».
وقد شيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٩٩٣م) عن طريق ومن الغرب وادي، ومن الجهة الشمالية الغربية منزل……..، ومن الجهة الشمالية الشرقية الشارع العام.
وبتاريخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٥م أصدرت وزارة الإسكان سند مليكة للمذكور عن القطعة المشار إليها برقم(٤٠ / ٠٨٣ / ١٢) بمساحة مقدراها (٥٤.٢٣٠٥٩م٢)، وبموجب عقد التنازل رقم(١٧٧٣ / ٢٠٠٩) تنازل المذكور لمقدم الطلب الماثل(للمستأنف) عن القطعة محل النزاع والمحرر عنها سند الملكية سالفة الذكر، وبتاريخ(١ / ٩ / ٢٠٠٩م) تحرر وفقا للتنازل سند ملكية باسم المستأنف بالمساحة المذكورة أعلاه، إلا أن المستأنف نعى على هذا السند مخالفته لمساحة الأرض الفعلية التي يمتلكها والبالغ مساحتها (٢٧٥٩٧م٢)؛ وبالتالي يتضح أن المستأنف يطالب الجهة الإدارية الوزارة المستأنف ضدها، الأمر الذي يتضح معه أن موضوع هذه الدعوى يتعلق برفض الوزارة المستأنف ضدها، طلب المستأنف تمليكه الأرض محل النزاع، وقد نشأ بسبب ذلك منازعة حول إثبات الملكية على نحو المبين بالحالة الأولى المشار إليها سالفا، وبالتالي ينعقد الاختصاص بنظر تلك المنازعة للمحكمة المختصة بالقضاء العادي تطبيقها لأحكام المادة(٢) من مواد إصدار قانون السلطة القضائية المشار إليه، وما استقرت عليه أحكام هيئة تنازع الاختصاص والأحكام في هذا الشأن. وبتاريخ١٨ / ٥ / ٢٠١٥م أقام…… دعواه أمام هيئة تنازع الاختصاص والأحكام بالطلبات المذكورة آنفا التي أسسها على أنه بقضاء المحكمة الابتدائية بالسويق بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن موضوعها يتعلق بالمنازعة في قرار إداري تختص بنظر الطعون فيه محكمة القضاء الإداري، وأن محكمة القضاء الإداري قد قضت كذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار النزاع في الدعوى يدور بشأن مدى أحقية مقدم الطلب الماثل في تمليكه كامل المساحة المتنازع عليها من عدم، وليس في صحة قرار إداري من عدمه، وهو ما لا تختص المحكمة بنظره، وعليه يوجد تنازع في الاختصاص سلبي بين القضاء العادي والقضاء الإداري.
ثالثاً- الهيئة
حيث إنه عن شكل الطلب، فإنه لما كنت عريضة الطلب وقعت من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا، وقدمت وفقاً للإجراءات المقررة قانونياً، وإذا استوفى الطلب سائر أو ضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونياً، فيكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الطلب، فإن طالب التنازع قدم الطلب الماثل بغية تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بينه وبين وزارة الإسكان، بعد أن تخلت كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري عن نظره. وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للفقرة(أ) من المادة(٢) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصَادر بالمرسوم السلطاني رقم(٨٨ / ٢٠٠٨) هو أن تكون الدعوى قد رفعت عن موضوع واحد أمام محكمتين من المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية النزاع المعروض عليهما تأسيساً في الاختصاص، مما يتوفر معه قبول طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى.
وحيث إن تعيين المحكمة المختصة بنظر أية دعوى إنما يتم في ضوء الاختصاص الولائي المنوط بها المحدد بالقانون الذي ينظمها.
وحيث إن المادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(٩١ / ٩٩) تنص على أن:» تختص محكمة القضاء الإداري – دون غيرها- بالفصل في الخصومات الإدارية، ومنها الآتي:١-…. ٢-…. ٣- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية. ٤- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي».
وحيث إن المادة (٨) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(٩٠ / التي ترفع طبقاً للقانون إلا ما استثنى بنص خاص».
وتنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم(٩٠ / ٩٩) بإصدار قانون السلطة القضائية على أن:» تحال المحكمة المختصة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية والمحكمة التجارية والمحاكم الجزائية، وذلك بحالتها وبغير رسوم، ويخطر ذوو الشأن بالإحالة. وتستمر لجان الإيجارات ولجان شؤون الأراضي في نظر الدعاوى والطلبات التي رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون المرفق».
وتنص المادة (٨) من قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٥ / ٨٠) على أن :» تستثنى من أملاك الدولة الأموال الموقوفة وما تثبت مليكة الأفراد العمانيين أو يملك لهم طبقاً لأحكام هذا القانون».
وتنص المادة (٢١) من القانون المشار إليه على أنه:» مع عدم الإخلال بحق التداعي أمام المحاكم الشرعية المختصة وإجراءاته تختص الوزارة بنظر الطلبات الخاصة بملكية الأفراد والمشار إليها في المواد١٢و١٣و١٣و١٤و١٧ من هذا القانون…».
وتنص المادة (١٦) مكرراً من المرسوم السلطاني رقم (٣٢ / ٢٠٠٧) بتعديل بعض أحكام العمل بأحكام هذا المرسوم إلا في المباني القديمة والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج، وتلم التي تسقى من الآبار ويعود تاريخ الادعاء عليها إلى الأول من يناير ١٩٧٠م».
وتنص المادة (١٦) مكرراً(١) من المرسوم ذاته على أن:» تبت لجان شؤون الأراضي المختصة في مديريات ودوائر الإسكان والكهرباء بالمحافظات والمناطق في الطلبات المقدمة إليها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وعلى اللجان أن تثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات، ولا تقبل بشأنها إلا الصكوك الأصلية، ولها الانتقال إلى الأراضي ومعاينتها على الطبيعة والاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين بكافة الجهات الإدارية. وترفع هذه اللجان توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرار بشأنها خلال شهرين من تاريخ رفعها، وللوزير تفويض وكيل الوزارة في تلك.
ويعتبر مضى هذه المدة دون الرد على أصحاب الطلبات رفضاً ضمنياً لها، وجوز التظلم للوزير خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار أو عدم الرد».
وحيث يستفاد من النصوص المتقدمة أن القانون حدد إجراءات خاصة لإثبات مليكة فيها بعد أن تتثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات، والانتقال إلى موقع الأراضي ومعاينتها على الطبيعة والاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين كما أجاز القانون للمواطن التظلم للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار أو عدم الرد عليه ثم ناط بجهات القضاء المختصة النظر في الدعاوى المرفوعة في هذا الشأن، الأمر الذي يتعين معه تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى إثبات الملك.
وحيث إن معيار تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى محل طلب التنازع الماثل يتمثل في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه، فإذا كان موضوع القرار الإداري صادراً في نطاق السلطة العامة للجهة الإدارية والصلاحيات التي خولها لها القانون، فإن المنازعة فيه تكون منازعة إدارية والصلاحيات التي خولها لها القانون، فإن المنازعة فيه تكون منازعة إدارية ينعقد الاختصاص (٨) من قانون السلطة القضائية، فالعبرة في قرار ليس بصدوره من جهة إدارية فحسب بل يجب أن يكون إداريا بمضمونه وفحواه، وتطبيق ما تقدم على حالة طلب التنازع الماثل يتبين أنه بتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٩٩٣م صدر حكم بالصلح في فصل الدعوى رقم(٤١٠ / ١٧ / ٩٣م) من محكمة السويق الشرعية يتضمن بأن……. يمتلك قطعة الأرض الزراعية الواقعة بمنطقة…… بولاية السويق، والمحاطة بالسياج والشبك وركائز الحديد من جهاتها الأربع، ويحدها من الشرق والجنوب طريق، ومن الغرب وادٍ، ومن الجهة الشمالية الغربية منزل ……، ومن الجهة الشمالية الشرقية الشارع العام، وبتاريخ ١٧ / ٧ / ١٩٩٥م أصدرت وزارة الإسكان سند ملكية للمذكور في القطعة المشار إليها رقم(٤٠ / ٠٨٣ / ٠١ / ١٢) بالمربع……. بولاية السويق بمساحة(٥٤.٢٣٠٥٩م٢)، وبتاريخ لاحق تنازل المذكور عن القطعة المشار إليها بموجب عقد التنازل رقم(١٧٧٣ / ٢٠٠٩م) لمقدم الطلب الماثل، وأفرغ عقد التنازل في سند ملكية لهذا الأخير بالمساحة المذكورة، ثم تقدم المدعي إلى الجهة الإدارية المدعى عليها بالعديد من الطلبات لإضافة مساحة(٤٦،٤٥٣٧م٢)؛ مؤسساً طلباته أن المساحة الفعلية للأرض المشار إليها على الطبيعة هي(٢٧٥٩٧م٢)؛ وقامت لجنة شؤون الأراضي بولاية السويق بالوقوف على الأرض، وأكدت بأن هذه المساحة تقع ضمن أرضه وأنها تخلو من أي إدعاء أو اعتراض، إلا أن الجهة الإدارية المقدم ضدها الطلب الماثل رفضت تعديل سند الملكية بدعوى أن الجزء الذي يطالب به مقدم الطلب الماثل بضمه إلى سند الملكية لم يسبق مسحه، ولم يرد في بيانات أو خلفيات التملك الصادر للمالك الأصلي، وإنما هو أرض حكومية فضاء قام مقدم طلب التنازع بحيازتها، وعليه يكون موضوع هذا الطلب متعلقاً بالنزاع حول ملكية الجزء الذي يطالب ولا يتناسب مع طبيعة عمل القاضي الإداري الذي يختص بالتحقيق من مشروعية القرار المطعون فيه من عدمه، الأمر الذي يتعين معه اختصاص المحكمة الابتدائية بالسويق- الدائرة المدنية- بنظر الدعوى موضوع الطلب الماثل.
فلهذه الأسباب
حكمت الهيئة بتعيين المحكمة الابتدائية بالسويق- الدائرة المدنية لنظر الدعوى محل الطلب الماثل.