التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2016/4 4/2016 ٢٠١٦/٤ ٤/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (٦٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

يستبدل بعبارة “مائة وخمسين كيلو مترا” الواردة في المادة (٦٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، عبارة “مائتين وخمسين كيلو مترا”.

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة (٦٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٦٦)

يمنح بدل السفر بنسبة (٧٥٪) من البدل المقرر عند الإيفاد في مهمة رسمية أو للتدريب بالخارج إذا تكفلت جهة غير عمانية بالسكن، وبنسبة (٥٠٪) إذا كان الإيفاد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة.

المادة الرابعة

تحذف عبارة “أو خارجها” من الفقرة الأولى من المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها.

المادة الخامسة

يستبدل بنص المادة (٧٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٧٣)

تكون درجة سفر الموظفين وفقا لما يأتي:

أ – درجة رجال الأعمال: لشاغلي وظيفة وكيل الوزارة وما في حكمها وشاغلي وظائف مستشار أو خبير أو طبيب استشاري أو طبيب اختصاصي أو عميد كلية أو وال أو مدير عام أو من يشغل وظيفة إشرافية في حكم وظيفة مدير عام.

ب – الدرجة السياحية: لشاغلي الوظائف الأخرى.

المادة السادسة

يستبدل بنص المادة (٧٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٧٤)

تحدد درجة سفر الأعضاء في الوفود الرسمية بالدرجة المستحقة للموظف طبقا للمادة (٧٣) من اللائحة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٥ من مايو ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/4 4/2016 ٢٠١٦/٤ ٤/٢٠١٦