التصنيفات فتاوى قانونية وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / ١٦٣٧٠٠٠١٧٤٩٥ و ش ق / 163700017495 كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 5 يونيو 2016 تحميل الوسوم وزارة الشؤون القانونية ← مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٦ بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية → مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٦ بمنح الجنسية العمانية