استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:
تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:
المحافظة | الولاية |
محافظة مسندم | خصب، دبا، بخاء، مدحاء |
محافظة البريمي | البريمي، محضة |
محافظة شمال الباطنة | صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة |
محافظة جنوب الباطنة | بركاء، الرستاق |
محافظة جنوب الشرقية | صور، جعلان بني بوحسن |
محافظة شمال الشرقية | نيابة سناو، القابل |
محافظة الظاهرة | عبري، ينقل، ضنك |
محافظة الداخلية | بهلاء |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ / ٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ / ١١ / ٢٠١٦م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.
2016/335 335/2016 ٢٠١٦/٣٣٥ ٣٣٥/٢٠١٦