استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، المشار إليها.
المادة الثانية
على المؤسسات والشركات العاملة في مجال تجارة وتسويق وتصدير الأسماك توفيق أوضاعها، وفقا لأحكام البند (ب) من (ثامنا) من المادة (٤) من هذه اللائحة خلال (١) سنة من تاريخ العمل بأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٤) الصادر في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
المادة (١)
يستبدل بنصي البندين (ب) و(هـ) من المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، النصان الآتيان:
ب – يحظر صيد الشارخة بالشباك أو الحراب أو أي معدة أو وسيلة أخرى عدا الأقفاص التي يجب أن تكون بالمواصفات الآتية:
١ – أن تكون الأقفاص مصنوعة من مواد غير ضارة بالبيئة.
٢ – أن يتضمن القفص فتحة جانبية تستخدم لخروج صغار الشارخة التي تقل عن الحجم القانوني المصرح بصيده، بحيث لا يزيد ارتفاعها على (١سم) من مستوى قاعدة القفص، ولا تقل مقاساتها عن (٥ سم) ارتفاعا، و(٣٠ سم) عرضا.
٣ – أن يتضمن القفص فتحة مغلقة بغطاء مصنوع من مادة سريعة التحلل في مياه البحر، وذلك لاستخدامها كمخرج يسمح بخروج الشارخة من داخل القفص في حالة فقدانه في البحر لأي سبب من الأسباب.
هـ – على الأفراد والمؤسسات والشركات الذين بحوزتهم كميات من الشارخة تسجيل تلك الكميات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من نهاية موسم الصيد لدى دوائر ومراكز تنمية الثروة السمكية في الوزارة والمحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.
المادة (٢)
تضاف إلى المادة (٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، فقرتان جديدتان، نصاهما الآتي:
– ترخيص صيد الشارخة.
– ترخيص تجهيز وتداول وتصدير الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول).
المادة (٣)
يضاف إلى المادة (٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، بندان جديدان، نصاهما الآتي:
سابعا: ترخيص صيد الشارخة:
أ – يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص صيد الشارخة الآتي:
١ – أن يكون مزاولا لمهنة الصيد البحري بموجب ترخيص مدته (٣) ثلاث سنوات.
٢ – أن يكون مقر إقامته إحدى الولايات الساحلية التي يتوافر بها مخزون الشارخة.
٣ – أن يمتلك قارب صيد حرفيا بترخيص ساري المفعول، ويصرح لكل صاحب ترخيص تشغيل عدد (٢) اثنين من الصيادين الحرفيين للعمل معه على القارب نفسه، شريطة أن يكونا حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول، وتسجيل أسمائهم على بطاقة الترخيص.
٤ – أن يقدم طلب الحصول على الترخيص قبل مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من بداية موسم الصيد، وفقا للنموذج المعد من قبل السلطة المختصة.
٥ – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة منصوص عليها في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولوائحه التنفيذية، قبل (٢) عامين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.
ب – تبدأ مدة الترخيص ببداية موسم صيد الشارخة، وتنتهي بنهايته في كل عام.
ج – مع مراعاة الشروط المقررة لمنح الترخيص الواردة في (سابعا البند “أ”) من هذه المادة، يجوز للسلطة المختصة تحديد عدد التراخيص الممنوحة لصيد الشارخة، في ضوء ما يسمح به المخزون السمكي، والكميات المتاحة للاستغلال في كل موسم صيد في كل محافظة من المحافظات الساحلية التي يوجد بها المخزون، وتكون المعايير التي يتم بموجبها تحديد أولوية منح التراخيص للصيادين المستوفين للشروط، على النحو الآتي:
١ – الصيادون المتفرغون بشكل تام للعمل في مهنة الصيد.
٢ – أقدمية الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري.
٣ – الصيادون الذين لم تتم إدانتهم في أي مخالفة منصوص عليها في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولوائحه التنفيذية.
د – يجب أن يشتمل الترخيص على البيانات الآتية:
– الاسم الكامل، والعنوان.
– رقم ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري، ورقم ترخيص قارب الصيد الحرفي.
– منطقة الصيد المصرح بها (محافظة / ولاية).
– عدد أقفاص صيد الشارخة المصرح بها خلال الموسم.
– الرقم والعلامة المميزة للأقفاص المخصصة لكل صياد.
– صورة شخصية.
– تاريخ الإصدار، والانتهاء.
هـ – يجب على صاحب الترخيص التقيد بالآتي:
١ – الاحتفاظ بالترخيص في جميع مراحل وعمليات الصيد، وإبرازه لموظفي السلطة المختصة عند الطلب.
٢ – الصيد في المنطقة المحددة بالترخيص.
٣ – أن يكون على ظهر القارب في جميع مراحل وعمليات الصيد.
٤ – التقيد باستخدام العدد المصرح به من الأقفاص.
٥ – تثبيت الرقم والعلامة المميزة على الأقفاص المصرح باستخدامها.
٦ – عدم نزع الدرع الواقي للشارخة.
٧ – إبلاغ السلطة المختصة عن عدد الأقفاص التي يتم فقدها خلال موسم الصيد.
٨ – تزويد السلطة المختصة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها، وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض.
ثامنا: ترخيص تجهيز وتداول وتصدير الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول):
أ – يحظر تجهيز وتداول وتصدير الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ب – يجب أن تتوفر في مقدم طلب الحصول على ترخيص تجهيز وتداول وتصدير لحوم وذيول الشارخة منزوعة الدرع، الشروط الآتية:
١ – أن يكون مؤسسة أو شركة حاصلة على سجل تجاري يتضمن نشاط تجارة وتسويق وتصدير الأسماك.
٢ – أن يكون حاصلا على ترخيص تصنيع وتجهيز الأسماك من السلطة المختصة.
٣ – مع مراعاة البندين السابقين، يجب على المؤسسات و الشركات الراغبة في تصدير لحوم أو ذيول الشارخة منزوعة الدرع، أن تكون حاصلة على شهادة ضبط الجودة من السلطة المختصة.
ج – مدة الترخيص عام واحد.
د – يجب أن يشتمل الترخيص على البيانات الآتية:
– اسم المؤسسة أو الشركة.
– رقم الترخيص.
– تاريخ إصدار، وانتهاء الترخيص.
– موقع العمل المصرح به (محافظة / ولاية).
– رقم شهادة ضبط الجودة للشركات المرخص لها بالتصدير.
هـ – يحظر على المؤسسات والشركات الحاصلة على ترخيص تجهيز وتداول وتصدير الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول)، نزع الدرع الواقي قبل معاينة وفحص كميات الشارخة المراد تجهيزها كلحوم أو ذيول من قبل السلطة المختصة، كما يحظر عليها شراء الشارخة منزوعة الدرع أو إناث الشارخة المحملة بالبيض أو المزال عنها البيض.
و – تصدر السلطة المختصة شهادة تفيد إثبات معاينة وصحة بيانات لحوم أو ذيول الشارخة المعدة للتداول والتصدير، ويجب على المؤسسات والشركات وضع الشهادة على المغلف المعد للتداول أو التصدير، ويحظر تداول أو تصدير لحوم وذيول الشارخة، ما لم تكن الكمية مرفقا بها الشهادة الصادرة من السلطة المختصة.
ز – يجب على المؤسسات و الشركات الحاصلة على الترخيص التقيد بمسك سجلات تبين عمليات الشراء والبيع في أثناء موسم الصيد، والسماح لموظفي السلطة المختصة بالاطلاع على تلك السجلات، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات التي يطلبونها.
المادة (٤)
يضاف إلى المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، بندان جديدان، نصاهما الآتي:
ط – ترخيص صيد الشارخة:
– (١٠) عشرة ريالات عمانية، لاستخراج ترخيص صيد الشارخة.
ي – ترخيص تجهيز وتداول الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول):
– (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، لاستخراج وتجديد ترخيص تجهيز وتداول وتسويق وتصدير الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول).
المادة (٥)
يضاف إلى المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، بند جديد، نصه الآتي:
و – لا يجوز استيراد الشارخة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وأن يكون مشتملا على البيانات الآتية:
– بلد المنشأ.
– الكمية المراد استيرادها.
– نوع، وفصيلة الشارخة.
– الميناء، أو المنفذ المحدد لدخول الشارخة في السلطنة.
– الغرض من استيراد الكمية المراد استيرادها.
– أي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
2016/355 355/2016 ٢٠١٦/٣٥٥ ٣٥٥/٢٠١٦