التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والثقافة: قرار وزاري رقم ٢١٢ / ٢٠١٦ بإصدار اللائحة التنظيمية للمبادرات الثقافية

2016/212 212/2016 ٢٠١٦/٢١٢ ٢١٢/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للمبادرات الثقافية، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ / ١٢ / ٢٠١٦م

هيثم بن طارق آل سعيد
وزير التراث والثقافة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

اللائحة التنظيمية للمبادرات الثقافية

الفصل الأول
التعريفات

المادة (١)

في تطبيق هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة: وزارة التراث والثقافة.

٢ – الوزير: وزير التراث والثقافة.

٣ – السلطة المختصة: المديرية العامة للآداب، أو المديرية العامة للفنون.

٤ – المبادرة الثقافية: أي نشاط ثقافي غير ربحي يقوم بتقديم الخدمات الثقافية المتنوعة للمجتمع، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني
أهداف واختصاصات المبادرة الثقافية

المادة (٢)

تهدف المبادرة الثقافية إلى تحقيق الآتي:

١ – الإسهام في إثراء الجوانب الثقافية في المجتمع.

٢ – تعريف أفراد المجتمع بمفردات الثقافة، وتشجيعهم على متابعة وحضور الفعاليات التي تنفذها المبادرات في هذا المجال.

٣ – استقطاب المبدعين والمشتغلين في مجالات الثقافة والآداب والفنون من داخل السلطنة وخارجها عبر مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المبادرات.

المادة (٣)

تختص المبادرة الثقافية بالآتي:

١ – تنظيم معارض الكتب والفعاليات الهادفة إلى تشجيع القراءة.

٢ – إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات في مجالات الآداب والفنون.

٣ – إقامة الأمسيات في مجالات الشعر الفصيح والشعر الشعبي والقصة القصيرة.

٤ – تنظيم الجلسات الحوارية في مجالات الثقافة والأدب والفن.

٥ – إقامة الفعاليات الموسيقية والسينمائية ومعارض الفنون التشكيلية.

الفصل الثالث
شروط وإجراءات الترخيص

المادة (٤)

لا يجوز القيام بأي مبادرة ثقافية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٥)

يشترط في مؤسس المبادرة الثقافية إذا كان شخصا طبيعيا ما يأتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – ألا يقل عمره عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

٣ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة (٦)

يشترط في مؤسس المبادرة الثقافية إذا كان شخصا اعتباريا أن يكون مسجلا في السلطنة، وأن يكون من بين أنشطته تنظيم المؤتمرات والفعاليات الثقافية.

المادة (٧)

يقدم طلب الترخيص من مؤسس المبادرة الثقافية إلى السلطة المختصة، مرفقا به الآتي:

١ – عدد (٣) ثلاث صور شخصية.

٢ – نسخة من البطاقة الشخصية.

٣ – صحيفة الحالة الجنائية، أو ما يفيد رد الاعتبار لمن سبق الحكم عليه في جناية، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

٤ – كشف بأسماء أعضاء المبادرة الثقافية، وتوقيع كل منهم، على ألا يزيد عددهم على (٣٩) تسعة وثلاثين فردا.

٥ – نسخة من السجل التجاري.

المادة (٨)

يكون للمبادرة الثقافية اسم معبر عن نشاطها، ولا يجوز تغييره إلا بموافقة السلطة المختصة، ولا يجوز تسمية المبادرة باسم مسجل لمبادرة أخرى، أو اسم مخالف للنظام العام، أو للآداب العامة.

المادة (٩)

يتم تسجيل المبادرة الثقافية لدى المديرية في السجل المعد لهذا الغرض متضمنا الآتي:

١ – اسم المبادرة.

٢ – المجالات التي تهتم بها المبادرة.

٣ – تحديد طبيعة المبادرة: مؤقتة أم دائمة.

المادة (١٠)

تتولى السلطة المختصة دراسة طلب الترخيص، والبت فيه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وذلك بقبول الترخيص، أو رفضه، على أن يكون الرفض مسببا، ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرار في حالة الرفض خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به للوزير، ويعد عدم الرد على الطلب خلال المدة المذكورة بمثابة رفضه.

المادة (١١)

تمنح المبادرة الثقافية ترخيصا لمدة (٢) سنتين قابلة للتجديد، وعلى مؤسس المبادرة تقديم طلب التجديد قبل (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهائه، على أن يرفق بطلب التجديد كشف بأسماء أعضاء المبادرة، وتقرير عن أنشطتها.

ويجوز للسلطة المختصة الترخيص بإنشاء مبادرة ثقافية مؤقتة بمدة محددة وفقا للإجراءات ذاتها المتبعة في الترخيص في المبادرات الثقافية.

الفصل الرابع
ضوابط أنشطة المبادرات الثقافية

المادة (١٢)

لا يجوز لأعضاء المبادرة الثقافية إقامة أي أنشطة عدا الأنشطة في المجالات التي تم الترخيص لها.

المادة (١٣)

يمارس أعضاء المبادرة الثقافية أنشطتها داخل السلطنة، ولا يجوز لهم ممارسة أي أنشطة خارج السلطنة إلا بموافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة.

المادة (١٤)

لا يجوز لأعضاء المبادرة التنسيق أو التواصل مع أي جهة أجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها إلا بموافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة.

الفصل الخامس
الموارد المالية

المادة (١٥)

تتكون الموارد المالية للمبادرة الثقافية مما يأتي:

١ – ما يخصصه مؤسسو المبادرة من ميزانية تشغيلية.

٢ – الاشتراكات التي يدفعها أعضاء المبادرة.

٣ – التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم للمبادرة من الأفراد أو الهيئات من داخل السلطنة بموافقة الوزارة.

٤ – الإعانات التي تقدمها الوزارة، أو الجهات الحكومية.

المادة (١٦)

يجب على أعضاء المبادرة الثقافية إيداع مواردها المالية النقدية في حساب مصرفي داخل السلطنة باسم المبادرة، وموافاة الوزارة بكشف مالي سنوي لإيراداتها ونفقاتها.

المادة (١٧)

يجب على أعضاء المبادرة الثقافية إنفاق أموالها فيما يحقق أهدافها المعتمدة في نظامها.

الفصل السادس
الجزاءات الإدارية

المادة (١٨)

في حالة مخالفة أعضاء المبادرة لأحكام هذه اللائحة، يجوز للوزير توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – التنبيه.

٢ – الإنذار.

٣ – وقف الترخيص لمدة عام.

٤ – إلغاء الترخيص.

2016/212 212/2016 ٢٠١٦/٢١٢ ٢١٢/٢٠١٦