استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٢٥ / ٢٠١٦، المنعقدة بتاريخ ٩ من محرم ١٤٣٨هـ، الموافق ١١ من أكتوبر ٢٠١٦م،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٥ بشأن رسوم إصدار تراخيص استقدام العمال غير العمانيين، وبطاقات عملهم، وتجديدها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يصدر الترخيص باستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني لمدة (٢) سنتين، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة صلاحية العمل به (١٥) خمسة عشر شهرا من تاريخ صدوره، غير قابلة للتجديد.
المادة الثانية
تكون الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتجديدها على النحو الآتي:
م | الرسم | رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني | رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني | إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني |
١ | رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل. | (١) واحد | (٣٠٠) ثلاثمائة | (٣٠١) ثلاثمائة وواحد |
٢ | رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل. | (١) واحد | (٣٠٠) ثلاثمائة | (٣٠١) ثلاثمائة وواحد |
٣ | رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). | (١) واحد | (١٤٠) مائة وأربعون | (١٤١) مائة وواحد وأربعون |
٤ | رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). | (١) واحد | (١٤٠) مائة وأربعون | (١٤١) مائة وواحد وأربعون |
٥ | رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). | (١) واحد | (٢٤٠) مائتان وأربعون | (٢٤١) مائتان وواحد وأربعون |
٦ | رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). | (١) واحد | (٢٤٠) مائتان وأربعون | (٢٤١) مائتان وواحد وأربعون |
٧ | رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). | (١) واحد | (٢٠٠) مائتان | (٢٠١) مائتان وواحد |
٨ | رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). | (١) واحد | (٢٠٠) مائتان | (٢٠١) مائتان وواحد |
٩ | رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). | (١) واحد | (٣٠٠) ثلاثمائة | (٣٠١) ثلاثمائة وواحد |
١٠ | رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). | (١) واحد | (٣٠٠) ثلاثمائة | (٣٠١) ثلاثمائة وواحد |
١١ | رسم تغيير بيانات العامل | (٥) خمسة | ||
١٢ | رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر | (٥) خمسة |
المادة الثالثة
يجوز – عند الاقتضاء – إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة على النحو الآتي:
– (٦٠) ستون ريالا عمانيا لمدة (٤) أربعة أشهر.
– (٩٠) تسعون ريالا عمانيا لمدة (٦) ستة أشهر.
– (١٣٥) مائة وخمسة وثلاثون ريالا عمانيا لمدة (٩) تسعة أشهر.
المادة الرابعة
يسدد صاحب العمل مقدما الرسوم المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون الرسم غير قابل للاسترداد، ومع ذلك يحق له استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعاملين بالمنازل، ومن في حكمهم في حال وفاة صاحب العمل، وعدم استفادته من الترخيص.
المادة الخامسة
تفرض على صاحب العمل – بالإضافة إلى قيمة الرسم المستحق – غرامة تأخير قدرها (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل شهر تأخير عن تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل، وتحسب مدة التأخير اعتبارا من تاريخ وصول العامل، أو من تاريخ التجديد، بحسب الأحوال. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بالنسبة إليهم.
المادة السادسة
يجوز الإعفاء من غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار في الحالات الآتية:
١ – وفاة صاحب العمل، وإلى حين إتمام إجراءات نقل خدمات عماله إلى الغير، أو إلى حين إنهاء خدماتهم ومغادرتهم البلاد، شريطة ألا تزيد مدة الإعفاء على (١) سنة واحدة من تاريخ وفاة صاحب العمل.
٢ – إذا تبين من الفحص الطبي للعامل المستقدم للبلاد أنه مريض، وتطلب علاجه فترة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من وزارة الصحة.
٣ – صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المنشأة.
٤ – حجز جواز سفر العامل لدى أي دائرة حكومية لأي سبب من الأسباب خلال فترة إدخال بيانات العامل لدى الوزارة لأول مرة، أو فقد جواز سفره خلال (٣٠) الثلاثين يوما الأولى من تاريخ وصوله إلى السلطنة.
٥ – الوقف الإداري لتجديد تراخيص العمل من وزارة القوى العاملة لأي من الأسباب الآتية:
أ – عدم سداد رسوم تراخيص العمل لسبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
ب – عدم تقديم خطة التعمين، أو عدم تحقيق نسب التعمين المحددة.
ج – عدم قيام صاحب العمل بإنهاء إجراءات ترحيل عماله في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل.
٦ – ترك العامل لعمله، شريطة إبلاغ وزارة القوى العاملة.
٧ – سجن العامل تنفيذا لحكم صادر ضده، على أن يقتصر الإعفاء من الغرامة عن المدة التي يكون فيها العامل مسجونا.
المادة السابعة
يصدر ترخيص جديد عن كل عامل غير عماني دون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، بناء على طلب صاحب العمل، وذلك في الحالات الآتية:
١ – عدم اجتياز العامل للفحص الطبي بعد وصوله السلطنة.
٢ – عدم موافقة شرطة عمان السلطانية على دمغ الإقامة لأي سبب من الأسباب.
٣ – إعادة العامل إلى بلده خلال فترة الاختبار بالنسبة لعمال المنازل، ومن في حكمهم.
وفي جميع الأحوال يدمغ الترخيص الجديد بختم يفيد إصداره دون مقابل، ويقتصر استخدام هذا الختم على مدير الدائرة المخول بالتوقيع على التراخيص، ويتم تحصيل رسم قدره (١) ريال واحد عن كل عامل.
المادة الثامنة
يعفى ذوو الإعاقة، وكبار السن، ومن في حكمهم، من سداد الرسوم المستحقة وفقا للضوابط التي يعتمدها الوزير، كما يعفى أصحاب العمل من رسم تسجيل بيانات العامل المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار عند دخول العامل السجن، وحتى خروجه منه.
المادة التاسعة
يلغى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠١٦م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٠) الصادر في ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م.
2016/340 340/2016 ٢٠١٦/٣٤٠ ٣٤٠/٢٠١٦