استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١٢ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يلغى البند (أ) من المادة (١٩) من اللائحة التنظيمية لدور الحضانة المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠١٦م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٤) الصادر في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٦م.
2016/166 166/2016 ٢٠١٦/١٦٦ ١٦٦/٢٠١٦