التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٥٠ / ٢٠١٦ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

2016/50 50/2016 ٢٠١٦/٥٠ ٥٠/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:

“المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من سبتمبر ٢٠١٦م.”

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠١٦م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٢) الصادر في ٢٦ / ٦ / ٢٠١٦م.

2016/50 50/2016 ٢٠١٦/٥٠ ٥٠/٢٠١٦