نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وحرصا على إرساء الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى ١٩٩٦م – ٢٠٢٠م،
ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق معدلات نمو حقيقية للناتج المحلي الإجمالي، تحافظ على المستوى المعيشي للمواطن، وتوفر فرص عمل منتجة ومجزية وخاصة للشباب،
وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتنمية الاجتماعية في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وتنمية الموارد البشرية ورفع الكفاءة الإنتاجية،
وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وتطويرا لمشاركته في برامجها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الارتقاء بالقدرة التنافسية، وخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي،
وإيمانا بإيلاء اهتمام خاص بالبعد الإقليمي للتنمية، بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن لنتائج التنمية على المواطنين في مختلف محافظات السلطنة،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعتمد خطة التنمية الخمسية التاسعة ٢٠١٦م – ٢٠٢٠م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
تنفذ خطة التنمية الخمسية التاسعة بمراعاة المرتكزات الأساسية لإطارها المالي الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط نشر تفاصيل خطة التنمية الخمسية التاسعة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض.
المادة الرابعة
على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها.
المادة الخامسة
تعتمد المشاريع الجديدة في الخطة الخمسية التاسعة ٢٠١٦م – ٢٠٢٠م وفقا للمنهجية الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق.
المادة السادسة
يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بإجراء تقييم دوري للخطة الخمسية التاسعة في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
المادة السابعة
يتولى المجلس الأعلى للتخطيط إعداد خطة تنفيذية للخطة الخمسية التاسعة، وتلتزم كافة الجهات الحكومية المعنية بتطبيقها، وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠١٦م.
صدر في: ٢٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.
الملحق رقم (١)
بشأن أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة ٢٠١٦م – ٢٠٢٠م
أولا: استدامة واستقرار الاقتصاد الكلي بما يضمن سلامة الأوضاع الاقتصادية ويعزز من ثقة المستثمرين – أفرادا ومؤسسات – في قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الآتية:
١- تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن (٣٪) خلال فترة الخطة، بما ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين.
٢- تنويع مصادر النمو بما يسهم في التقليل من اعتماد الاقتصاد الوطني على مصدر وحيد وهو النفط، وذلك بتطوير القطاعات الواعدة الأخرى بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي المتميز للسلطنة، والبنية الأساسية القائمة.
٣- ضمان الاستقرار الاقتصادي عن طريق تحقيق تساوق بين السياسات المالية والنقدية، والسيطرة على الاختلالات الاقتصادية الرئيسية وأهمها: عجز الموازنة العامة، وعجز ميزان المدفوعات في ضوء التقلبات في أسواق النفط العالمية، والحفاظ على معدلات مناسبة للتضخم.
٤- تحقيق التنمية المستدامة في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠م.
ثانيا: تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال التوسع الرأسي في الأنشطة المعتمدة على النفط، والتوسع الأفقي بتنمية القطاعات الواعدة مثل: الصناعة التحويلية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين، وتدريب القوى العاملة الوطنية بما يعزز من قدرتها التنافسية وإعطاء الأولوية في ضخ مزيد من الاستثمارات الكافية لتنمية هذه القطاعات بهدف زيادة إنتاجيتها وصادراتها.
ثالثا: توفير فرص عمل منتجة ومجزية للمواطنين، ورفع قدراتهم ومهاراتهم بما يسهم في استيعابهم من قبل القطاع الخاص، مع اعتماد نهج متكامل لإدماج الشباب في سوق العمل وخاصة في القطاعات الواعدة، وتطوير كفاءة الأداء في الوظائف الحكومية.
رابعا: تعزيز دور القطاع الخاص، وذلك باتخاذ التدابير والسياسات التي تؤهل هذا القطاع للقيام بدور رائد في دفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني والتشغيل، من خلال اتباع حزمة من السياسات والبرامج من أبرزها:
١- مواصلة تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، والارتقاء بترتيب السلطنة في المؤشرات الدولية.
٢- تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبصفة خاصة في المشاريع الكبرى، والمشاريع ذات العائد الاقتصادي.
٣- تفعيل برنامج التخصيص.
٤- تفعيل البرامج الهادفة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
خامسا: التركيز على البعد الاجتماعي في التنمية، من خلال توفير المزيد من الخدمات الاجتماعية للمواطنين مع إعطاء الأولوية عند تخصيص الإنفاق الحكومي لتطوير التعليم والتدريب، وبناء الكفاءات الوطنية، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية، وتوفير السكن المناسب، وتطوير النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب.
سادسا: الاهتمام بتنمية المحافظات، سعيا لاستفادة جميع فئات المجتمع في مختلف المحافظات من نتائج التنمية، وذلك من خلال اعتماد سياسة عمرانية تراعي الزيادة في السكان واحتياجاتهم من الخدمات، وكذلك اعتماد منهجية تستند على وصف معلوماتي لاحتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية في كل محافظة وتحديد الفجوات التنموية بها، ومن ثم وضع خطط لها بمشاركة مجتمعية واسعة.
سابعا: تطوير البحث العلمي والابتكار، وذلك عن طريق تفعيل استراتيجية البحث العلمي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تقوم على جعل الابتكار جزءا من المناهج الدراسية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة في المشروعات الجديدة وخاصة في قطاعات التنويع الاقتصادي، والعمل على إقامة البنية المؤسسية التي تضمن استمرارية التقدم العلمي والابتكار.
ثامنا: تعزيز الاستدامة البيئية ومواجهة المخاطر الطبيعية، وذلك من خلال مراجعة وتحديث وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالحفاظ على البيئة، وتنمية الموارد المائية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز آلية متابعة إدارة الكوارث الطبيعية، مع الاهتمام بنشر الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع.
تاسعا: تفعيل وإثراء الحياة الثقافية، وتعزيز دور المواطنة والهوية.
عاشرا: تطوير الأداء الحكومي وتعزيز اللامركزية، وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.
الملحق رقم (٢)
بشأن المرتكزات الأساسية للإطار المالي لخطة التنمية الخمسية التاسعة ٢٠١٦م – ٢٠٢٠م
١- تحقيق الاستدامة المالية مع مراعاة البعد الاجتماعي، وذلك من خلال اتباع سياسة مالية داعمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة.
٢- مراعاة التوازن بين مختلف محافظات السلطنة عند توزيع المخصصات المالية.
٣- العمل على تطبيق سياسات مالية لتحفيز القطاع الخاص على النمو، مع الحفاظ على التوازن بين مستويات الأجور في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في جعل القطاع الخاص الخيار المفضل للشباب العماني.
٤- العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية سواء من خلال استهداف موارد جديدة أو تحقيق المزيد من الكفاءة في النظام الضريبي.
٥- تحقيق مستويات للإنفاق العام قابلة للاستدامة من خلال ترشيد الإنفاق الجاري.
٦- مراعاة الأسس والضوابط المالية، وذلك من خلال الآتي:
أ- في ظل محدودية الموارد المالية الناجمة عن الانخفاض في أسعار النفط العالمية، يستهدف الإطار المالي للخطة تحقيق عجز للموازنة العامة للدولة ووضع سقف للدين العام في أقل الحدود الممكنة وبما لا يضر بمسار الاقتصاد الوطني، مع استهداف معدلات مناسبة للإنفاق الاستثماري، وذلك بتمويل العجز السنوي من الفوائض التي تم تحقيقها في السنوات السابقة، وأن يمول الجزء المتبقي من خلال الاقتراض سواء من مصادر محلية أو خارجية.
ب- الالتزام بتحويل مبيعات ما يعادل (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف برميل يوميا من النفط الخام إلى صندوق الاحتياطي النفطي اعتبارا من السنة الثانية للخطة مع ربط قرار تحويل أي إيرادات نفطية إلى صناديق أخرى في حالة تحقيق فائض في الموازنة العامة.
ج- تطبيق نظم الحوكمة، للتأكد من حسن استخدام الأموال العامة المحولة للشركات الحكومية، وتحقيقها للعوائد الاقتصادية المرجوة.
د- إيجاد توازن بين زيادة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق العام.
البيان |
خطة التنمية الخمسية التاسعة | الإجمالي لفترة الخطة |
المتوسط السنوي | ||||
٢٠١٦ | ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | ٢٠١٩ |
٢٠٢٠ |
|||
متوسط الإنتاج اليومي (ألف برميل) | ٩٩٠ | ٩٩٠ | ٩٩٠ | ٩٩٠ | ٩٩٠ | ٩٩٠ | |
متوسط السعر (دولار أمريكي / برميل) | ٤٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٥ | |
أولا: الإيرادات: | |||||||
١- صافي إيرادات النفط | ٤٥٦٠ | ٥٤٩٠ | ٥٤٨٠ | ٦٠٢٠ | ٦٠١٠ | ٢٧٥٦٠ | ٥٥١٢ |
٢- إيرادات الغاز | ١٥٩٠ | ١٦٧٥ | ١٨٤٠ | ١٩٥٠ | ٢٠٥٠ | ٩١٠٥ | ١٨٢١ |
٣- إيرادات جارية | ٢٤٠٠ | ٢٥٧٥ | ٢٩٢٠ | ٣٠٧٠ | ٣١٨٠ | ١٤١٤٥ | ٢٨٢٩ |
٤- إيرادات رأس مالية | ٢٠ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ١٢٠ | ٢٤ |
٥- استردادات رأس مالية | ٣٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ١٧٠ | ٣٤ |
إجمالي الإيرادات | ٨٦٠٠ | ٩٨٠٠ | ١٠٣٠٠ | ١١١٠٠ | ١١٣٠٠ | ٥١١٠٠ | ١٠٢٢٠ |
ثانيا: الإنفاق العام: | |||||||
المصروفات الجارية: | |||||||
٦- مصروفات الدفاع والأمن | ٣٥٠٠ | ٣٦٠٠ | ٣٧٠٠ | ٣٨٠٠ | ٣٩٠٠ | ١٨٥٠٠ | ٣٧٠٠ |
٧- مصروفات الوزارات المدنية | ٤٦٢٠ | ٤٦٧٠ | ٤٨٢٠ | ٤٩٧٠ | ٥١٧٠ | ٢٤٢٥٠ | ٤٨٥٠ |
٨- مصروفات إنتاج النفط | ٣٠٠ | ٤٠٠ | ٤١٠ | ٤٦٠ | ٥٠٠ | ٢٠٧٠ | ٤١٤ |
٩- مصروفات إنتاج الغاز | ١٩٠ | ٢٩٠ | ٦٠٠ | ٧١٥ | ٦٨٥ | ٢٤٨٠ | ٤٩٦ |
١٠- فوائد على القروض | ٩٠ | ١٠٠ | ١١٠ | ١٢٠ | ١٣٠ | ٥٥٠ | ١١٠ |
جملة المصروفات الجارية | ٨٧٠٠ | ٩٠٦٠ | ٩٦٤٠ | ١٠٠٦٥ | ١٠٣٨٥ | ٤٧٨٥٠ | ٩٥٧٠ |
المصروفات الاستثمارية: | |||||||
١١- المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية | ١٢٠٠ | ١٤٠٠ | ١٥٠٠ | ١٦٥٠ | ١٧٠٠ | ٧٤٥٠ | ١٤٩٠ |
١٢- المصروفات الإنمائية للشركات الحكومية | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٥٠ | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ٨٥٠ | ١٧٠ |
١٣- مصروفات إنتاج النفط | ٧٠٠ | ٧٢٠ | ٧٥٠ | ٧٨٠ | ٧١٠ | ٣٦٦٠ | ٧٣٢ |
١٤- مصروفات إنتاج الغاز | ٦٠٠ | ٧٨٠ | ٧٠٠ | ٦١٥ | ٤٨٥ | ٣١٨٠ | ٦٣٦ |
جملة المصروفات الاستثمارية | ٢٦٥٠ | ٣٠٥٠ | ٣١٠٠ | ٣٢٤٥ | ٣٠٩٥ | ١٥١٤٠ | ٣٠٢٨ |
المساهمات ونفقات أخرى: | |||||||
١٥- الاستثمار في الشركات | ١٥٠ | ١٥٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٠٠ | ٦٠٠ | ١٢٠ |
١٦- مصروفات الدعم | ٤٠٠ | ٤٤٠ | ٤٦٠ | ٤٩٠ | ٥٢٠ | ٢٣١٠ | ٤٦٢ |
جملة المساهمات والنفقات الأخرى | ٥٥٠ | ٥٩٠ | ٥٦٠ | ٥٩٠ | ٦٢٠ | ٢٩١٠ | ٥٨٢ |
إجمالي الإنفاق العام | ١١٩٠٠ | ١٢٧٠٠ | ١٣٣٠٠ | ١٣٩٠٠ | ١٤١٠٠ | ٦٥٩٠٠ | ١٣١٨٠ |
الفائض / العجز (أولا – ثانيا) | (٣٣٠٠) | (٢٩٠٠) | (٣٠٠٠) | (٢٨٠٠) | (٢٨٠٠) | (١٤٨٠٠) | (٢٩٦٠) |
نسبة الفائض / العجز إلى الإيرادات | (٣٨) | (٣٠) | (٢٩) | (٢٥) | (٢٥) | (٢٩) | (٢٩) |
الملحق رقم (٣)
منهجية اعتماد المشاريع الجديدة بالخطة الخمسية التاسعة ٢٠١٦م – ٢٠٢٠م
١- تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بتحديد المشاريع ذات الأولوية – بالتنسيق مع الجهات والوحدات الحكومية المعنية بالتنفيذ – وفقا للأهداف والمرتكزات الأساسية للإطار المالي لخطة التنمية الخمسية التاسعة.
٢- يتم اعتماد المشاريع الجديدة بعد استكمال الدراسات التفصيلية ودراسات الجدوى، واستكمال الإجراءات القانونية والفنية للإسناد.
٣- يتم وضع سقف محدد للصرف على المشاريع وفقا لمراحل التنفيذ، وبما يتناسب مع مقدرة هذه الجهات على التنفيذ.
٤- تعامل المشاريع المستمرة من الخطط الخمسية السابقة التي لم يتم الالتزام بها بعد، وفقا لما ورد في البند رقم (٢) من هذا الملحق.
٥- تعطى المشاريع التي تم البدء فيها خلال الخطط الخمسية السابقة، ولم يستكمل تنفيذها، والمقترح ترحيلها أولوية التنفيذ خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الخطة الخمسية التاسعة خاصة المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
٦- في حالة حدوث أي تغيرات في مكونات المشروع بعد اعتماد تكلفته يستوجب زيادة اعتماداته، تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط باعتماد هذه الزيادة سواء من خلال المناقلة من مشاريع قائمة أو اعتماد إضافي في حدود الصلاحيات التي يقررها المجلس الأعلى للتخطيط في هذا الشأن.
2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦