نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع تأهيل وتطوير موقع حصن سلوت الأثري بولاية بهلاء، والمنطقة المحيطة به المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٩ من فبراير سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تأهيل وتطوير موقع حصن سلوت الأثري بولاية بهلاء والمنطقة المحيطة به
تبرز أهمية حصن سلوت الأثري كونه يمثل بداية للتاريخ العربي في سلطنة عمان، إن آثار هذا الحصن هي امتداد لتاريخ عريق تشرق معالمه في معظم وادي بهلاء بمحافظة الداخلية، حيث أكدت المكتشفات والمسوحات الأثرية التي قامت بها العديد من البعثات الأثرية أن تاريخ هذا الموقع يعود إلى فترة العصر البرونزي.
وانطلاقا من الأهمية التاريخية والقيمة الأثرية التي يتميز بها حصن سلوت الأثري، وفي إطار الاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بالتراث الأثري من خلال المحافظة عليه، واستدامته، وترسيخ قيمه الحضارية والاجتماعية والعلمية، بهدف إبراز الأهمية التاريخية والأثرية التي يتميز بها حصن سلوت عبر التاريخ، وذلك ضمن منظومة الجهود التي تبذلها الجهات المعنية الرامية إلى دعم الخصائص الطبيعية والثقافية للمواقع الأثرية في السلطنة.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير ديوان البلاط السلطاني
2016/8 8/2016 ٢٠١٦/٨ ٨/٢٠١٦