التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦ بإصدار قانون النقل البري

2016/10 10/2016 ٢٠١٦/١٠ ١٠/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون النقل البري المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٦ من مارس سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٨) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م.

قانون النقل البري

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ- الوزارة:
وزارة النقل والاتصالات.

ب- الوزير:
وزير النقل والاتصالات.

ج- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

د- المنشأة:
كيان قانوني مرخص له بمزاولة أنشطة النقل البري.

هـ- مرافق النقل البري:
مرافق ذات علاقة بالنقل البري، كالمحطات العامة للنقل، ومحطات وزن الشاحنات، والمواقف على مسارات الخطوط، وساحات الإيواء، والموانئ البرية، والتجهيزات والخدمات المتعلقة بالطرق، ومراكز الخدمات اللوجستية خاصة مراكز تفريغ البضائع وتحميلها، وتجزئة البضائع وتجميعها.

و- النقل البري:
أي نشاط يترتب عليه نقل الركاب أو البضائع أو كليهما من مكان إلى آخر داخل السلطنة أو منها أو إليها بوسائل النقل البري.

ز- وسائل النقل البري:
وسائل أعدت للسير على عجلات، وتسير بقوة آلية.

ح- البضائع:
السلع والمواد والمعدات والأمتعة والحيوانات، أو غيرها من الأشياء التي يتم نقلها في حاويات، أو وحدات نقل أخرى.

ط- وثيقة النقل:
مستند يصدره الناقل، يثبت عقد النقل البري.

ي- الراكب:
الشخص الموجود في وسيلة النقل البري بقصد التنقل بخلاف السائق.

ك- المرسل:
شخص طبيعي أو اعتباري يبرم عقد النقل البري مع الناقل.

ل- المرسل إليه:
شخص طبيعي أو اعتباري، يحدده المرسل لتسلم البضاعة.

م- الناقل:
شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أنشطة النقل البري للركاب أو البضائع أو لكليهما.

ن- أنشطة النقل البري:
الأنشطة المعتمدة والمصنفة من قبل الوزارة، الخاصة بالنقل البري.

س- النقل المنتظم للركاب:
نقل الركاب المقيد بتوقيت وتعرفة وخطوط نقل ونقاط توقف محددة ومعلن عنها مسبقا من قبل الوزارة.

ع- المحطات العامة للنقل:
ساحات عامة محددة من قبل الوزارة، وفق شروط فنية معتمدة لنقل البضائع والركاب، وتعد نقطة الانطلاق والوصول للرحلة.

ف- ساحات الإيواء:
ساحات مرخصة من قبل الوزارة، وفق شروط فنية معتمدة لإيواء وسائل النقل البري.

ص- القوة القاهرة:
أي فعل، أو حادث، أو حالة تخرج عن نطاق السيطرة، ولا يمكن تجنبها، أو دفعها، أو توقع حدوثها عند توقيع العقد، كالكوارث الطبيعية، والحروب، وانتشار الأوبئة، وغيرها.

ق- الترخيص:
الموافقة الصادرة من الوزارة بمزاولة نشاط النقل البري.

ر- بطاقة التشغيل:
الوثيقة الصادرة من الوزارة التي بمقتضاها يصرح لوسيلة النقل البري بالعمل في مجال النشاط المرخص له.

ش- الوكالة بالعمولة للنقل:
عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شخص أو بضائع إلى جهة معينة، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.

ت- عقد النقل البري:
اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل بضاعة، أو راكب من جهة إلى أخرى بواسطة وسيلة نقل بري مقابل أجر معين.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على أنشطة النقل البري، فيما عدا الأنشطة التي تنظمها قوانين خاصة.

المادة (٣)

أ- لا يجوز مزاولة أنشطة النقل البري، إلا بعد الحصول على الترخيص، وفقا للإجراءات والشروط التي تبينها اللائحة.

ب- يحظر على المؤسسات، والشركات، والجمعيات أن تعهد بعقود النقل البري إلا للأفراد أو المنشآت المرخص لها بمزاولة أنشطة النقل البري، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.

المادة (٤)

تتولى الوزارة الإشراف على أنشطة ومرافق النقل البري والعمل على تطويرها، وتتولى على وجه الخصوص ما يأتي:

أ- إعداد استراتيجية شاملة للنقل البري والدراسات اللازمة لأوضاع واحتياجات خدمات النقل البري داخل الولايات والمحافظات وفيما بينها، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها.

ب- تحديد مواقع مرافق النقل البري، والشروط والمواصفات الفنية الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لما تبينه اللائحة.

ج- تحديد الخطوط الرئيسية للنقل البري داخل الولايات والمحافظات وفيما بينها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

د- تحديد المسارات والخطوط المسموح بها للنقل الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

هـ- إصدار الترخيص.

و- إصدار بطاقة التشغيل، وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

ز- إعداد سجلات تدون فيها كافة التفاصيل عن المنشآت ووسائل النقل البري المرخص لها بمزاولة أنشطة النقل البري، وفقا لما تبينه اللائحة.

ح- تحديد الاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لما تبينه اللائحة.

ط- تحديد مقدار رسوم الخدمات التي تقدمها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، بعد موافقة وزارة المالية.

ي- تحديد أجرة النقل، وفقا لما تبينه اللائحة.

ك- تحديد القواعد والاشتراطات المنظمة للنقل بوسائل النقل البري غير المسجلة في السلطنة، وفقا لما تبينه اللائحة، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات المنظمة لذلك.

المادة (٥)

على الجهات المختصة بالتخطيط، التنسيق مع الوزارة بشأن مشاريع الدراسات والمخططات التفصيلية ذات العلاقة بأنشطة النقل البري.

المادة (٦)

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.

الباب الثاني
عقد النقل البري

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (٧)

يجوز إثبات عقد النقل البري بكافة طرق الإثبات.

المادة (٨)

تستحق أجرة النقل عند الاتفاق على عقد النقل البري، إلا إذا اتفق الطرفان – صراحة أو ضمنا – على تأخير استحقاقها إلى وقت التسليم أو الوصول.

المادة (٩)

يلتزم الناقل بإصدار وثيقة نقل تتضمن البيانات التي تبينها اللائحة، ما لم تكن طبيعة النقل تقتضي عدم إصدار وثيقة نقل، أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وتعد وثيقة النقل دليلا على انتقال المسؤولية إلى الناقل، ويجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات.

المادة (١٠)

 إذا كان للناقل امتياز على نوع معين من النقل، أو النقل على خطوط معينة، التزم بقبول كل ما يقدم إليه من طلبات، إلا إذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل، أو إذا كان يتعذر على الناقل تنفيذه، لأسباب خارجة عن إرادته.

المادة (١١)

يكون أطراف عقد النقل البري مسؤولين عن تصرفاتهم وأفعالهم، وعن تصرفات وأفعال تابعيهم التي تقع في أثناء أو بسبب قيامهم بأعمالهم، ويعد تابعا كل شخص يستخدمه أحد الأطراف في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل البري، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

المادة (١٢)

تتقادم بمرور سنة ميلادية كل دعوى ناشئة عن عقد النقل البري، أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي أو الجزئي، أو التأخير، أو التلف للبضائع من يوم التسليم، أو من اليوم الذي يجب فيه التسليم، أو من اليوم الذي وضعت فيه البضاعة تحت تصرف المرسل إليه.
ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه غش، أو خطأ عمدي، أو خطأ جسيم، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

الفصل الثاني
عقد نقل الركاب

المادة (١٣)

يعد صعود الراكب وسيلة النقل قبولا للعرض الصادر من الناقل، ما لم يثبت خلاف ذلك، ويجوز إثبات عقد نقل الركاب بكافة طرق الإثبات.

المادة (١٤)

يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول، على ألا تزيد الأمتعة على الحد المعين في وثيقة النقل أو المتعارف عليه.

المادة (١٥)

يلتزم الناقل بأن يهيئ للراكب مكانا على الدرجة المتفق عليها، وللراكب أن يطالب الناقل باسترداد الفرق، إذا اضطر إلى السفر على درجة أدنى من الدرجة المتفق عليها في وثيقة النقل.

المادة (١٦)

يلتزم الناقل بضمان سلامة الراكب في أثناء تنفيذ عقد النقل البري من الوقت الذي يشرع فيه الراكب بدخول وسيلة النقل، وينتهي في اللحظة التي ينزل فيها منها، ويكون الناقل مسؤولا عن وفاة الراكب أو ما يلحق به من أضرار بدنية في أثناء تنفيذ عقد النقل البري، وعن التأخير في الوصول، ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادته أو لخطأ من قبل الراكب.

المادة (١٧)

يلتزم الناقل بتعويض الراكب عن الفقد أو الهلاك الكلي أو الجزئي أو التلف أو النقص أو حدوث عيب في الأمتعة المسجلة في وثيقة النقل في أثناء تنفيذ عقد النقل البري، بشرط أن يقوم الراكب بإبلاغ الناقل في حينه، وإثبات الحالة بمحضر يعد بواسطة موظف الوزارة، ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم.

المادة (١٨)

لا يكون الناقل مسؤولا عن الفقد أو الهلاك الكلي أو الجزئي أو التلف أو النقص أو حدوث عيب في الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه، ويسري على الأمتعة المسجلة في وثيقة النقل الأحكام الخاصة بنقل البضائع.

المادة (١٩)

يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عن الوفاة أو عما يصيب الراكب من أضرار بدنية، ويعد في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع أي مبالغ يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن الأضرار غير البدنية أو أضرار التأخير في وصول الراكب، ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوبا، وأن يكون الناقل قد أعلم به الراكب.

المادة (٢٠)

لا يكون الناقل مسؤولا عن عدم تنفيذ عقد النقل البري، ولا يستحق أجرة النقل إذا حالت قوة قاهرة دون تنفيذه، أو طرأت ظروف تجعل تنفيذه خطرا على الأرواح، وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح في أثناء تنفيذ عقد النقل البري، فلا يستحق الناقل أجرة النقل إلا عن الجزء الذي تم تنفيذه من عقد النقل البري.

المادة (٢١)

إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض في أثناء تنفيذ عقد النقل البري، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة، للمحافظة على أمتعة الراكب إلى حين تسليمها لذوي الشأن، وإذا وجد في مكان الوفاة أحد ذوي العلاقة بالراكب، جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير، وأن يطلب من الناقل تسليمه إقرارا بأن أمتعة المتوفى قد صارت في حيازته.

المادة (٢٢)

يجوز للناقل حجز أمتعة الراكب المسجلة ضمانا لأجرة النقل وغيرها من النفقات التي تستحق له بسبب النقل، وللناقل حق الامتياز على ثمن هذه الأمتعة، لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

المادة (٢٣)

يلتزم الراكب باتباع لوائح وتعليمات الناقل المتعلقة بالنقل، وبأداء أجرة النقل كاملة في الميعاد المتفق عليه، أو الذي يقضي به العرف ولو عدل عن السفر، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية، فإن عقد النقل البري ينفسخ، ولا تجب أجرة النقل.
وفي حالات النقل المنتظم، لا يلتزم الراكب بأجرة النقل إذا أخطر الناقل بعدوله عن السفر قبل الميعاد المحدد للنقل ب (٢٤) أربع وعشرين ساعة، وإذا عدل الراكب عن السفر دون إخطار الناقل بذلك أو دون مراعاة هذا الميعاد، التزم بدفع أجرة النقل كاملة، ما لم يكن عدوله بسبب الوفاة أو المرض أو قوة قاهرة، أما إذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه، استحقت عليه أجرة النقل كاملة.

المادة (٢٤)

إذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة، جاز له مطالبة الناقل باسترداد الأجرة الإضافية، إذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها والمتفق عليها.

المادة (٢٥)

يجوز للراكب التنازل عن وثيقة النقل قبل بدء تنفيذ النقل، ما لم تكن الوثيقة باسمه، أو أعطيت له لاعتبارات خاصة.

الفصل الثالث
عقد نقل البضائع

المادة (٢٦)

يعد تسلم الناقل للبضائع محل النقل قبولا منه للعرض الصادر من المرسل، ما لم يثبت خلاف ذلك، ويجوز إثبات عقد نقل البضائع بكافة طرق الإثبات.

المادة (٢٧)

يلتزم المرسل بتسليم البضائع إلى الناقل في المكان والوقت المتفق عليهما في وثيقة النقل، وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل استعدادات خاصة، وجب على المرسل إخطاره بذلك، قبل التسليم بوقت كاف.

المادة (٢٨)

يجوز للناقل فحص البضائع المطلوب نقلها، للتحقق من حالتها، ومن صحة البيانات المقدمة إليه من المرسل، وإذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون تعرضها لضرر، جاز للناقل الامتناع عن النقل، ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضائع ورضائه بالنقل، ويتحمل الناقل مصروفات الفحص ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (٢٩)

يكون المرسل مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بإعداد البضائع التي تقتضي طبيعتها إعدادا خاصا يقيها التلف أو الهلاك، وعن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو البضائع الأخرى التي تنقل معها، ومع ذلك، يكون الناقل مسؤولا عن هذه الأضرار، إذا قبل النقل مع علمه أو إمكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الإعداد الخاص أو إهماله فيه.

المادة (٣٠)

إذا أوقف النقل في أثناء تنفيذه، أو تخلف المرسل إليه عن التسلم في الميعاد الذي عينه الناقل، أو حضر وامتنع عن التسلم أو عن دفع أجرة النقل والمصروفات، وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك، وأن يطلب منه تعليماته، وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة المختصة تعيين خبير على وجه الاستعجال لإثبات حالة البضائع والإذن له بإيداعها عند شخص أمين تعينه المحكمة المختصة لحساب المرسل، وعلى مسؤوليته.
وإذا كانت البضائع معرضة للتلف أو الهلاك أو النقص، أو كانت صيانتها تقتضي مصروفات باهظة، أمرت المحكمة ببيعها بالطريقة التي تعينها، وبإيداع الثمن في خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن، ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء، أن تأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة.

المادة (٣١)

يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل كاملة، ما لم يتفق الطرفان على أن يتحملها المرسل إليه، وفي هذه الحالة، يكون المرسل والمرسل إليه مسؤولين بالتضامن عن دفع أجرة النقل والمصروفات، ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يتلف أو يهلك من البضائع بسبب قوة قاهرة.

المادة (٣٢)

للناقل حجز البضائع، لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل، وله حق الامتياز على ثمن هذه البضائع، لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل.

المادة (٣٣)

يجوز للمرسل في أثناء وجود البضائع في حيازة الناقل أن يأمره بإعادتها أو توجيهها إلى شخص آخر غير المرسل إليه، ويدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل، ويعوضه عن المصروفات والأضرار، ويسقط حق المرسل في ذلك، إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل، أو إذا وصلت البضائع وطلب المرسل إليه تسلمها أو أخطر بتسلمها، وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.

المادة (٣٤)

لا يجوز الاتفاق بين المرسل والناقل على نقل البضائع في وسيلة نقل لا تتفق مع طبيعة البضائع المنقولة.

المادة (٣٥)

يكون المرسل إليه مسؤولا عن تسلم البضائع في الموعد والمكان المحددين في وثيقة النقل، وإذا كان المكان والزمان غير محددين، وجب على الناقل أن يخطره خطيا بوقت التسليم ومكانه، ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم، أن ينقل البضائع إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية، مع مراعاة نص المادة (٣٠) من هذا القانون.

المادة (٣٦)

تعد البضائع مفقودة، إذا لم يقم الناقل بتسليمها إلى المرسل إليه، أو إشعاره خطيا بالحضور لتسلمها بعد انقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من الموعد المحدد لتسليم البضاعة، أو بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تسلم الناقل البضائع، إذا لم يتم الاتفاق على موعد محدد للتسليم.

المادة (٣٧)

يكون الناقل مسؤولا عن شحن البضائع في وسيلة النقل وتفريغها عند وصولها، ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضائع، كان للناقل أن يمتنع عن النقل، إذا كان الشحن مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.

المادة (٣٨)

لا يكون الناقل مسؤولا عن تأخر تسليم البضائع والخسارة الناجمة عن التأخير، إذا كان المرسل لم يعلن كتابة عن رغبته في تسليم البضائع في موعد محدد، ووافق عليه الناقل.

المادة (٣٩)

لا يكون الناقل مسؤولا عن فقد ما عهد إليه بنقله من نقود، أو أوراق مالية، أو مجوهرات، أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات مكتوبة.

المادة (٤٠)

لا يكون الناقل مسؤولا عن النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية، أو ما شابهها، والمجهزة من قبل المرسل، والمختومة بختمه، إذا سلمها الناقل إلى المرسل إليه بختمها السليم، أو إذا تم نقل البضائع في حراسة المرسل، أو المرسل إليه.

المادة (٤١)

يضمن الناقل سلامة البضائع، ويكون مسؤولا عن فقد أو تلف أو هلاك أو نقص أو تأخير تسليم البضائع أو أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة تنجم عن هذا التأخير، وتنتفي مسؤولية الناقل، إذا أثبت أن ذلك يعود إلى أحد الأسباب الآتية:

أ- خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو تابعيهم.

ب- قوة قاهرة.

ج- عيب كامن أو خفي في البضائع.

د- حدوث نقص في وزن أو حجم البضاعة في أثناء النقل، لأسباب تعود إلى طبيعتها.

المادة (٤٢)

لا يعد من قبيل القوة القاهرة – في تنفيذ عقد النقل البري – ما يأتي:

أ- حدوث انفجار مفاجئ في أجهزة وسيلة النقل أو احتراقها أو انحرافها عن خط السير أو تصادمها، أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ عقد النقل البري، ولو ثبت أنه اتخذ التدابير اللازمة لضمان صلاحيتها للعمل، ودرء ما قد يحدث من ضرر.

ب- الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بإجهاد بدني أو عقلي في أثناء العمل، ولو ثبت أن الناقل قد اتخذ الحيطة اللازمة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.

ج- إضراب تابعي الناقل عن العمل بسبب خطأ منه.

المادة (٤٣)

يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن فقد أو تلف أو هلاك البضائع هلاكا كليا أو جزئيا، ويعد في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل، إلا في الحالات التي ورد بها نص في هذا القانون.

الفصل الرابع
الوكالة بالعمولة للنقل

المادة (٤٤)

إذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه أحكام عقد النقل البري.

المادة (٤٥)

يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله، وأن ينفذ تعليماته، وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل، ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل، أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.

المادة (٤٦)

يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب والبضائع.
وفي نقل البضائع، يكون الوكيل بالعمولة للنقل مسؤولا من وقت تسلمه البضائع عن فقدها أو تلفها أو نقصها أو هلاكها كليا أو جزئيا أو التأخير في تسليمها، وتنتفي مسؤوليته إذا أثبت أن ذلك يعود إلى خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو تابعيهم أو قوة قاهرة أو عيب كامن أو خفي في البضائع أو حدوث نقص في وزن أو حجم البضاعة في أثناء النقل، لأسباب تعود إلى طبيعتها.
وفي نقل الأشخاص، يكون الوكيل بالعمولة للنقل مسؤولا عن الوفاة، وعن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب في أثناء تنفيذ عقد النقل البري من أضرار بدنية أو مادية، ولا تنتفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
وللوكيل بالعمولة للنقل في جميع الأحوال الرجوع على الناقل، إذا كان لهذا الرجوع ما يبرره.

المادة (٤٧)

يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كليا أو جزئيا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية، ويعد في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل.
وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو الناقل أو من أحد تابعيهما، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب، وعما يلحقه من أضرار غير بدنية، ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوبا، وأن يكون الوكيل بالعمولة للنقل قد أعلم به الموكل أو الراكب.

المادة (٤٨)

للموكل، أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل، لمطالبته بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل البري، أو عن التنفيذ بالمخالفة له وعن التأخير، ويجب في هذه الحالة، إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.
وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل، أو الراكب، لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.

المادة (٤٩)

يكون الوكيل الأصلي بالعمولة ضامنا للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.

المادة (٥٠)

إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل إلى الناقل، حل محله فيما له من حقوق.

المادة (٥١)

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.

الفصل الخامس
أسس التعويض

المادة (٥٢)

إذا تسلم المرسل إليه البضائع دون تحفظ، يسقط حقه في الرجوع على الناقل بسبب التلف، أو الهلاك الجزئي، أو التأخر في الوصول، ما لم يثبت حالة البضائع خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ التسلم، أو خلال (١٤) أربعة عشر يوما إذا كان التلف، أو الهلاك الجزئي غير ظاهر، ويكون إثبات حالة البضائع، بمعرفة خبير تعينه المحكمة المختصة على وجه الاستعجال.

المادة (٥٣)

إذا تعاقب عدة ناقلين على تنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل إليه عن جميع مراحل النقل، ويقع باطلا كل شرط يتم بخلاف ذلك، ولا يسأل أي من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه، أو تجاه المرسل، أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.

المادة (٥٤)

 إذا ثبتت مسؤولية الناقل عن التأخير في تسليم البضائع، فيجب أن تكون مسؤوليته في حدود ما يعادل ضعفي ونصف قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن البضائع المتأخرة، وبما لا تتعدى قيمة أجرة نقل مجمل قيمة البضائع.

المادة (٥٥)

إذا ثبتت مسؤولية الناقل عن فقد أو هلاك أو تلف أو نقص البضائع، ولو كان ناتجا عن التأخير في التسليم، فإن التعويض الذي يؤديه الناقل يكون على النحو الآتي:

أ- إذا كانت قيمة البضائع محددة في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس تلك القيمة، ويجوز للناقل أن ينازع في هذه القيمة، وأن يثبت القيمة الحقيقية للبضائع.

ب- إذا كانت قيمة البضائع لم تحدد في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية للبضائع في المكان والموعد المحدد للتسليم، طبقا لأسعار السوق السائدة، فإن لم يكن لها قيمة معينة، حددت قيمتها بمعرفة خبير تعينه المحكمة المختصة على وجه الاستعجال.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتعدى مسؤولية الناقل كامل قيمة البضائع، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة (٥٦)

لا يحق للناقل الاستفادة من حدود مسؤوليته، وفقا لأحكام المواد السابقة إذا ثبت أن فقد، أو هلاك، أو تلف، أو نقص البضائع، أو التأخير في تسليمها، كان نتيجة تقصير، أو فعل الناقل، أو أحد تابعيه عمدا.

المادة (٥٧)

إذا وجدت البضاعة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ دفع التعويض، فيجب على الناقل إخطار من دفع له التعويض، للحضور لمعاينة البضائع خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ إيجادها كحد أقصى، فإذا اختار استرداد البضائع، وجب عليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مقدار التعويض عن الضرر الذي حدث بسبب التأخير في التسليم، وإذا لم يحضر للمعاينة في الموعد الذي حدده الناقل، أو حضر ورفض تسلم البضائع، فقد حقه في استردادها، وجاز للناقل التصرف فيها.

المادة (٥٨)

إذا ثبتت مسؤولية الناقل عن تلف البضائع، أو تأخر وصولها، وأصبحت غير صالحة للغرض منها، فيجوز لطالب التعويض التنازل للناقل عن تلك البضائع، مقابل تعويض يقدر على أساس هلاك البضائع كاملة.

الباب الثالث
العقوبات والجزاءات الإدارية

المادة (٥٩)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٦٠)

يعاقب كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة (٣) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر واحد، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٦١)

يعاقب كل من يخالف أحكام البند (ب) من المادة (٣) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

المادة (٦٢)

دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة تعادل ضعف الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المقررة قانونا للجريمة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت باسمه، أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة، أو بموافقته، أو بتستر، أو بإهمال جسيم منه.

المادة (٦٣)

دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

المادة (٦٤)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يكون للوزير، فيما يصدره من لوائح أو قرارات، تحديد جزاءات إدارية على الأعمال التي يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، على ألا تزيد الغرامة على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

المادة (٦٥)

يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة، في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك وفقا للشروط الآتية:

أ- أن يطلب المخالف ذلك كتابة.

ب- أن يدفع المخالف المبلغ الذي يقرره الوزير أو من يفوضه، على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة، وألا يزيد على الحد الأقصى لها.

ج- أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته، خلال الميعاد الذي تحدده الوزارة.

ويترتب على التصالح، انقضاء الدعوى العمومية.

الباب الرابع
أحكام ختامية

المادة (٦٦)

يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (٦٧)

على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة ميلادية من تاريخ العمل به.

المادة (٦٨)

يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (٦٩)

يعمل بهذا القانون بعد سنة ميلادية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2016/10 10/2016 ٢٠١٦/١٠ ١٠/٢٠١٦