التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٦ بإجازة تنازل شركة تيثيز أويل عمان ليمتد عن ١٠٠٪ من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٠٥م للمنطقة رقم (١٥) إلى شركة أودين انرجي أ اس، وإجازة تنازل شركة أودين انرجي أ اس عن ٩٠٪ من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٦ سبتمبر٢٠٠٥م للمنطقة رقم (١٥) إلى شركة هايدروكاربون فاينادر ش م م

2016/15 15/2016 ٢٠١٦/١٥ ١٥/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٠٥ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة جوت أويل ريسورسيز ليمتد وشركة أودين انرجي أ اس،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة تيثيز أويل عمان ليمتد بالتنازل عن ١٠٠٪ من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٠٥م للمنطقة رقم (١٥) إلى شركة أودين انرجي أ اس القابلة لذلك التنازل،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة أودين انرجي أ اس بالتنازل عن ٩٠٪ من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٠٥م للمنطقة رقم (١٥) إلى شركة هايدروكاربون فاينادر ش م م القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة تيثيز أويل عمان ليمتد عن ١٠٠٪ من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٠٥م للمنطقة رقم (١٥) إلى شركة أودين انرجي أ اس.

المادة الثانية

إجازة تنازل شركة أودين انرجي أ اس عن ٩٠٪ من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٠٥م للمنطقة رقم (١٥) إلى شركة هايدروكاربون فاينادر ش.م.م.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٦ من مارس سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٨) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م.
2016/15 15/2016 ٢٠١٦/١٥ ١٥/٢٠١٦