التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠١٦ بتعيين قاض في المحكمة العليا

2016/16 16/2016 ٢٠١٦/١٦ ١٦/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين عاطف المأمون عبدالسلام قاضيا في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٦ من مارس سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٨) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م.

2016/16 16/2016 ٢٠١٦/١٦ ١٦/٢٠١٦