نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع تنفيذ الجزء الثالث من مسار سكة الحديد الذي يربط منطقة فهود في محافظة الظاهرة بولاية الدقم في محافظة الوسطى – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشاريع المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٩) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠١٦م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الثالث من مسار سكة الحديد (فهود – الدقم)
يعد تنفيذ مشروع سكة حديد السلطنة من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية من خلال ربط المراكز التنموية في البلاد، ويأتي تنفيذ الجزء الثالث من مسار مشروع سكة الحديد – الذي يربط منطقة فهود في محافظة الظاهرة بميناء الدقم بولاية الدقم في محافظة الوسطى – تكاملا مع منظومة ربط موانئ السلطنة مع شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيقدم تنفيذ الجزء الثالث من مسار المشروع نمطا جديدا للنقل، لما تتميز به سكة الحديد من القدرة على نقل كميات ضخمة من البضائع، واستيعاب عدد كبير من الركاب لمسافات طويلة، وقد قامت الشركة العمانية للقطارات بإنهاء أعمال التصميم الابتدائي، وإعداد مستندات المناقصة الخاصة بتنفيذ الجزء الثالث من المشروع بمجموع طول يبلغ حوالي (٤٨٨,٣٩٧) أربعمائة وثمانية وثمانين كيلو مترا، وثلاثمائة وسبعة وتسعين مترا.
ويتضمن المشروع الأعمال الآتية:
– تنفيذ خط السكة الرئيسي (فهود – هيما) بطول إجمالي (٣٠٩,٧٤٧) ثلاثمائة، وتسعة كيلو مترات، وسبعمائة وسبعة وأربعين مترا.
– تنفيذ وصلات لخط السكة تربط ميناء الدقم بطول إجمالي (١٧٨,٦٥٠) مائة وثمانية وسبعين كيلو مترا، وستمائة وخمسين مترا.
– تنفيذ طرق خدمة بطول حوالي (٩٧٦,٧٩٤) تسعمائة وستة وسبعين كيلو مترا، وسبعمائة وأربعة وتسعين مترا.
– تنفيذ (٣) ثلاث محطات للركاب.
– تنفيذ محطة واحدة للبضائع.
– تنفيذ مركز (لوجستي) واحد للإمداد والتموين متعدد الوسائط.
– تنفيذ محطة واحدة لتعبئة الوقود.
– تنفيذ مرافق الدعم والمساعدة للوحدات المتحركة (Rolling stock).
– تنفيذ (١٠) عشر محطات صيانة جانبية على المسار.
– تنفيذ (٢) ساحتين اثنتين لتوزيع وتجميع وتنظيم القطارات.
– تنفيذ محطة واحدة للصيانة الخفيفة.
– تنفيذ جسر واحد بطول (٣٦٠) ثلاثمائة وستين مترا.
– نقل وحماية كافة خطوط الخدمات المتأثرة.
وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير النقل والاتصالات
رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للقطارات
2016/17 17/2016 ٢٠١٦/١٧ ١٧/٢٠١٦