التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٦ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

2016/18 18/2016 ٢٠١٦/١٨ ١٨/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، الموقعة في مدينة دافوس بتاريخ ١٢ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٢ من يناير ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٩) الصدار في ٢٠ / ٣ / ٢٠١٦م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ويشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”،
إدراكا منهما أن من شأن التعاون الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا أن يعزز أواصر الصداقة والتفاهم بين شعبيهما، ويطور حالة العلوم والتكنولوجيا في البلدين وفي البشرية جمعاء،
وإذ يهدفان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تطبيقات تكنولوجية محددة ومتقدمة،
وإدراكا منهما بأهمية المعلومات المفتوحة للتعاون العلمي والتكنولوجي وعملية صنع القرار المبني على الدليل،
وإذ يلتزمان ببذل كل جهد ممكن لإنشاء مجتمعات علمية شاملة تتضمن مشاركة واسعة،
ورغبة منهما في تطوير التعاون الدولي الديناميكي والفعال بين المنظمات العلمية والعلماء في البلدين،
قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)

بموجب هذه الاتفاقية ومع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها في البلدين، ينوي الطرفان تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية لديهما وتوسيع وتنمية العلاقات بين الأوساط العلمية والتكنولوجية الشاملة في البلدين، ودعم التعاون العلمي والتكنولوجي في المجالات ذات المنفعة المتبادلة لأغراض سلمية وتوفير فرص تبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات.

المادة (٢)

يكون تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات العلوم والتكنولوجيا من خلال ما يأتي:

١- تبادل المعلومات العلمية والتقنية.

٢- الزيارات المتبادلة للعلماء والخبراء التقنيين.

٣- عقد الندوات والاجتماعات المشتركة، وتدريب العلماء والخبراء التقنيين، وإجراء المشاريع البحثية المشتركة.

٤- التبادل التعليمي المتعلق بالعلوم والتكنولوجيا مثل برنامج فولبر ايت، وبرنامج الزائر الدولي القيادي.

٥- إعداد برامج تنفيذية وتعاونية لهذه الاتفاقية، وغيرها من أشكال التعاون العلمي والتكنولوجي التي يمكن – فيما بعد – أن يتفق عليها الطرفان.

المادة (٣)

تعطى الأولوية للتعاون الذي يمكن أن يخدم الأهداف المشتركة في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي، ويدعم الشراكة بين المؤسسات البحثية في القطاعين العام والخاص في كافة جوانب العلوم والهندسة والتكنولوجيا.

المادة (٤)

١- يعمل الطرفان على تشجيع تطوير الاتصالات المباشرة وأدوات التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي، بين الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والمعاهد وشركات القطاع الخاص وغيرها من الجهات في البلدين.

٢- لا تخل هذه الاتفاقية بغيرها من الاتفاقيات والترتيبات المبرمة بين الطرفين.

المادة (٥)

يتم تنفيذ أنشطة التعاون التي تنص عليها هذه الاتفاقية، وفقا للقوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها في البلدين، وتخضع لتوفر الموارد والأفراد. ولا تشكل هذه الاتفاقية أي التزامات مالية من قبل أي من الطرفين.

المادة (٦)

يجوز في الحالات المناسبة، وبموافقة الطرفين، توجيه الدعوة للعلماء والخبراء التقنيين والجهات الحكومية والمؤسسات من دول أخرى أو منظمات دولية للمشاركة، على نفقتهم الخاصة في المشاريع والبرامج التي يجري تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة (٧)

١- يتفق الطرفان على إجراء مشاورات دورية بالاتفاق بينهما بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية وتطوير التعاون فيما بينهما في مجال العلوم والتكنولوجيا.

٢- تكون وزارة الخارجية العمانية الوكيل التنفيذي الممثل لسلطنة عمان في هذه الاتفاقية، وتكون وزارة الخارجية الأمريكية الوكيل التنفيذي الممثل للولايات المتحدة الأمريكية، ويتولى الوكيلان التنفيذيان إجراء الشؤون الإدارية، والإشراف والتوجيه وتنسيق كافة الأنشطة التي تتم بموجب هذه الاتفاقية عند الاقتضاء.

٣- يجوز للوكيلين التنفيذيين إجراء المشاورات حول سياسة العلوم والتكنولوجيا، والعمل من أجل تعزيز التفاهم المتبادل وتحديد مجالات المصلحة المشتركة والتوصية بها واقتراح سبل تعزيز التواصل في هذا الشأن واستعراض أنشطة التعاون بشكل دوري.

المادة (٨)

١- يجوز توفير المعلومات العلمية والتكنولوجية غير مسجلة الملكية الفكرية والناشئة عن أنشطة التعاون التي تجرى بموجب هذه الاتفاقية للأوساط العلمية العالمية – ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك – من خلال القنوات المعتادة، ووفقا للإجراءات العادية المتبعة لدى الجهات والوكالات المشاركة.

٢- دون الإخلال بالقوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها لدى الطرف الذي تجرى في إقليمه أنشطة التعاون، يحكم الملحقان (١) و(٢) المرفقان اللذان يشكلان جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ما يأتي:

أ- الملحق (١) يحكم التعامل مع الملكية الفكرية التي تنشا أو التي تقدم في إطار أنشطة التعاون التي تتم بموجب هذه الاتفاقية، وتنطبق هذه المعاملة على كافة الأنشطة التي تتم بموجب هذه الاتفاقية، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابيا بين الطرفين أو مفوضيهم.

ب- الملحق (٢) يحكم التعامل مع الترتيبات الأمنية الخاصة بالمعلومات أو المعدات الحساسة والمعلومات أو المعدات غير المصنفة الخاضعة للرقابة على الصادرات التي يتم نقلها بموجب هذه الاتفاقية، والتي تنطبق على كل الأنشطة التي يتم تنفيذها تحت رعاية هذه الاتفاقية، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابيا بين الطرفين أو مفوضيهم.

المادة (٩)

١- يسهل كل من الطرفين الدخول للموظفين المعنيين للطرف الآخر العاملين في مشاريع وبرامج بموجب هذه الاتفاقية، والأجهزة المستخدمة فيها إلى إقليمه والخروج منه، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى كل منهما.

٢- يسهل كل من الطرفين الوصول الفوري والكفء لأفراد الطرف الآخر المشاركين في أنشطة التعاون بموجب هذه الاتفاقية، إلى مناطقه الجغرافية ومؤسساته وبياناته ومواده وعلمائه والمتخصصين والباحثين لديه من ذوي الصلة، لتنفيذ هذه الأنشطة حسب الحاجة.

٣- تعفى السلع التي يتم الحصول عليها أو استيرادها إلى سلطنة عمان، نتيجة للتعاون بموجب هذه الاتفاقية من الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، وتشتمل هذه السلع على أي مواد أو أدوات أو إمدادات أو بضائع أو معدات.

المادة (١٠)

يجوز للطرفين تعديل هذه الاتفاقية في شكل بروتوكولات منفصلة، وذلك بموافقة كتابية بينهما.

المادة (١١)

باستثناء ما ورد في الفقرة (٢-د) من الملحق (١)، في حالة نشوء خلافات بين الطرفين حول تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو تطبيقها، يعمل الطرفان على تسوية تلك الخلافات عن طريق المفاوضات والمشاورات.

المادة (١٢)

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ المذكرة الأخيرة في تبادل المذكرات بين الطرفين، بما يدل على أن الطرفين قد أكملا كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتظل الاتفاقية سارية لمدة (١٠) عشر سنوات. ويجوز تجديدها لمدد مماثلة بموافقة كتابية بين الطرفين.

٢- يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت، بإرسال إخطار كتابي بذلك إلى الطرف الآخر قبل تاريخ الإنهاء بـ (٦) ستة أشهر عن طريق القنوات الدبلوماسية، ولا يؤثر إنهاء الاتفاقية على تنفيذ أي أنشطة تعاونية جارية بموجب هذه الاتفاقية، ولم تكن قد اكتملت عند إنهاء الاتفاقية.

وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، المفوضان من قبل حكومتيهما، وفق الأصول المرعية، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في دافوس، يوم الجمعة، الموافق ٢٢ يناير سنة ٢٠١٦ م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة
سلطنة عمان
معالي يوسف بن علوي بن عبدالله

عن حكومة
الولايات المتحدة الأمريكية
معالي جون أف. كيري

الملحق رقم (١)
الملكية الفكرية

١- التزام عام

يضمن الطرفان توفير حماية كافية وفعالة للملكية الفكرية التي تنشا أو تتوفر بموجب هذه الاتفاقية، فضلا عن ترتيبات التنفيذ ذات الصلة. ويتم تخصيص الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية كما يرد في هذا الملحق.

٢- النطاق

أ- ينطبق هذا الملحق على كافة أنشطة التعاون التي تتم بموجب من هذه الاتفاقية، باستثناء ما يتم الاتفاق عليه تحديدا بين الطرفين أو المفوضين منهما.

ب- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بـ”الملكية الفكرية” الموضوع الوارد في المادة الثانية من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الصادرة في استوكهولم في ١٤ يوليو ١٩٦٧م، وقد تتضمن أي موضوعات أخرى يتفق عليها الطرفان.

ج- يضمن كل من الطرفين إمكانية حصول الطرف الآخر على حقوق الملكية الفكرية المحددة وفقا لهذا الملحق، وذلك من خلال عقود أو غيرها من الوسائل القانونية مع المشاركين من جانبه عند الاقتضاء. كما أن هذا الملحق لا يغير أو يخل بأي توزيع للحقوق بين أي طرف ومواطنيه حسبما تحددها القوانين والممارسات المطبقة لدى ذلك الطرف.

د- يتم تسوية أي نزاعات تنشأ عن هذه الاتفاقية بشأن الملكية الفكرية عن طريق المحادثات بين المؤسسات المعنية المشاركة، أو بين الطرفين أو مفوضيهما إذا اقتضى الأمر ذلك. وبموافقة الطرفين يحال النزاع إلى لجنة تحكيم، للحصول على حكم ملزم، وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها. وما لم يتفق الطرفان أو مفوضاهما على غير ذلك كتابيا، تطبق قواعد التحكيم المعمول بها في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

هـ- لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية أو انتهاؤها على الحقوق أو الالتزامات التي ينص عليها هذا الملحق.

٣- تخصيص الحقوق

أ- يتمتع كل من الطرفين بالحق في الحصول على ترخيص غير حصري ونهائي ومجاني في كافة الدول، للقيام بترجمة المقالات والدراسات والتقارير والكتب العلمية والتقنية الناتجة مباشرة عن التعاون بموجب هذه الاتفاقية ونسخها وتوزيعها على العموم، ويتم ذكر اسم المؤلف على كافة النسخ التي يتم توزيعها علنا من الأعمال التي تتمتع بحقوق التأليف والطبع، والتي يتم إعدادها بموجب هذه الفقرة ما لم يرفض المؤلف صراحة ذكر اسمه.

ب- يتم تخصيص الحقوق الخاصة بكافة أشكال الملكية الفكرية غير تلك الحقوق المذكورة في الفقرة (٣-أ) أعلاه كالآتي:

١- يحصل الباحثون الزائرون على الحقوق والمكافآت والعلاوات والإتاوات، وفقا لسياسات المؤسسة المضيفة، وبموجب القوانين الوطنية المعمول بها.

٢- أ- أي ملكية فكرية يستحدثها أشخاص يوظفهم أو يرعاهم أحد الطرفين، بموجب أنشطة تعاون غير تلك الواردة في الفقرة ٣ (ب) (١) يمتلكها ذلك الطرف. أما الملكية الفكرية التي يستحدثها أشخاص يوظفهم أو يرعاهم الطرفان، فتكون ملكيتها مشتركة من قبل الطرفين. علاوة على ذلك، يتمتع كل من يستحدث ملكية فكرية بالحق في الحصول على مكافآت وعلاوات وإتاوات استغلال الملكية الفكرية، وفقا لسياسات المؤسسة التي توظف هذا الشخص أو ترعاه.

ب- ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك في ترتيبات التنفيذ أو غيرها من الترتيبات، يتمتع كل طرف في إقليمه بالحق في استغلال الملكية الفكرية التي تم استحداثها في إطار الأنشطة التعاونية أو الترخيص بها.

ج- يتم تحديد حقوق أي من الطرفين خارج إقليمه، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين مع الأخذ في الاعتبار المساهمات المتعلقة بالطرفين ومشاركيهم في الأنشطة التعاونية، ودرجة الالتزام بالحصول على الحماية القانونية والترخيص للملكية الفكرية وغيرها من العوامل المناسبة.

د- بصرف النظر عما ورد في الفقرة ٣ (ب)(٢)(أ) و(ب) أعلاه، إذا كان باعتقاد أي من الطرفين أن مشروعا محددا من المرجح أن يؤدي إلى إيجاد ملكية فكرية أو أدى بالفعل إلى ذلك، وكانت قوانين الطرف الآخر لا تحمي هذه الملكية الفكرية، يدخل الطرفان على الفور في محادثات حول تحديد الحقوق الخاصة بهذه الملكية الفكرية. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق على ذلك خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المحادثات، يتم إيقاف التعاون في المشروع المعني بناء على طلب أي من الطرفين. ومع ذلك، يستحق منشئو الملكية الفكرية الحصول على مكافآت وعلاوات وإتاوات استغلال الملكية الفكرية المنصوص عليها في الفقرة ٣ (ب)(٢)(أ).

هـ- بالنسبة لأي اختراع يتحقق في ظل أي نشاط تعاوني، يقوم الطرف الذي يوظف المخترعين أو يرعاهم بكشف الاختراع على الفور للطرف الآخر مع أي وثائق ومعلومات ضرورية لتمكين الطرف الأخر من تحديد الحقوق التي قد يستحقها. ويجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر كتابيا بأن يؤجل بالنشر أو الكشف العام عن هذه الوثائق أو المعلومات بهدف حماية حقوقه في الاختراع. وما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابيا، لا يمكن أن يزيد هذا التأجيل على (٦) ستة أشهر من تاريخ كشف الاختراع من قبل الطرف المخترع إلى الطرف الآخر.

٤- المعلومات التجارية السرية

في حالة توفير أو استحداث معلومات بموجب هذه الاتفاقية أشير في الوقت المناسب أنها معلومات تجارية سرية، على كل طرف ومشاركيه حماية هذه المعلومات، وفقا للقوانين واللوائح والممارسات الإدارية المعمول بها. ويجوز اعتبار المعلومات تجارية سرية إذا استطاع الشخص الذي يمتلك المعلومات تحقيق منفعة اقتصادية منها، أو الحصول على ميزة تنافسية على أولئك الذين لا يمتلكون تلك المعلومات، وأن تلك المعلومات غير المتاحة والمشاعة بشكل عام للأخرين من مصادر أخرى، وأن مالك المعلومات لم يوفرها سابقا بدون فرض التزام بالمحافظة على سريتها في الوقت المناسب.

الملحق رقم (٢)
التزامات أمنية

١- حماية التكنولوجيا الحساسة

يتفق الطرفان على أنه لا يتم بموجب هذه الاتفاقية توفير أي معلومات أو أجهزة تستوجب الحماية لمصلحة الدفاع الوطني أو العلاقات الخارجية، ومصنفة على أنها معلومات وأجهزة سرية، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها. وفي حالة قيام أحد الطرفين في إطار الأنشطة التعاونية التي تجري بمقتضى هذه الاتفاقية بتحديد معلومات أو أجهزة يكون من المعروف أو من المعتقد أنها تتطلب مثل هذه الحماية، فانه يقوم على الفور بإحاطة المسؤولين المعنيين لدى الطرف الآخر علما بذلك، ويتشاور الطرفان لتحديد الإجراءات الأمنية المناسبة التي يتفق عليها الطرفان كتابيا، ويتم تطبيقها على هذه المعلومات والمعدات.

٢- نقل التكنولوجيا

يكون نقل المعلومات أو الأجهزة غير المصنفة التي تخضع لضوابط الرقابة على الصادرات بين الطرفين، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف الناقل، بما في ذلك، قوانين الرقابة على الصادرات للطرف الناقل، ويتم إدراج أحكام مفصلة بشأن منع النقل غير المصرح به لهذه المعلومات أو الأجهزة أو إعادة نقلها في العقود أو ترتيبات التنفيذ، إذا رأى أي من الطرفين أن هناك ضرورة لذلك، ويتم وضع علامات خاصة على المعلومات أو الأجهزة التي تخضع للرقابة على الصادرات، لبيان أنها خاضعة للرقابة على الصادرات وتحديد القيود على أي استخدام أو نقل مستقبلي.

2016/18 18/2016 ٢٠١٦/١٨ ١٨/٢٠١٦