التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٦ برد الجنسية العمانية

2016/26 26/2016 ٢٠١٦/٢٦ ٢٦/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية إلى إبراهيم بن سعيد بن سالم الوهيبي من تاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٥م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من مايو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٥) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/26 26/2016 ٢٠١٦/٢٦ ٢٦/٢٠١٦