التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٦ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

2016/29 29/2016 ٢٠١٦/٢٩ ٢٩/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل السفراء الآتية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

١- الشيخ محمد بن عبدالله بن علي القتبي سفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

٢- محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي سفيرنا لدى دولة قطر.

٣- حسين بن عمر بن عبدالله آل إبراهيم سفيرنا لدى الجمهورية التونسية.

٤- سمو السيد قيس بن سالم بن علي آل سعيد سفيرنا لدى جمهورية تركيا.

٥- رياض بن يوسف بن أحمد الرئيسي سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

٦- خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

٧- محمد بن خليل بن صالح الجزمي سفيرنا لدى جمهورية السنغال.

٨- أحمد بن بركات بن عبدالله آل إبراهيم سفيرنا لدى جمهورية لبنان.

المادة الثانية

ينقل كل من:

١- السفيرة ليوثا بنت سلطان بن أحمد المغيرية مندوبة السلطنة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

٢- السفير الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية، ويعين مندوبا دائما للسلطنة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

٣- السفير الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

٤- السفير بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرنا لدى الجمهورية اليمنية، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اللبنانية.

٥- السفير الدكتور قاسم بن محمد بن سالم الصالحي سفيرنا لدى دولة ليبيا، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تركيا.

٦- السفير سعود بن علي بن محمد الرقيشي سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.

المادة الثالثة

يعين كل من:

١- السفير الدكتور علي بن أحمد بن حارب العيسائي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبا دائما للسلطنة لدى جامعة الدول العربية.

٢- السفير عبدالله بن محمد بن سليمان العامري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السنغال.

المادة الرابعة

يمنح كل من:

١- الوزير المفوض الشيخ محمد بن عمر بن أحمد المرهون لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

٢- الوزير المفوض علي بن عبدالله بن سالم المحروقي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة.

٣- المستشار عماد بن حمود بن سالم العبري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

٤- المستشار نجيب بن يحيى بن زيروك البلوشي لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.
2016/29 29/2016 ٢٠١٦/٢٩ ٢٩/٢٠١٦