نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٩) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠١٦م.
قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية
م |
الاسم |
١ | أحمد صلاح الدين حسين عبدالسلام |
٢ | آمنة إبراهيم ريحاني |
٣ | آمنة عبدالغفور عبدالله |
٤ | آية وحيد محمود محمد عبدالغني |
٥ | دينا نوري خليفة المشهداني |
٦ | وفاء حسن سالم المشيخية |
٧ | زينب علي محسن المعولية |
٨ | حميدة بيجم جلاب خان جعفر خان |
٩ | يوسف بي عبدالرحمن محمد |
١٠ | كلثوم عبدالله موسى كاركر |
١١ | ليلى فوزي حسن حسين |
١٢ | ليلى بنت صالح بن ساسي بن سالم الحزقي |
١٣ | ملك خاتون جهرام ولي محمد |
١٤ | محمد صلاح الدين حسين عبدالسلام |
١٥ | مراد بيبي مراد بخش حاجي قادر بخش البلوشية |
١٦ | ميسون عبدالله منصر بن الشيخ علي |
١٧ | نها محمد شعراوي محمد |
١٨ | نسيم سلطانة محمد فقير الدين غوث |
١٩ | نصراء علي محمد |
٢٠ | سعيدة بيت الله فيروز البلوشية |
٢١ | عائشة إبراهيم فرمان آورمسني |
٢٢ | عصرية رسول بخش أبابكر |
٢٣ | عبدالرزاق جبار عطية الربيعي |
٢٤ | فاطمة المصطفى محمد نعومي |
٢٥ | فاطمة سيد معين الدين باشا |
٢٦ | صلاح الدين حسين عبدالسلام عبدالرحمن |
٢٧ | قصي محمد صلاح الدين حسين |
٢٨ | قمر عويضان سعد المهري |
٢٩ | رضية خورشيد علي |
٣٠ | رقية يعقوب علي محمد |
٣١ | ريحانة بيجم محمد صادق علي |
٣٢ | شهانة بيجم محمد خاجا شيخ محمود |
٣٣ | شاهدة بيجم سيد نعيم لطيف سيد |
٣٤ | شنو بابو ميان |
٣٥ | شميم بيجم سيد بابو معين الدين سيد |
2016/32 32/2016 ٢٠١٦/٣٢ ٣٢/٢٠١٦