نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حول التعاون في المجال الدفاعي الموقعة في العام ١٩٩٤م،
وعلى تعديل الملحقين (أ) و(ب) المرفقين بمذكرة التفاهم المشار إليها الموقعين بتاريخ ١٧ من مايو ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على مذكرة التفاهم، والتعديل المشار إليهما.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من محرم سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٦) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٦م.
2016/46 46/2016 ٢٠١٦/٤٦ ٤٦/٢٠١٦