التصنيفات
قرار وزاري

الحرس السلطاني العماني: قرار رقم ٦ / ٢٠١٦ بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني

2016/6 6/2016 ٢٠١٦/٦ ٦/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى النظام الأساسي لصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني الصادر بالقرار رقم ١ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني برئاستنا وعضوية كل من:

١ – العميد الركن / محمد بن يوسف بن سعيد الحارثي نائبا للرئيس
٢ – العقيد الركن / حمد بن محمد بن راشد العبري عضوا
٣ – العقيد الركن / ناصر بن سالم بن سليمان المعمري عضوا
٤ – العقيد الركن / سعيد بن محمد بن ناصر الجابري عضوا
٥ – العقيد الركن / حميد بن فاضل بن سليمان القريني عضوا
٦ – الضابط المدني / سعيد بن حمد بن جمعة المالكي عضوا
٧ – الفاضل / عبدالعزيز بن محمد الخروصي – ممثل وزارة المالية عضوا

ويعين الفاضل / مصبح بن سيف بن مصبح المطيري مدير الصندوق بالوكالة عضوا ومقررا للمجلس.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من رمضان ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٦م

اللواء الركن / خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي
قائد الحرس السلطاني العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.

2016/6 6/2016 ٢٠١٦/٦ ٦/٢٠١٦