التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٩ / ٢٠١٦ بإصدار نظام الإدارة الجمركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

2016/9 9/2016 ٢٠١٦/٩ ٩/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ الصادر بتطبيقه،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في اجتماعه الثالث بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام الإدارة الجمركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٨ من فبراير ٢٠١٦م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.

نظام الإدارة الجمركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

القانون:
قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣.

الهيئة:
هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

المنطقة:
المنطقة الاقتصادية الخاصة الكائنة بولاية الدقم لغرض إقامة المشروعات الاقتصادية، والخدمية وغيرها، المبينة الحدود والموقع في المخطط المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٤.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس:
رئيس المجلس.

المشروعات:
المشروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة سواء أتخذت شكل مؤسسة فردية أم شركة أم فرع لشركة أم مؤسسة أجنبية، والأنشطة المهنية والحرفية التي يرخص بمزاولتها في المنطقة.

البضائع:
الآلات والمعدات والأدوات والأجهزة والمواد والمنتجات وقطع الغيار والوقود وغيرها مما يستخدم أو يوزع أو ينتج كليا أو جزئيا أو يستهلك من قبل المشروعات لأي غرض من الأغراض.

الإقليم الجمركي:
أي مكان داخل حدود السلطنة فيما عدا المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة.

الدائرة الجمركية:
الدائرة المختصة بالنطاق المكاني الذي يحدده المفتش العام للشرطة والجمارك في المنطقة، ويرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

المستودع الجمركي:
المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الدائرة الجمركية في وضع معلق للضرائب الجمركية.

البيان الجمركي:
بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه، والمتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل.

السوق الحرة:
المكان المرخص، والذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للضرائب الجمركية لغايات العرض والبيع.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا النظام على البضائع التي تدخل إلى المنطقة أو تخرج منها، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام أو في المرسومين السلطانيين رقمي ١١٩ / ٢٠١١ و ٧٩ / ٢٠١٣ المشار إليهما والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، تسري أحكام القانون بشأنه.

وتسري الضوابط والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية بشأن كل من:

١ – إجراء التفتيش الجمركي بسرعة وفاعلية.

٢ – وضوح وعلانية أسس التثمين.

٣ – بساطة واختصار إجراءات الإفراج الجمركي بما لا يخل بكفاءتها.

٤ – الفحص الشامل والدقيق للعينات الخاضعة للرقابة في موقع واحد.

المادة (٣)

فيما عدا المواد الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات التبغ التي يتم استيرادها إلى المنطقة، تعفى البضائع الآتية من الضريبة الجمركية، شريطة استيفاء الضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا النظام:

١ – البضائع التي تقوم المشروعات المقيدة في السجل التجاري للمنطقة باستيرادها من داخل وخارج السلطنة إلى المنطقة.

٢ – البضائع التي تقوم المشروعات المقيدة في السجل التجاري للمنطقة بتصديرها من المنطقة إلى خارج السلطنة.

المادة (٤)

لا يستفيد من الإعفاء الجمركي المنصوص عليه في المادة (٣) من هذا النظام المشروعات غير المقيدة في السجل التجاري للمنطقة، ويكون استيراد بضائعهم إلى المنطقة وإخراجها منها وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون.

المادة (٥)

تلتزم المشروعات التي تستورد البضائع المعفاة من الضرائب الجمركية وفقا لأحكام هذا النظام بما يأتي:

١ – تخزين البضائع وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا النظام.

٢ – عدم التصرف في البضائع في غير الأغراض التي استوردت من أجلها، والمصرح بها في التعهدات الجمركية المقدمة منها.

٣ – الالتزام بشروط ترخيص النشاط الاقتصادي الذي تمارسه.

الفصل الثاني
إدخال البضائع إلى المنطقة وإخراجها منها والتصرف فيها

المادة (٦)

يحظر استيراد البضائع الآتية إلى المنطقة:

١ – البضائع التي يكون منشؤها دولة قررت السلطنة مقاطعتها اقتصاديا.

٢ – المواد المخدرة ومشتقاتها، ويستثنى من ذلك ما يلزم منها لصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية وفقا لما تحدده وزارة الصحة.

٣ – الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، ويستثنى من ذلك أسلحة الصيد وذخائرها والألعاب النارية المرخص بها وفقا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

٤ – المواد ذات النشاط الإشعاعي، ويستثنى من ذلك المواد المسموح باستيرادها لأغراض صناعية أو طبية أو للبحوث العلمية، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

٥ – مواد النفايات.

٦ – البضائع المحظور استيرادها لمخالفتها القوانين واللوائح المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية والأدبية والفنية، والتي تصدر بها قرارات من الجهات المختصة.

٧ – المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو التالفة أو الضارة بالصحة أو بالبيئة.

٨ – أي بضائع يحظر استيرادها إلى السلطنة.

المادة (٧)

يجوز بقرار مسبب من الرئيس، حظر استيراد بعض البضائع إلى المنطقة، كما يجوز له فرض بعض الشروط الخاصة لاستيراد بعض البضائع إليها.

المادة (٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين رقمي (٦، ٧) من هذا النظام، يجوز للمشروعات المقيدة في السجل التجاري للمنطقة، استيراد البضائع التي يقتضيها ممارسة النشاط المرخص به إلى المنطقة، وإخراجها منها دون إذن أو تصريح أو ترخيص مسبق.

المادة (٩)

يجوز للمشروعات المرخص لها بمزاولة نشاط التجارة العامة في المنطقة، بيع البضائع المعفاة من الضريبة الجمركية إلى المشروعات المقيدة في السجل التجاري للمنطقة، وذلك لاستعمالها بصورة نهائية في ممارسة نشاطها الاقتصادي المرخص به في المنطقة مع إشعار الدائرة الجمركية بذلك.

المادة (١٠)

يجوز للمشروعات المرخص لها بتجارة السوق الحرة في المنطقة، بيع البضائع المعفاة من الضريبة الجمركية إلى الفئات الآتية:

١ – زوار المنطقة والمقيمين فيها، وذلك بكميات غير تجارية لغرض الاستعمال الشخصي.

٢ – أطقم الطائرات والسفن التي ترتاد المرافق المخصصة في المنطقة. ويكون ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس.

الفصل الثالث
المستودعات الجمركية

المادة (١١)

تنقسم المستودعات الجمركية بالمنطقة إلى ما يأتي:

١ – مستودعات جمركية عامة: وتخزن فيها البضائع لحساب الغير، ويحل المشروع المرخص له بمزاولة نشاط المستودعات العامة محل أصحاب البضائع المودعة لديه في كافة التزاماتهم أمام الدائرة الجمركية.

٢ – مستودعات جمركية خاصة: وتخزن فيها المشروعات بضائعها لغرض استعمالها في الأنشطة المرخص بها.

المادة (١٢)

يحظر تخزين البضائع المعفاة من الضرائب الجمركية في غير المستودعات الجمركية المرخص بها للمشروعات المقيدة في السجل التجاري للمنطقة.

المادة (١٣)

يشترط للترخيص بمزاولة نشاط المستودعات الجمركية العامة بالمنطقة ما يأتي:

١ – ألا يقل رأس مال المشروع عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني.

٢ – ألا تقل مساحة المستودع والمرافق اللازمة لتشغيله عن (٢٠٠٠٠م٢) عشرين ألف متر مربع.

٣ – أن يكون للمستودع سور ومداخل رئيسية خاصة به، ويشمل ذلك منطقة الميناء، والمطار، والقرى اللوجستية.

٤ – أن يكون المستودع مجهزا لتخزين البضائع المصرح بها.

٥ – استيفاء شروط ومتطلبات الأمن والسلامة.

٦ – توفير ساحات مناسبة ومجهزة بالخدمات اللازمة لإتمام الإجراءات الجمركية.

٧ – تخصيص ساحات مناسبة لوقوف السيارات ومعدات تحميل وتنزيل البضائع.

٨ – توفير مكاتب مجهزة بالأثاث ووسائل الاتصالات المناسبة لموظفي الدائرة الجمركية.

٩ – الالتزام بعدم إجراء تعديل أو تغيير المستودع أو مساحته إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة والدائرة الجمركية.

١٠ – تقديم ضمان بنكي لا يقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، لسداد الضرائب الجمركية عند اللزوم.

١١ – تقديم بوليصة تأمين على المستودع والبضائع التي تخزن فيه تغطي كافة الأخطار التي تتعرض لها.

١٢ – سداد الرسوم المقررة.

وعلى أن يتم السيطرة على مداخل المستودعات العامة والتحكم فيها من خلال نظام يتم الاتفاق عليه بين الدائرة الجمركية وصاحب المستودع.

المادة (١٤)

يجوز إجراء الأعمال الآتية داخل المستودع الجمركي العام بالمنطقة:

١ – نزع أغلفة البضائع، ونقلها من وعاء إلى آخر.

٢ – جمع الطرود أو تجزئتها.

٣ – أي أعمال أخرى لغرض حفظ البضائع أو تحسينها أو تسهيل تسويقها.

وفي جميع الأحوال يحظر تغيير بلد المنشأ، ويجب أن تتم هذه الأعمال تحت إشراف الدائرة الجمركية.

المادة (١٥)

يشترط للترخيص بمزاولة نشاط المستودعات الجمركية الخاصة بالمنطقة ما يأتي:

١ – ألا يقل رأس مال المشروع عن (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف ريال عماني.

٢ – ألا تقل مساحة المستودع عن (٥٠٠٠م٢) خمسة آلاف متر مربع.

٣ – أن يقام داخل الموقع المرخص للمشروع بمزاولة النشاط فيه.

٤ – أن يكون المستودع مجهزا لتخزين البضائع المصرح بها.

٥ – استيفاء شروط ومتطلبات الأمن والسلامة.

٦ – تقديم ضمان بنكي لا يقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، لسداد الضرائب الجمركية عند اللزوم.

٧ – تقديم تعهد كتابي بعدم التصرف في البضائع المخزنة في غير الأغراض المرخص لها.

٨ – سداد الرسوم المقررة.

المادة (١٦)

يقتصر نشاط المستودع الجمركي الخاص على تخزين البضائع، ولا يجوز إجراء أي تعديلات عليها، ويستثنى من ذلك الأعمال الضرورية اللازمة لحفظ البضائع من التلف.

المادة (١٧)

لا يجوز استيراد البضائع إلى المستودع الجمركي العام أو الخاص إلا بموجب بيان استيراد، وذلك وفقا للضوابط والشروط المقررة في القانون.

المادة (١٨)

تنتهي مدة تخزين البضائع في المستودع المخصص للمواد الإنشائية بانتهاء أعمال البناء، وصدور شهادة إتمام البناء من قبل الهيئة.

المادة (١٩)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٨) من هذا النظام، لا تخضع البضائع التي يتم تخزينها في المستودعات الجمركية العامة أو الخاصة لأي قيود تتعلق بمدة بقائها فيها.

المادة (٢٠)

لا يجوز إخراج البضائع من المستودعات الجمركية العامة قبل تحديد وضعها الجمركي وفقا لأحكام القانون.

المادة (٢١)

لا يجوز إخراج البضائع من المستودعات الجمركية الخاصة إلا لغرض استعمالها في النشاط المرخص به للمشروع.

المادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون، يجوز نقل البضائع داخل المنطقة من مستودع جمركي عام إلى آخر عام أو خاص، أو إلى الدائرة الجمركية، وذلك شريطة تقديم بيان تفصيلي بهذه البضائع، وتعهد بعدم التصرف فيها إلا وفقا لأحكام هذا النظام وتقديم الضمانات والتعهدات الجمركية.

وتسري على البضائع في هذه الحالة القواعد الخاصة بوضع العبور الجمركي (الترانزيت) وفقا لأحكام القانون.

ويجب على ذوي الشأن تقديم شهادة باستيراد البضائع إلى المستودع أو الدائرة الجمركية التي نقلت إليه.

المادة (٢٣)

يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط المستودعات بالشروط والإجراءات الجمركية المنظمة للمستودعات الجمركية المعمول بها.

المادة (٢٤)

يتم إتلاف البضائع غير الصالحة أو التي انتهت صلاحيتها في المكان الذي تحدده الهيئة، وذلك تحت إشراف الدائرة الجمركية والجهات المختصة كلما استدعى نوع البضاعة ذلك.

الفصل الرابع
قواعد المسؤولية

المادة (٢٥)

تكون المشروعات المرخص لها بمزاولة نشاط المستودعات الجمركية العامة أو الخاصة في المنطقة، مسؤولة عن البضائع المعفاة من الضرائب الجمركية، والتي يتم تخزينها في مستودعاتها، وذلك إلى أن يتم إخراجها من المنطقة، أو التصرف فيها وفقا لأحكام هذا النظام.

كما تكون مسؤولة عن البضائع المعفاة من الضرائب الجمركية والتي تفقد أو تتلف في أثناء تخزينها أو نقلها من المستودع، وتسري على البضائع في هذه الحالة أحكام البضائع غير المشروعة المنصوص عليها في القانون.

المادة (٢٦)

تكون المشروعات المرخص لها بمزاولة نشاط المستودعات الجمركية العامة أو الخاصة في المنطقة، مسؤولة عن أعمال تابعيها داخل المنطقة.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة (٢٧)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقمي (٣١، ٣٢) من هذا النظام، تعامل البضائع التي تنقل من المنطقة إلى الإقليم الجمركي معاملة البضائع الأجنبية، ولو اشتملت على مواد أولية أو مكونات محلية.

المادة (٢٨)

تعامل البضائع التي يتم تصنيعها أو تجميعها داخل المنطقة، معاملة البضائع المحلية المنشأ، وذلك عند تصديرها إلى خارج السلطنة.

المادة (٢٩)

لا يجوز إخراج البضائع المعفاة من الضرائب الجمركية من المنطقة إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، وسداد المستحقات المالية المترتبة عليها.

المادة (٣٠)

يجب على المشروعات مراعاة الأمور الآتية عند نقل البضائع المعفاة من الضرائب الجمركية من المنطقة إلى الإقليم الجمركي، أو وضعها في موضع الاستهلاك المحلي داخل المنطقة:

١ – إعداد بيان جمركي عن هذه البضائع، وإيداعه لدى الدائرة الجمركية.

٢ – سداد الضرائب الجمركية المستحقة وفقا للقانون.

المادة (٣١)

تسري أحكام العبور الجمركي (الترانزيت) المنصوص عليها في القانون على البضائع المعفاة من الضرائب الجمركية، وذلك في الحالات الآتية:

١ – عند تصديرها من المنطقة إلى خارج السلطنة عبر الإقليم الجمركي.

٢ – عند استيرادها من خارج السلطنة إلى المنطقة عبر الإقليم الجمركي.

٣ – عند نقلها من المنطقة إلى منطقة اقتصادية أو منطقة حرة أخرى داخل السلطنة.

المادة (٣٢)

يجوز نقل البضائع المسدد عنها الضرائب الجمركية بين المنطقة والإقليم الجمركي، والعكس دون أي قيود.

ولا تعتبر البضائع في هذه الحالة مصدرة أو معادا تصديرها.

المادة (٣٣)

تسري على المسافرين من المنطقة إلى الإقليم الجمركي ذات الأحكام المقررة للمسافرين والمنصوص عليها في القانون بشأن البضائع.

2016/9 9/2016 ٢٠١٦/٩ ٩/٢٠١٦