التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ١٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية

2016/19 19/2016 ٢٠١٦/١٩ ١٩/٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية الصادرة بالقرار رقم ١٢ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بتعريف “الدائرة المختصة” الوارد في المادة (١) من لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية المشار إليها التعريف الآتي:

الدائرة المختصة: دائرة الموارد البشرية بالجهاز.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠١٦م

ناصر بن هلال بن ناصر المعولي
رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٣) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠١٦م.

2016/19 19/2016 ٢٠١٦/١٩ ١٩/٢٠١٦