جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣ / ١ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد علي صالح السيد، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.
(١٧٢)
الطعن رقم ٨٠٧ / ٢٠١٥م
عقد (آثار- نقض- تعديل – تفسير)
– العقد قانون العاقدين فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحًا ولا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه وتعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي الذي يقتصر عمله على تفسير مضمونه بالرجوع إلى نية المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة المحكمة العليا.
الوقائع
تتحصل الوقائع (حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن) في أن الشركة الطاعنة (…… للتمويل) أقامت على المطعون ضدهما (………..) الدعوى رقم (١٧ / ٢٠١٥م) تجاري بجعلان بني بو علي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والانفراد بسداد مبلغ مقداره (٦٧٨.٥٧.٤ ر.ع) أربعة آلاف اً وستمائة وثمانية وسبعون بيسة والزامهما بفائدة بواقع وسبعة وخمسون ريال (٥.١٪) شهريًّا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، والحكم بالتصريح ببيع المركبات المرهونة لصالح الطاعنة، (٥٠٠ ر.ع) مقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٥م قضت بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية مبلغ وقدره (٣٢٧٥ ر.ع) ثلاثة آلاف ومائتين وخمسة وسبعون ريال، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات والتصريح للمدعية ببيع المركبة المرهونة لصالحها في حال عدم سداد المدعى عليهما للمبلغ السالف الحكم به، وألزمت المدعى عليهما متضامنين مقابل أتعاب المحاماة وقدره مائة ريال، مع الزام كل من المدعية والمدعى عليهما بالمصروفات القضائية مناصفة بينهما.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم (٧١ / ٢٠١٥م) استئناف صور، وبتاريخ ٩ / ١١ / ٢٠١٥م حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض بخصوص الفوائد التأخيرية والقضاء مجددًا بالزام المستأنف ضدهما متضامنين بأن يؤديا للمستأنفة الفائدة التأخيرية عن مبلغ أصل الدّين المحكوم به بواقع (٥٪) سنويًا بداية من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف في ما زاد على ذلك وحمل المصاريف القانونية على المستأنف ضدهما مع (٨٠ ر.ع) أتعاب محاماة. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليا موقعة من محام مقبول أقامها مشفوعة بسند الوكالة وما يفيد سداد الرسم والكفالة المقررين قانونًا، أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن فلم يستعملا حقهما في الرد.
المحكمة
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض طلب القضاء بالمبالغ المطالب بها عم حساب خدمة الأقساط المرتجعة وعن المبالغ المستحقة كغرامة الشيكات المرتجعة كما لم يقضي بالفائدة المتفق عليها بعقد التمويل في حالة التأخير في سداد الأقساط وإنما قضى بفائدة تأخيريه (٥٪) سنويًا وهو ما يخالف بنود العقد وإرادة المتعاقدين بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
النعي سديد ذلك أن النص في المادة (٨٠) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٥٥ / ١٩٩٠م) على أنه « للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري، ويتم تحديد العائد باتفاق الطرفين في الحدود التي تحدها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان كل عام مع مراعاة أجل القرض واغراضه وخاطره، وإذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، كان للدائن الحق في اقتضاء العائد عن مدة التأخير». لما كان ذلك، وكان المقرر أن العقد قانون العاقدين فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحًا ولا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه وتعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي الذي يقتصر عمله على تفسير مضمونه بالرجوع إلى نية المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة المحكمة العليا.
وكان الثابت بالمستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة أنها أبرمت مع المطعون ضده ألول بكفالة الثاني عقد تمويل لشراء سيارة بمبلغ (٨٤٦٢ ر.ع) بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠١١م سدد منها مبلغ قدره (١٨٠٠ ر.ع) وانه توقف عن السداد وترصد في ذمته مبلغ (٦٧٨.٤٠٥٧ ر.ع) عبارة عن (٣٤٥٠ ر.ع) عن الشيكات الغير مسددة ومبلغ (٦٧٨.٢٢٧ ر.ع) عن خدمة الأقساط المرتجعة من البنك، وبلغ (٣٨٠ ر.ع) عبارة عن غرامة الشيكات المرتجعة عن عدد (٣٨ شيك) وانه تأخر عن الوفاء بالباقي من قيمة مبلغ اتفاقية التمويل وكذا غرامات خدمة الشيكات وارتدادها ومن ثم فهو يلتزم بسدادها وكذا بالفائدة الاتفاقية في عقد التمويل عن التأخير حسبما جاء بالبند الثالث (٣ / ٥) من أن المطعون ضده الأول ملزم بسداد (١٠ ريالات) غرامة عن كل شيك مرتد فضلا عن فائدة (٥.١٪) شهريًّا على مبالغ الشيكات المرتدة من تاريخ استحقاقها وحتى تمام السداد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنة فائدة (٥٪) عن المبلغ المقضي به دون القضاء بالفائدة الاتفاقية وهو ما يعيبه ويوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث أن عن نعي الطاعنة برفض الحكم المطعون فيه القضاء لها بالمبالغ المطالب بها عن خدمة الأقساط المرتجعة وباقي المبالغ المستحقة كغرامة عن الشيكات المرتجعة فلما كان الحكم المطعون فيه قد تكفل بالرد عما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه فيكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس ترفضه المحكمة.
وحيث أن في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم (٧١ / ٢٠١٥م) استئناف صور بالزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للشركة الطاعنة عن المبلغ المقضي به فائدة شهرية وقدرها (٥.١٪) شهريًّا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك مع الزام المطعون ضدهما بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ورد الكفالة للطاعن عملاً بالمواد (١٨٣، ٢٤٧، ٢٥٩، ٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
ولهذه الأسباب
فيه « حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون في خصوص ما قضى به من الزام المطعون ضدهما بالفائدة عن المبلغ المقضي به والقضاء في الاستئناف رقم (٧١ / ٢٠١٥م) استئناف صور مجددًا بالزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للشركة الطاعنة فائدة قدرها (٥.١٪) شهريًّا عن المبلغ المقضي به من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد مع الزامهما بمصاريف الطعن ودرجتي التقاضي ورد الكفالة للطاعنة».