التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ١٣٧ / ٢٠١٦م

2016/137 137/2016 ٢٠١٦/١٣٧ ١٣٧/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣  / ١ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد علي صالح السيد، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.

(١٧٣)
الطعن رقم ١٣٧ / ٢٠١٦م

حكم (قصور- عيب- إبطال- دفاع- فهم))

– إن شائبة القصور المبطل تتعلق بالحكم إذا تخلت المحكمة التي أصدرته عن أهم واجباتها وهي تمحيص دفاع الحكم وفهم المراد منه ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء هذا الدفاع بالمرافعة الشفهية أو المكتوبة أو بمستند دلل الحكم على ما تضمنه من دفاع بل لأنه لا يكفي أن تتصدى المحكمة لدفاع الخصم وإنما يتوجب أن تتفهم المراد منه.

الوقائع

تتحصل الوقائع (حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن) في أنه بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠١٤م أقامت شركة………… (المطعون ضدها) الدعوى التجارية (٥٧ / ٢٠١٤م) ضد:

١ . ……

٢ . …….

تطلب الزامهما بالتضامن والانفراد:

أولاً: بأداء مبلغ (١٧٨.٢٣ ر.ع) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريالاً وثمانمائة واثنا عشر بيسة.

ثانيًا: عدم نفاذ تصرف الأول بتصدير المركبة والقضاء ببطلان التصرف فضلاً عن الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

على سند من القول إن الأول لبناني الجنسية يحمل بطاقة مقيم ويعمل محاسب عام بكفالة الثاني وبموجب اتفاقية الشراء اشترى الأول السيارة نيسان بترول الدفع الرباعي بقيمة تسعة وعشرين ألفًا وثمانمائة وتسعون ريالاً بالتقسيط بكفالة الثاني مع تسجيل رهن عليها للشركة. تسدد الأقساط (٦٢٣ ر.ع) ستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً على (٤٨) ثمانية وأربعون قسطًا عدا الشيك الأخير (٦٠٩ر.ع) ستمائة وتسعة ريالات مسحوبة عن…….. من ٢٣ / ٩ / ٢٠١٢م وحتى ٢٢ / ٨ / ٢٠١٣م سدد جزء من الثمن وتبقى المبلغ محل المطالبة فضلاً عن غرامات رجوع الشيكات وفوائد التأخير بواقع (٢٥.١٪) وقد نما لعلم المطعون ضدها أنه تم فك الرهن للسيارة وتصديرها إلى لبنان في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٣م مما حداها إلى اقامة الدعوى الماثلة.

قضت المحكمة بجلسة ٣ / ٦ / ٢٠١٤م بالزام المدعى عليهما…….

بالتضامن والانفراد بأداء مبلغ المطالبة وبطلان تصرف الأول في تصدير المركبة ورفض ما زاد على ذلك والمصاريف المناسبة.

فطعن……. على الحكم بالاستئناف رقم (٧٠ / ٢٠١٥م) في مواجهة الشركة وحبيب…….مخالفة الحكم للقانون المادتين (٢٤١، ٢٤٦) من قانون التجارة حيث كان على الشركة سحب الشيكات المودعة لديها وهي ضمانات اضاعتها تبرأ بها ذمته من قبل…….سيما وأن المركبة لم تكن مرهونة للشركة وهي ضمانة اضاعتها الأخيرة.

كما طلب ندب خبرة محاسبية لبحث المبلغ محل المطالبة سيما الفائدة. إلا أن  المحكمة قضت بجلستها المنعقدة ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٥م بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا والزمت المستأنف المصاريف.

ولما لم يرتض الطاعن…….) الحكم فقد أقام عليه الطعن الماثل بصحيفة أودعها محاميه المقبول لدى المحكمة العليا أمانة سر هذه الأخيرة في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م مرفقًا بها ما يثبت وكالته القانونية عن الطاعن وما يثبت سداد الرسم والكفالة المقررة.

عرض الطعن على الهيئة بغرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر اعمالاً لنص المادة (٢٤٨ / ٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. فأحيل للمطعون ضدهما ( …….وشركة…….للسيارات فلم يردا عليه.

وحيث أن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى الحكم بتطبيق عقد الرهن بالدعوى رغم خلو   الأوراق من وجود رهن على السيارة حسب الواضح من رسالة مرور البريمي.

وحيث أن ذلك الطعن مردود عليه بأنه واقع على غير محل بالحكم الذي لم يقضي بذلك مما يجعله غير مقبول.

وحيث نعى الطاعن على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بحجة أنه ألزم الطاعن بالتضامن والانفراد مع المطعون ضده حبيب أبوزيد بأداء الباقي من قيمة المركبة اعمالاً بالبند (٤ / ٥) من اتفاقية التأجير، رغم أن الشركة أضاعت جميع الضمانات الخاصة بالمركبة إذ لم تقم برهنها كما لم تقم برفع الدعوى الجزائية فور ارتجاع أول شيك من الشيكات المسلمة إليها مخالفة بذلك المادة (٢٤١) من قانون التجارة مما يبرأ ذمة الطاعن تبعًا له.

كما نعى الطاعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع عندما رفض ندب خبير محاسبية لبيان صحة المبالغ المدفوعة من عدمها للشركة.

وحيث أن النعي بسببي الطعن أعلاه سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شائبة القصور المبطل تعلق بالحكم إذا تخلت المحكمة التي أصدرته عن أهم واجباتها وهي تمحيص دفاع الحكم وفهم المراد منه ثم إنزال حكم القانون عليه سواء جاء هذا الدفاع بالمرافعة الشفهية أو المكتوبة أو بمستند دلل الحكم على ما تضمنه من دفاع بل لأنه لا يكفي أن تتصدى المحكمة لدفاع الخصم وإنما يتوجب أن تتفهم المراد منه.

لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع بإبراء ذمته من كفالة المطعون ضده……. لاضاعة الشركة المطعون عليها الضمانات المقررة قانونًا بعدم رهنها المركبة فضلاً عن عدم اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة فور ارتجاع الشيكات المقدمة لها لسداد الأقساط مما كان يتغير به وجه الرأي بالدعوى لم صح وهو ما لم تفطن له المحكمة أو تحققه بل وأعرضت عنه مما عرض حكمها للنقض.

وحيث يلزم مع الطعن الإحالة للمحكمة مصدرته لتقضي فيه من جديد بهيئة مغايرة عملاً بنص المواد (١٨٣، ٢٤٧، ٢٥٩، ٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

ولهذه الأسباب

مصدرته « حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبالموضوع بنقضه والإحالة للمحكمة لتقضي فيه من جديد بهيئة مغايرة مع رد الكفالة للطاعن والزام المطعون ضدهما المصاريف».