جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣ / ١ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / منصور بن علي الفارسي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. محمد صالح علي سيد أحمد، وأحمد بن عياش الجندوبي، ومحمود بن خليفة طاهر، وعاطف المأمون عبد السلام.
(١٩٩)
الطعن رقم ٤٥٢ / ٢٠١٦م
حكم (غش- التماس إعادة النظر- شروط)
– الغش الذي يجيز الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر يجب أن يكون قد أثر في الحكم، وألا يكون المحكوم عليه عالمًا به أثناء الخصومة التي صدر فيها الحكم والثابت أنّ الملتمسة قبلت وصدر الحكم ضدها بعد حضورها وتقديم دفوعها ودفاعها.
– التماس إعادة النظر طريق غير عادي للطعن في الحكم يرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم إذا توافرت سبب من الأسباب التي حددها الشارع على سبيل الحصر والمقصود من الالتماس تنبيه المحكمة لتصحيح الحكم الذي أصدرته عن سهو غير متعمد منها أو بسبب فعل المحكوم له.
الوقائع
تتحصل الوقائع على ما يتبينّ من الحكم المطعون فيه وسائر التي بني عليها في قيام وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بتقديم عريضة لدى محكمة مسقط الابتدائية نشدت من خلالها القضاء بإلغاء الحكم بكافة ما يترتب عليه من آثار ، وإعادة نظر الدعوى مجددًا بعد اختصام هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم – صاحبة المصلحة – في نزع الملكية وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ثم عدّت المدعية طلباتها وبنت دعواها على التماس إعادة النظر للمادة (٢٣٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أساس أنّ هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي الجهة المسؤولة عن دفع التعويض بحسابها هيئة مستقلة، وقد صدر مرسوم بنزع الملكية لصالحها، وأنّ عدم تمثيلها في الدعوى وهي الجهة المسؤولة عن دفع التعويض يجعل الحكم صادر على غير ذي صفة مشوبًا بعيب من عيوب التماس إعادة النظر فردت المدعى عليها الملتمس ضدها طالبت رفض الالتماس لأن الحكم لم يصدر بصفة انتهائية وإنما فوتت الملتمسة فيها الاستئناف ويشترط في الالتماس أن يكون الحكم انتهائي وهذا وحده كافيًا لرفض الالتماس ولعدم وجود سبب من الأسباب التي جاءت حصرًا بالمادة (٢٣٢) من ذات القانون.
ثالثًا: تدعي الملتمسة أنّ جهة أخرى لم تمثل تمثيلاً حقيقيًا وهي تدافع عن جهة أخرى فضلا أنّه لم يصدر ضد تلك الجهة أي حكم وأنّ المدعى عليها قبلت تمثيل حقيقيًا وحضرت جميع الجلسات والتقت بالخبير وطالب رفض الالتماس وتحميلها الرسوم والمصاريف.
وبجلسة ١٤ / ١ / ٢٠١٦م أصدرت محكمة أول درجة الحكم بعدم قبول الالتماس وألزمت الملتمسة بالمصاريف وقد بنت حكمها أنّ المادة (٢٣٢) جاءت واضحة أي أنّ الأحكام الجائز الطعن عليها بالالتماس هي الأحكام الصادرة بصفة انتهائية أي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية أو في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى أما الأحكام الابتدائية فلا يجوز الطعن عليها بالالتماس ولو شاب الحكم سبب من أسباب الالتماس فكان الأولى من المدعية أن تطعن على الحكم بالطرق العادية وهو الاستئناف وليس عن طريق الطعن بالطرق غير العادية ومنها الالتماس إعادة النظر.
فاستأنفت الملتمسة الحكم وبجلسة ٢٨ / ٣ / ٢٠١٦م أصدرت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف.
فلم ترض المدعية فطعنت عليه بالطعن الماثل بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٦م وردت عليها المطعون ضدها طالبت رفض الطعن إذ الالتماس غير جائز قانونًا ولعدم توقيعه من محام مقبول لدى المحكمة العليا وأنّ ما أثير حول قانون نزع الملكية لا يقبل في هذه المرحلة ولم تدفع به الطاعنة أمام محكمة أول درجة ولم تستأنف الحكم وأنّ هذا الطعن هو لمد إجراءات وتأخير التنفيذ وطالبت رفض الطعن.
وحيث أنّ الطاعنة بنت طعنها على سبب وحيد على الخطأ في تطبيق القانون إذ أنّ المادة (٢٣٣) من قانون الإجراءات بيّنت بعد أن حددت فيها الالتماس لمدة ثلاثين يومًا فقد استثنت بعض الحالات في فقراتها (أ، ب، ج) من يوم الذي ظهر فيه الغش وقد بنت الإدارة طلبها للالتماس وهو وقوع حالة غش من الخصم أثرت في الحكم وطالبت بنقض الحكم والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لعدم انتقال الملكية بسبب سقوط المرسوم.
المحكمة
وحيث أنّ الطعن قدّم في موعده المقرر تعينّ قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وحيث أنّ المادة (٢٣٢) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تنص على أنّ للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم أو حال دون تقديم أوراق قاطعة في الدعوى وحصل الملتمس عليها بعد صدور الحكم، أو قضي بعد الحكم بتزوير أوراق بني عليها أو صدر قرار بتزويرها أو كان الحكم قد بني على شهادة قضي بعد صدوره بأنها مزورة أو قضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض أو صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا والبينّ من الأوراق أنّ الملتمسة أقامت التماسها على الغش بمقولة أنّ الملتمس ضده كان من الأولى أن يختصم هيئة منطقة الدقم الاقتصادية ولكنه أدخل الغش للمحكمة وقام دعواه ضد الملتمسة ، والمقرر أنّ الغش الذي يجيز الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر يجب أن يكون قد أثر في الحكم، وألا يكون للمحكوم عليه عالمًا به أثناء الخصومة التي صدر فيها الحكم والثابت أنّ الملتمسة قبلت وصدر الحكم ضدها بعد حضورها وتقديم دفوعها ودفاعها ومن ثمّلا يكون السبب الأول من أسباب الالتماس له صداه في الأوراق ويتعينّ الالتفات عنه أما تبقى من أسباب الطعن فإنها تنطوي على تجريح للحكم المطعون فيه وهو ما يتنافى مع طبيعة الالتماس وبشرعة تقريره، ذلك أن التماس إعادة النظر طريق غير عادي للطعن في الحكم يرفع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم إذا توافرت سبب من الأسباب التي حددها الشارع على سبيل الحصر والمقصود من الالتماس تنبيه المحكمة لتصحيح الحكم الذي أصدرته عن سهو غير متعمد منها أو بسبب فعل المحكوم له دون أن يشف الطعن عن تجريح للحكم المطعون فيه لا سيما أنّ الحكم الابتدائي الذي ألزمت الطاعنة بالمبلغ رقم (١٠ / ٢٠١٥م) حكمًا ابتدائيًا – غير انتهائي – وقابلاً للطعن عليه بالاستئناف فلا يجوز الطعن عليه بالتماس إعادة النظر حتى ولو كان الملتمس قد فوّت ميعاد الاستئناف وأصبح الحكم نهائيًّا، لما كان ما تقدّم وكان الملتمس – فوق ذلك – لم يستند في التماسه إلى سبب من الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر فتقضي المحكمة برفض الالتماس مع مصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومصادرة الكفالة.