جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:
الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
الشيخ. د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا
ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري
د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
(٢٠)
طلب التنازع رقم (١٦) السنة القضائية الثامنة
تنازع اختصاص (معيار- تمليك- قضاء عادي)
– معيار تعيين المحكمة المختصة بنظر دعاوى الأراضي يتمثّل في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه، فإذا كان موضوع القرار إداريًّا باعتباره صادراً في نطاق صلاحيات السلطة العامة التي خولها القانون لجهة الإدارة، فإن المنازعة فيه تكون منازعة إدارية، ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري؛ استناداً إلى أحكام المادة (٦) من قانونها، وهو كذلك إذا كانت المطالبة بالتملّك استناداً لعقد الانتفاع لقطعة الارض موضوع النزاع. أما إذا كان موضوعه يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص، وصدر هذا من جهة الإدارة خارج ممارستها لأي سلطة عامة في ضوء ما أسفر عنه فحصها للمستندات والقرائن المرتكن إليها في طلب إثبات التملك، سواء تعلقت بميراث شرعي، أو بوضع يد لمدة طويلة، أو بصك شرعي، أو بشهادة الشهود، أو بغير ذلك، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها.
– يتعلق النزاع في قيام وزارة الإسكان بتمليك الطرف الثاني تلك المساحة، تأسيساً على حيازته الجزء المستقطع من قطعة الأرض محل عقد الانتفاع والإقرار بحقه في تلك المساحة، وبذلك فإن الوزارة قامت بالتمليك لتلك المساحة من الأرض بناء على قرار اللجنة المحلية ووسائل الإثبات التي قدمها لها الطرف الثاني، وليس بناء على سلطتها بالمنح وفقاً لقانون الأراضي، وفي غيبة من مقدّم الطلب الحائز للأرض الذي ينكر سبق حيازة الطرف الثاني لأرض النزاع، وهذا النزاع في حقيقته نزاع حول الملكية، فيكون المختص بنظره جهة القضاء العادي.
أولاً- في الإجراءات
بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠١٦ أودع مقدّم الطلب – بوساطة….. المحامي المقبول أمام المحكمة العليا من مكتب……. للمحاماة والاستشارات القانونية – لدى أمانة سر الهيئة هذا الطلب وأرفق به سند الوكالة وصوراً من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع ملتمساً البتّ في التنازع السلبي بين الجهتين القضائيتين.
وحيث أعلن المقدّم ضدهما الأولى والثاني بالطلب بتاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١٦م و ٥ / ١٠ / ٢٠١٦م على التوالي، ولم يردّ أيّهما على مذكرة الطلب، فتمّ إحالة الطلب إلى الأمانة الفنيّة لتتولى التحضير وإعداد الرأي القانوني.
الوقائع تتلخص الواقعات في أنّ مقدّم الطلب……. أقام دعواه بصحيفة أودعها – ابتداءً – نيابة عنه وكيله……. لدى أمانة سرّ المحكمة الابتدائية ببركاء بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٥م، وقيدت برقم (٢٠٠ / ٢٠١٥م) طالباً في ختامها الحكم:
أولاً: بالزام المدعى عليها الأولى وزارة الاسكان بمنع التصرف بملكية الأرض
الأولى بمساحة (٢٩٠٠م٢) ألفين وتسعمائة متر مربع الصادرة للمدعى عليه الثاني……..، وبوقف إجراءات تمليك أية مساحة إضافية في الأرض موضوع الدعوى، وسحب وإلغاء الملكية الأولى بمساحة ألفين وتسعمائة متر مربع الصادرة للمدعى عليه الثاني، وبإعادة الحال على ما كان عليه في الأرض موضوع الدعوى حسب عقد إيجار بعقد الانتفاع الصادر من وزارة الاسكان بتاريخ ٢ / ٧ / ١٩٨٥م لصالح المدعي. واحتياطياً: بندب خبير مهندس زراعي أو عقاري مختص، وذلك لمعاينة موقع أرض النزاع بحضور طرفي الدعوى ورفع تقرير بالواقعة إلى المحكمة، وبإلزام المدعى عليهما بالتضامن والانفراد بالتعويض المادي والمعنوي الجابر للضرر للمدعي، لما تكبّده من عناء المراجعات والمخاطبات والتردد على الجهات المعنية والخسائر والمصاريف المادية التي لحقت بالأرض، نتيجة العراقيل خلال الفترة من يناير٢٠١٣م حتى الفصل النهائي في الدعوى بمبلغ خمسين ألف ريال، وتحميل المدعى عليهما المصاريف، وأتعاب المحاماة بمبلغ ألف ريال، وقال شرحاً للدعوى بأنه بموجب عقد إيجار – حق انتفاع – لقطعة الأرض الزراعية الواقعة بمنطقة السوادي بولاية بركاء والبالغ مساحتها أربعة أفدنة المبرم بين المدعي ووزارة الاسكان بتاريخ ٢ / ٧ / ١٩٨٥م، وحصول المدعي على موافقة نهائية لاستخدام الأرض في ١٤ / ٧ / ١٩٨٥م بموجب الرسم المساحي المعتمد من قبل من وزارة الاسكان بتاريخ ٥ / ٢ / ١٩٨٥م فقد قام المدعي بتسوير أرض المزرعة، وحفر فيها بئرا عن طريق شركة……..
كما ثبتت حيازته للأرض بوضع اليد منذ أكثر من ثلاثين سنة دون خلافات مع الوزارة المدعى عليها، وبناء على طلب موكله قامت وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه بتسجيل البئر تحت رقم (٨٤٦٠٢)، إلا أنه في عام ١٩٨٥م أصدرت الوزارة قراراً بمنع زراعة الأراضي الجديدة البيضاء، وذلك لشحّ المياه في البلاد بصفة عامة، والتزم المدعي بالقرار أسوة بجيرانه المواطنين بالمنطقة، وفي عام ٢٠٠٩م قامت وزارة الإسكان بنشر أسماء المواطنين الحاصلين على الموافقات والرسم المساحي -الكروكي- لأراضيهم، ولديهم عقود الإيجار، وذلك بجريدة عمان في العدد الصادر رقم (١٠١٥٤) بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٠٩م، وأن اسم المدعي كان مدرجاً ضمن ذلك الإعلان، وقد تم تحديد مكاتب استشارية في جميع أنحاء السلطنة بغية حصرها، بالإضافة إلى عمل رسم مساحي جديد، وطلبت منهم التوجه إلى تلك المكاتب كل في منطقته، وتم تكليف مكتب (المداد للهندسة) بالنسبة لولاية بركاء، وتمت زيارة موقع الأرض من قبل المكتب، وقام بمسح الأرض من جديد وصدر له رسم مساحي جديد، وفي عام ٢٠١٣م طلبت الوزارة من جميع أصحاب المعاملات والأراضي الزراعية مراجعة مديريات الإسكان بغية التوقيع على عقد الإيجار الجديد، وتوجه المدعي إلى المديرية العامة للإسكان بالمصنعة للحصول على عقد الإيجار الجديد أسوة بباقي المواطنين، إلا أنه تم إبلاغه تارة بأنّ أرضه متداخلة مع أرض المدعى عليه الثاني….، وتارة يزعم الموظفون بأنه يمتلك مساحة (٢٩٠٠م٢)، وتارة يطالب بتمليكه مساحة ستة آلاف متر مربع في نفس موقع الأرض، وهو ما ألحق بموكله الضرر والأذى والخسائر المادية، وأدى إلى إثراء المدعى عليه الثاني على حساب المدعي دون سبب واقعي أو قانوني، وأضاف أنّ حيازة موكله حيازة هادئة ومستقرة منذ عام ١٩٨٥م، الا أنه تفاجأ بتمليك جزء من الأرض بمساحة الفين وتسعمائة متر مربع للمدعى عليه الثاني من هذه الأرض بحجة تعويضه عن أرض أخرى، وأنه يجري في الوقت الراهن اجراءات تمليكه جزء آخر من نفس الأرض، وعلى إثر ذلك تقدم بعدة مخاطبات واعتراضات لوزير الاسكان عن وضع الأرض، وخلص إلى طلباته.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ببركاء، وبتاريخ١٢ / ٧ / ٢٠١٥م أصدرت حكمها الذي يقضي بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري، وأبقت الفصل في المصاريف، وشيّدت حكمها إلى أنّ فحوى منح وإلغاء الأراضي الحكومية مرجعه صدور قرار من جهة ذات اختصاص منفرد لإصدار ذلك القرار استناداً للمادتين رقمي (٦.٧) من قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٥ / ٨٠).
وقد باشرت محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى بناء على قرار الإحالة وقيدت الدعوى أمام الدائرة الابتدائية الرابعة برقم (١٦٢٠ / ١٥ ق)، وجرى نظرها بالجلسات المبينة بمحاضرها، وخلالها أودع المدعي مقدم الطلب عن طريق وكيله مذكرة لم تخرج عما سيق وجاء بعريضة الدعوى ومذكراته السابقة، وأضاف طلباً احتياطياً: بتعويضه بأرض بديلة عن مساحة (٢٤٠٠م٢) وأرفق بتلك المذكرة عدداً من المستندات، كما قدّم الحاضر عن المدعى عليها المطلوب ضدها مذكرة بالرد على الدعوى التمس في ختامها الحكم: أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً: برفض الدعوى موضوعا، وإلزام رافعها المصاريف.
واستطرد فيها بأنّ الموقع عبارة عن أرض فضاء بمساحة مقدارها (١٦٣٥١م٢) ويوجد بها بئر يحمل الرقم (١٠ / ٢٢) ويمرّ بالموقع خط كهرباء، وبإسقاط الموقع على الخرائط اتضح بأنه يتداخل مع موقعين تم مسحهما باسم المواطن…… بمساحة ستة آلاف وثلاثين متراً مربعاً للموقع الأول، وبمساحة الفين وأربعمائة متر مربع للموقع الثاني، وتم إصدار سندات الملكية بموجب قرار اللجنة المحلية رقم (٩ / ٢٠٠٩م) بتاريخ ١ / ١١ / ٢٠٠٩م، والمعتمد من قبل وكيل الوزارة بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠٠٩م بتمليك المدعى عليه الثاني مساحة ألفين وأربعمائة متر مربع.
وأضاف بأن المدعي تقدم بطلب بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠١٤م إلا أنه لم يقم دعواه خلال الستين يوماً التالية، وعليه تكون دعواه خارج النطاق الزمني المقرر قانوناً، كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الثاني مذكرة بالرد لم تخرج في مضمونها عما جاء بمذكرة رده السابقة خلص إلى طلب الحكم: برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصاريف.
وبتاريخ ١٨ / ٢ / ٢٠١٦م أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى قضت: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصاريف، ولم يرتض المدعي مقدم الطلب الحكم وأقام الاستئناف رقم (٥٦٨) لسنة (١٦ق س)؛ تأسيساً على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفته صحيح الواقع والقانون.
وبتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠١٦م قضت محكمة الاستئناف: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، وألزمت المدعي المصاريف.
وشيّدت حكمها إلى أنّ حقيقة النزاع حول الملكية لما أبداه المدعي من دفوع وأوجه إثبات ينكر بموجبها حيازة المستأنف ضده الثاني لأرض محل النزاع، وبذلك يخرج النزاع عن اختصاص القضاء الإداري.
ثانياً- الهيئة
حيث إنه عن شكل الطلب، فإنه لما كان الطلب وقّع من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا، وقدّم وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً، فيكون مقبولا شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الطلب، فإن المادة (٨٨) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩) تنص على أنه:» فيما عدا الخصومات الإدارية، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية…».
وحيث إن المادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري تنص على أن: « تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها الآتي:…
الدعاوى التي يقدّمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية… «.
وحيث إنّ المادة (٢) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٠٨م) تنص على أن: « تختص الهيئة دون غيرها بما يأتي:- أ- الفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري وأية محكمة أخرى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام محكمتين من المحاكم المشار إليها ولم تتخلّ إحداهما عنها أو تخلّت كلتاهما عنها،..».
وحيث إنّ المستقر عليه في قضاء الهيئة أنّ معيار تعيين المحكمة المختصة بنظر دعاوى الأراضي يتمثّل في تحديد طبيعة القرار المطعون فيه، فإذا كان موضوع القرار إداريًّا باعتباره صادراً في نطاق صلاحيات السلطة العامة التي خولها القانون لجهة الإدارة، فإن المنازعة فيه تكون منازعة إدارية، ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري؛ استناداً إلى أحكام المادة (٦) من قانونها، وهو كذلك إذا كانت المطالبة بالتملّك استناداً لعقد الانتفاع لقطعة الارض موضوع النزاع. أما إذا كان موضوعه يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص، وصدر هذا من جهة الإدارة خارج ممارستها لأي سلطة عامة في ضوء ما أسفر عنه فحصها للمستندات والقرائن المرتكن إليها في طلب إثبات التملك، سواء تعلقت بميراث شرعي، أو بوضع يد لمدة طويلة، أو بصك شرعي، أو بشهادة الشهود، أو بغير ذلك، فإن هذا القرار يخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة بجهة القضاء العادي وفقا لحكم المادة (٨) من قانون السلطة القضائية.
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، فإنّ الثابت من الأوراق أنّ مقدّم الطلب ينازع جهة الإدارة قيامها بتمليك الأرض محل الدعوى، والمبرم بشأنها عقد الانتفاع بينه وبين الوزارة، استنادا لقناعتها بثبوت حيازة الأخير للأرض منذ عام ١٩٧٥ وذلك بإقامة مصنع طابوق عليها، بينما لا يقرّ مقدّم الطلب بتلك الأسباب ويسعى لهدمها من خلال طلبه ملف الأرض ومعرفة إحداثياتها، وبذلك فإنّ حقيقة النزاع ووفقاً للثابت من الأوراق هو نزاع بين طرفي الخصومة حول ملكية الجزء المستقطع من الأرض والبالغ مساحتها (٢٤٠٠م٢). إذ ينكر مقدّم الطلب على الطرف الثاني حيازة تلك الأرض؛ تأسيساً على أنه يحوزها بموجب سند قانوني يتمثّل في عقد الانتفاع بينه وبين وزارة الإسكان بتاريخ ٢ / ٧ / ١٩٨٥م وما تلا ذلك من إجراءات رسمية قامت بها وزارة الإسكان، كما يهدف مقدّم الطلب إلى إلغاء سند المليكة الصادر عن وزارة الإسكان…….. بسعيه لدحض الأسانيد التي قدمها المذكور للجنة المحلية لشؤون الأراضي بولاية بركاء إثباتاً لحيازته للأرض منذ عام ١٩٧٥م، ناعياً على اللجنة المحلية لشؤون الأرضي ووزارة الإسكان الإقرار بحيازة الطرف الثاني لأرض النزاع، ومن ثمّ فإن النزاع الماثل لا يتعلق بقرار إداري، وإنما بنزاع في قيام وزارة الإسكان بتمليك الطرف الثاني تلك المساحة، تأسيساً على حيازته الجزء المستقطع من قطعة الأرض محل عقد الانتفاع والإقرار بحقه في تلك المساحة، وبذلك فإن الوزارة قامت بالتمليك لتلك المساحة من الأرض بناء على قرار اللجنة المحلية ووسائل الإثبات التي قدمها لها الطرف الثاني، وليس بناء على سلطتها بالمنح وفقاً لقانون الأراضي، وفي غيبة من مقدّم الطلب الحائز للأرض الذي ينكر سبق حيازة الطرف الثاني لأرض النزاع، وهذا النزاع في حقيقته نزاع حول الملكية، فيكون المختص بنظره جهة القضاء العادي.
فلهذه الأسباب
« حكمت الهيئة بقبول الطلب الماثل شكلا وفي الموضوع باختصاص المحكمة الابتدائية ببركاء الدائرة المدنية..»