جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٢ / ٤ / ٢٠١٧م
المشكلة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، رئيس الهيئة، وعضوية كلّ من أصحب الفضيلة القضاة:
الشيخ. د. عبد اللهّ بن راشد بن عزيز السيابي نائب رئيس المحكمة العليا
الشيخ. د. صالح بن حمد بن سالم الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا
ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري
د. خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا
مسعود بن محمد بن علي الراشدي قاضي المحكمة العليا
سالم بن محمد بن سالم البراشدي قاضي المحكمة العليا
سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائب رئيس محكمة القضاء الإداري
ناصر بن محمد بن ناصر الرواحي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
عبد اللهّ بن مسعود بن علي السنيدي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
أحمد بن محمّد بن سالم الوهيبي مستشار بمحكمة القضاء الإداري
(٢١)
طلب التنازع رقم (١٧) السنة القضائية الثامنة
تنازع(قانون – هيئة- دستور- طعن عدم اختصاص)
– لم يأت قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٠٨م( على ذكر الإجراءات الواجب اتباعها أمام هيئة تنازع الاختصاص والأحكام المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه، وأساليب الدفع أمامها والمواعيد المقررة للطعن، والجهات التي لها حق الدفع أمامها، سواء من قبل محكمة الموضوع أو الأفراد في الاعتراضات المتعلقة بعدم دستورية القوانين والمراسيم السلطانية والأنظمة والتعليمات، والجهات الرسمية التشريعية التي يتم اختصامها؛ وبالتالي لا يتحقق مناط قبول الطلب.
أولاً- الوقائع
تتلخص الوقائع في أنّ الادعاء العام أحال مقدّم الطلب……. إلى محكمة الجنايات بمسقط لالتحاقه بتنظيم إرهابي يسمّى حركة طالبان باكستان، والتي مقرها خارج السلطنة بجمهورية باكستان الإسلامية، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أهدافها، وذلك بأن خضع للتدريب على فكّ وتركيب وتنظيم بندقية الكلاشنكوف والرماية بها، كما تلقى دروساً نظرية حول كيفية استخدام أسلحة (بيكا – آربي جي ٧٥- مدفع ٨٢ – هاون – أي جب أس – قنابل يدوية)، وحصصاً في اللياقة البدنية، وطلب معاقبته بموجب المادة (٣ / ذ) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (٨ / ٢٠٠٧)، وقيدت أمام محكمة الجنايات برقم (٧٦ / ٢٠١٣م) وتدوولت أمامها، وبجلسة ٢٤ / ٧ / ٢٠١٣م قضت: حضوريًّا بمعاقبته بالجرم المسند اليه بالسجن المؤقت لمدة عشر سنوات، مع منعه من السفر لمدة خمس سنوات بعد تنفيذ العقوبة، وألزمته المصاريف، ولم يرتض مقدم الطلب القضاء السابق فطعن عليه أمام المحكمة العليا الذي قيّد برقم (٥١٨ / ٢٠١٥م) بموجب تقرير أودع أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقّعة من محام مقيّد لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وأعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فرد عليها ملتمساً رفض الطعن، وبتاريخ ١١ / ٣ / ٢٠١٤م قضت:
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: برفضه، وألزمت الطاعن المصروفات.
وسبّبت حكمها على أنّ الطاعن لم يكشف وجه طعنه عن ماهيّة المستندات ومضمونها ، التي عاب الحكم عدم التعرض لها، وجاء قولاً مرسلاً مجهلاً.
وحيث إنه بتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠١٦م تقدم وكيل مقدم الطلب الماثل بصحيفة نعى فيها عدم تطابق نص المادة (٤)من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم (٥٩ / ٢٠١١م) مع النظام الأساسي؛ مؤسساً ذلك بأن التحقيق مع موكله تم بوساطة جهاز الأمن الداخلي، بالمخالفة للنظام الأساسي للدولة، وأن الإدعاء العام كان عليه أن يتولى التحقيق بموجب النظام الأساسي للدولة وفق المادة (٧٩) منه بوجوب تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة، وأن مخالفة النظام الأساسي للدولة هي مخالفة جسيمة؛ لأسباب حاصلها أنّ جهات الأمن لا تتولى التحقيق في الجنايات، وتولّيها ذلك مخالفة للمادة (٦٤) من النظام الأساسي.
ثانياً- الهيئة
حيث إنه عن شكل الطلب، فإن المادة (٨٨) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠ / ٩٩) تنص على أنه: « فيما عدا الخصومات الإدارية ، تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوى المدنية…».
وتنص المادة (٦) من قانون محكمة القضاء الإداري على أنه: « تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الخصومات الإدارية، ومنها الآتي:
٢-الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.
وحيث إنّ المادة (٢) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٠٨م) تنص على أن: « تختص الهيئة دون غيرها بما يأتي:- أ- الفصل في حالات تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ومحكمة القضاء الإداري وأية محكمة أخرى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام محكمتين من المحاكم المشار اليها ولم تتخلّ إحداهما عنها أو تخلّفت كلتاهما عنها.
ب – الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صدر أحدهما من جهة قضائية والآخر من جهة قضائية أخرى.
وحيث إن قانون السلطة القضائية في المادة (١١) منه قد وضع قيدا على الهيئة للفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه، ألا وهو صدور مرسوم سلطاني يبينّ صلاحيتها والإجراءات التي تتّبعها ومواعيد الطعون فيها، وإذ إن قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٨ / ٢٠٠٨م) لم يأت على ذكر الإجراءات الواجب اتباعها أمام هيئة تنازع الاختصاص والأحكام المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه، وأساليب الدفع أمامها والمواعيد المقررة للطعن، والجهات التي لها حق الدفع أمامها، سواء من قبل محكمة الموضوع أو الأفراد في الاعتراضات المتعلقة بعدم دستورية القوانين والمراسيم السلطانية والأنظمة والتعليمات، والجهات الرسمية التشريعية التي يتم اختصامها؛ وبالتالي لا يتحقق مناط قبول الطلب.
فلهذه الأسباب
« حكمت الهيئة بعدم قبول الطلب الماثل»..