التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (ب): الطعن رقم ٢٠٤ / ٢٠١٧م

2017/204 204/2017 ٢٠١٧/٢٠٤ ٢٠٤/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١١ / إبريل / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة  /  محمد بن عبدالله الحجري وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.سلطان بن حمد السيابي، سيد ساتي زيادة، الحسين غرار، عابدين صلاح حسن

(٧٢)
الطعن رقم ٢٠٤ / ٢٠١٧م

– جريمة « تربية أغنام بمنطقة محظورة. مخالفة الأمر المحلي رقم (٢٤ / ١٩٩١م) الخاص بتنظيم تربية الحيوانات في النطاق والحدود المقررة لبلدية مسقط.

الشكوى فيها».

– الأمر المحلي رقم (٢٤ / ١٩٩١م) الخاص بتنظيم تربية الحيوانات في النطاق والحدود المقررة لبلدية مسقط ليس من جرائم الشكوى. مؤداه لا حاجة إلى تقديم شكوى بشأن القيام بتربية الأغنام في منطقة محظورة.

الوقائع

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه، ومن سائر أوراق الطعن في أن الادعاء العام أحال الطاعن إلى المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجزائية) لأنه بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٥م بدائرة اختصاص بلدية العامرات:

قام بتربية الأغنام في منطقة محظورة، حيث قام بتربيتها في منطقة………. من ولاية العامرات، الأمر الثابت بالأوراق.

وطالب الادعاء العام بمعاقبة المتهم بالجنحة المنصوص عليها بالمادة (١٣) بدلالة المادة (٣) من الأمر المحلي رقم (٢٤ / ٩١) الخاص بتربية الحيوانات في النطاق والحدود المقررة لبلدية مسقط.

وبجلسة ١٦ / ١١ / ٢٠١٥م حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجزائية) حضوريًّا بإدانة المتهم بمخالفة الأمر المحلي رقم (٢٤ / ٩١) الخاص بتنظيم تربية الحيوانات في النطاق والحدود المقررة لبلدية مسقط وتعديلاته، وقضت بسجنه لمدة ثلاثة أيام، وإلزامه بإزالة أسباب المخالفة، توقف العقوبة حال إزالته أسباب المخالفة أو تسوية وضعه مع الجهة المختصة خلال أجل ستة أشهر من تاريخ الحكم.  لم يرتض الطاعن بهذا القضاء فطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بمسقط (دائرة الجنح المستأنفة) التي قضت بجلسة ٥ / ١٠ / ٢٠١٦م بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة في حالة تصحيح وضع المخالفة أو إزالتها خلال أجل عام من تاريخ الحكم.

لم يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٦م بأمانة سر المحكمة التي أصدرته، وبذات التاريخ أودعت صحيفة الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا وقدم سند وكالته عنه، وأعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن، فردت المطعون ضدها الثانية طالبة رفض الطعن.

وقدم الادعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي انتهى فيها إلى قَبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى سائر الأوراق وبعد سماع التقرير الذي أعده وتلاه القاضي المقرر وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن المرفوع من الطاعن ضد الادعاء العام استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن الطاعن اختصم بلدية العامرات والحال أنها ليست طرفًا في الدعوى العمومية مما يكون معه رفع الطعن بالنقض في مواجهتها غير مقبول شكلاً لرفعه على غير ذي صفة.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وجاء فاسدًا في استدلاله وقاصرًا في تسبيبه ومخلاً بحق الدفاع، حينما قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة، وفي بيان ذلك قال إن الأمر المحلي رقم (٢٤ / ١٩٩١) بتربية الحيوانات في النطاق والحدود المقررة ببلدية مسقط، وتعديلاته وأن المادة (٣) حددت حظر تربية الحيوانات أو الاحتفاظ بها في الأماكن العامة الموضحة بالملحق المرافق للأمر المحلي في المناطق التابعة لمديرية العامرات الجديدة والمساكن الاجتماعية ومدينة النهضة، وإن الأرض موضوع المخالفة تقع في   منطقة (……….)، وهي غير مشمولة بالحظر الذي حدده الأمر المحلي على سبيل الحصر، ويكون بذلك الحكم مخالفًا للقانون، كما أن الحكم لم يناقش الأدلة التي استند إليها بعدم طرحها في جلسات المحاكمة، وجاء غامضًا مجهلاً ولم يتحقق من سلامة وجدية الإنذارات ومحاضر الضبط والاستدلالات، وعدم وجود أي مخالفة بشأن الأرض موضوع الدعوى، ومن عدم وجود أي شكوى ضد الطاعن من القاطنين بالمنطقة، ولم يرد الحكم ردًّا سائغًا على ما أبداه في مذكرة استئنافه بذلك الشأن الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي والمحمول على أسباب قد بنى إدانة الطاعن على نص المادة (٣) من الأمر المحلي رقم (٢٤ / ٩١م) الذي يحضر تربية الحيوانات والاحتفاظ بها في الأماكن الموضحة بالملحق المرفق لهذا الأمر والذي تم تعديله بموجب الأمر المحلي رقم (٣٥ / ٩٨م) والذي توسع في قائمة الأماكن المحظور تربية الحيوانات بها بمديرية بلدية العامرات لتشمل منطقة……….، وخلص إلى أن ما أتاه الطاعن يشكل في جانبه الأركان القانونية للجنحة المؤثمة بنص المادة الثالثة من الأمر المحلي رقم (٢٤ / ٩١م) والمعاقب عليها بنص المادة (من ذات الأمر)، وبالتالي فإن النعي بشأن قيام عناصر الجريمة يكون على غير أساس.

ولما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة تسبيبًا لقضائه بإدانة الطاعن وتبيانًا لواقعة الدعوى، بما تتوافر به كافة أركان الجريمة وخلص إلى ثبوتها في حقه من أدلة سائغة حصلها تحصيلاً سليمًا بما له أصل ثابت بالأوراق وتستمده من اعترافه من أنه تولى تربية الأغنام في منطقة «……….» وهي المنطقة التي يمنع تربية الحيوانات بها ومستمدة كذلك من محضر ضبط المخالفة والإنذارات وهي أدلة تم طرحها على بساط البحث في جلسات المحاكمة.

وحيث إنه عن نعي الطاعن المتعلق بعدم تحقق محكمة الموضوع من وجود أي شكوى ضده من القاطنين بالمنطقة فمردود عليه بأن الأمر المحلي رقم (٢٤ / ١٩٩١م) الخاص بتنظيم تربية الحيوانات في النطاق والحدود المقررة لبلدية مسقط والذي قدم الطاعن بموجبه للمحاكمة ليس من جرائم الشكوى ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير سديد.

ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صحيح المبنى والمستند ومؤسس على تسبيب واقعي وقانوني لا يشوبه نقص أو خلل ومستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، فقد   أضحى الطعن برمته على غير أساس مما يتعين معه رفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بالمصروفات عملاً بأحكام المادة (٢٢٥) من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث إن الطاعن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فإنه ما كان ينبغي أن تتحصل منه كفالة عند رفعه لهذا الطعن إذ إن ذلك يخالف نص المادة (٢٥٤) من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين معه رد الكفالة للطاعن.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قَبول الطعن شكلاً في مواجهة بلدية… وقبوله شكلاً في مواجهة الادعاء العام، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات وبرد الكفالة له.