التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2017/3 3/2017 ٢٠١٧/٣ ٣/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٧ المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى البند (٧) من الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصها الآتي:

“ويجوز للمجلس – بناء على طلب من رئيس الوحدة – تمديد الحد الأقصى للإجازة المرضية المشار إليها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة في الحالات التي يقدرها”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٨) الصادر في ١١ / ٦ / ٢٠١٧م.

2017/3 3/2017 ٢٠١٧/٣ ٣/٢٠١٧