استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣ / ٢٠٠٤ بشأن الرسوم المحلية بولاية صحار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد الرسوم التي تحصلها بلدية صحار وفقا للملاحق (١-١٠) المرفقة.
المادة الثانية
تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١١) المرفق.
المادة الثالثة
يحدد ثمن الاستمارات وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا الأمر المحلي غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة في المائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا الأمر.
المادة الخامسة
يلغى الأمر المحلي رقم ٣ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا الأمر، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠١٨م.
صدر في: ٥ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٧م
خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٤) الصادر في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م.
الملحق رقم (١)
الرسوم البلدية على الأنشطة المهنية والتجارية
١ – أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك (التجارية)
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
زراعة الحبوب (باستثناء الأرز)، والمحاصيل البقولية والبذور الزيتية |
١٠٠ |
٢ |
زراعة الأرز |
١٠٠ |
٣ |
زراعة الخضراوات والبطيخيات والجذور والدرنات |
١٠٠ |
٤ |
زراعة قصب السكر |
١٠٠ |
٥ |
زراعة التبغ |
٥٠٠٠ |
٦ |
زراعة محاصيل الألياف |
١٠٠ |
٧ |
زراعة المحاصيل الأخرى غير الدائمة |
١٠٠ |
٨ |
زراعة الأعناب |
١٠٠ |
٩ |
زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية |
١٠٠ |
١٠ |
زراعة الحمضيات (الموالح) |
١٠٠ |
١١ |
زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة |
١٠٠ |
١٢ |
زراعة أشجار وشجيرات الفواكه الأخرى والجوزيات |
١٠٠ |
١٣ |
زراعة الثمار الزيتية |
١٠٠ |
١٤ |
زراعة محاصيل المشروبات |
١٠٠ |
١٥ |
زراعة التوابل والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدلانية |
١٠٠ |
١٦ |
زراعة المحاصيل الدائمة الأخرى |
١٠٠ |
١٧ |
زراعة الأحراج وأنشطة الحراجة الأخرى |
١٠٠ |
١٨ |
الزراعة المختلطة |
١٠٠ |
١٩ |
تربية الخيول والحيوانات الخيلية الأخرى |
١٠٠ |
٢٠ |
تربية الجمال والحيوانات الجملية |
١٠٠ |
٢١ |
تربية الضأن والماعز |
١٠٠ |
٢٢ |
تربية الدواجن (الشركات الكبيرة) |
١٠٠٠ |
٢٣ |
تربية الدواجن (الأفراد والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة) |
١٠٠ |
٢٤ |
تربية الحيوانات الأخرى |
١٠٠ |
٢٥ |
تربية الماشية والجاموس |
١٠٠٠ |
٢٦ |
تربية المائيات البحرية |
١٥٠ |
٢٧ |
تربية المائيات في المياه العذبة |
١٥٠ |
٢٨ |
ذبح وتهيئة الدواجن والأرانب والطيور |
٥٠ |
٢٩ |
معالجة البذور للتكاثر |
١٠٠ |
٣٠ |
خدمات الدعم للحراجة |
١٠٠ |
٣١ |
إكثار النباتات (المشاتل) |
٥٠ |
٣٢ |
قطع الأخشاب |
١٠٠ |
٣٣ |
جمع منتجات الأحراج غير الخشبية |
١٠٠ |
٣٤ |
الصيد والقنص وأنشطة الخدمات المتصلة |
١٠٠ |
٣٥ |
صيد الأسماك البحرية (الشركات) |
١٠٠٠ |
٣٦ |
صيد أسماك المياه العذبة |
٢٥٠ |
٣٧ |
أنشطة محاصيل بعد الحصاد |
١٠٠ |
٣٨ |
أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني |
١٠٠ |
٣٩ |
أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل |
١٠٠ |
٤٠ |
أنشطة حدائق النباتات وحدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية |
٢٥٠ |
٢ – أنشطة التعدين واستغلال المحاجر
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
استخراج النفط الخام |
١٥٠٠ |
٢ |
استخراج الغاز الطبيعي |
١٥٠٠ |
٣ |
استخراج الخث |
١٥٠٠ |
٤ |
استخراج الملح |
١٠٠ |
٥ |
تعدين ركازات الحديد |
١٥٠٠ |
٦ |
تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى |
١٥٠٠ |
٧ |
تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم |
١٥٠٠ |
٨ |
تعدين الفحم القاسي (الأنفراثيت) |
١٥٠٠ |
٩ |
تعدين الليغنيت |
١٥٠٠ |
١٠ |
تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة |
١٥٠٠ |
١١ |
استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطفل |
١٥٠٠ |
١٢ |
أنشطة التعدين واستغلال المحاجر |
١٥٠٠ |
١٣ |
أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي |
١٥٠٠ |
١٤ |
أنشطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر |
١٥٠٠ |
٣ – الصناعات التحويلية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
تشغيل المسالخ (ذبح وتهيئة لحوم المواشي) |
٢٥٠ |
٢ |
تبريد وتجميد اللحوم |
٢٥٠ |
٣ |
تبريد وتجميد الفواكه والخضراوات |
١٠٠ |
٤ |
تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات |
٢٥٠ |
٥ |
تجهيز وحفظ الأسماك والأحياء المائية على السفن المتخصصة |
٢٥٠ |
٦ |
تجهيز وحفظ الفاكهة والخضراوات |
٥٠٠ |
٧ |
تجهيز وحفظ اللحوم |
٥٠٠ |
٨ |
تجهيز وبسترة وتعبئة الحليب واللبن الطازج |
١٠٠ |
٩ |
تحضير أو تعليب أو حفظ الفواكه وعصيرها |
٢٥٠ |
١٠ |
تحضير أو تعليب أو حفظ الخضراوات الطازجة أو المطبوخة وعصيرها |
٢٥٠ |
١١ |
حفظ وتحميص وتعبئة المكسرات بأنواعها |
١٥٠ |
١٢ |
تجفيف وتعبئة التمور والعنب والتين وصنع منتجاتها |
١٥٠ |
١٣ |
تعبئة الزيوت والدهون النباتية بعد تكريرها |
١٠٠٠ |
١٤ |
طحن وتعبئة الحبوب (قمح، ذرة، شعير) الشركات |
١٥٠٠ |
١٥ |
طحن وتعبئة الحبوب (قمح، ذرة، شعير) المحلات |
١٠٠ |
١٦ |
مخبز يدوي (تنور) |
٥٠ |
١٧ |
أنشطة أخرى خاصة بصنع منتجات المخابز |
٢٥٠ |
١٨ |
تحميص البن أو طحنه أو تعبئته وصنع بدائل البن |
٥٠٠ |
١٩ |
صنع منتجات طواحين الحبوب (شركات) |
١٥٠٠ |
٢٠ |
صنع منتجات طواحين الحبوب (محلات) |
١٥٠ |
٢١ |
تكرير وطحن ملح الطعام |
٥٠٠ |
٢٢ |
صنع منتجات الألبان |
١٠٠٠ |
٢٣ |
صنع النشا ومنتجات النشا |
١٠٠٠ |
٢٤ |
صنع منتجات المخابز (آلي) |
٢٥٠ |
٢٥ |
صنع منتجات المخابز (نصف آلي) |
١٥٠ |
٢٦ |
صنع منتجات المخابز (يدوي) |
٥٠ |
٢٧ |
صنع خبز الأكلات التقليدية ورقائق المعجنات النية |
١٥٠ |
٢٨ |
صنع المنتجات الخفيفة مثل: رقائق الذرة وكعك دقيق الذرة (التورتيلا) غير معد بالخبز |
٢٥٠ |
٢٩ |
صنع الحلويات العربية (تشمل المعمول وخلافه) |
٢٥٠ |
٣٠ |
صنع رقائق البطاطس |
١٠٠٠ |
٣١ |
صنع المتاي |
٢٥٠ |
٣٢ |
صنع الحليب المجفف (البودرة) والمكثف |
١٠٠٠ |
٣٣ |
صنع السكر |
١٠٠٠ |
٣٤ |
صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية |
١٠٠٠ |
٣٥ |
صنع الحلوى العمانية |
١٥٠ |
٣٦ |
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة |
١٠٠٠ |
٣٧ |
صنع العجائن المحشوة المطبوخة أو غير المطبوخة |
٢٠٠ |
٣٨ |
صنع وجبات وأطباق جاهزة |
١٥٠ |
٣٩ |
صنع منتجات الأغذية الأخرى |
١٠٠٠ |
٤٠ |
صنع المثلجات (الآيس كريم) |
٥٠٠ |
٤١ |
صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية |
١٠٠٠ |
٤٢ |
صنع خلاصات ومكسبات الطعم للمواد الغذائية والمشروبات (ماء الورد، الفانيلا) |
٥٠٠ |
٤٣ |
طحن وتعبئة البهارات والتوابل |
٢٥٠ |
٤٤ |
صنع الأعلاف الحيوانية المحضرة |
١٠٠٠ |
٤٥ |
صنع المشروبات غير الكحولية، إنتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات |
١٠٠٠ |
٤٦ |
صنع منتجات التبغ |
٥٠٠٠ |
٤٧ |
تحضير وغزل ألياف المنسوجات |
٢٥٠ |
٤٨ |
غزل وتحضير الخيوط الصناعية كالنايلون والديلون |
٥٠٠ |
٤٩ |
نسج المنسوجات |
٥٠٠ |
٥٠ |
إتمام تجهيز المنسوجات |
٢٥٠ |
٥١ |
تبييض وصبغ وطبع الألياف النسيجية |
٥٠٠ |
٥٢ |
قص وتفصيل المفروشات والأصناف المحشوة والأغطية المنزلية مثل: الملاءات، أكياس الوسائد، المفارش، الألحفة، الوسائد، وأكياس النوم للرحلات وأنواع البياضات الأخرى |
٥٠٠ |
٥٣ |
قص وتفصيل الستائر |
٧٥ |
٥٤ |
قص وتفصيل الخيام والأشرعة والشالات وأغطية السيارات والأثاث والآلات (شركات) |
١٠٠٠ |
٥٥ |
قص وتفصيل الخيام والأشرعة والشالات وأغطية السيارات والأثاث والآلات والبضائع (محلات) |
٧٥ |
٥٦ |
التطريز اليدوي والجاكار |
٧٥ |
٥٧ |
تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية العربية (محلات تفصيل خياطة الملابس الرجالية) |
٧٥ |
٥٨ |
تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية غير العربية |
٧٥ |
٥٩ |
تفصيل وخياطة الملابس النسائية العربية وغير العربية |
٧٥ |
٦٠ |
تفصيل وخياطة الملابس الرياضية |
٧٥ |
٦١ |
تفصيل وخياطة الملابس العسكرية |
٥٠٠ |
٦٢ |
صنع وتفصيل ملابس الرجال والنساء والأطفال الأخرى |
١٠٠٠ |
٦٣ |
صنع وتفصيل الكمة العمانية |
١٠٠ |
٦٤ |
تفصيل وخياطة العبايات النسائية |
٧٥ |
٦٥ |
صنع حقائب الأمتعة وحقائب اليد وما شابهها، والسروج والأعنة |
١٠٠٠ |
٦٦ |
صنع الأحذية (المصانع) |
١٠٠٠ |
٦٧ |
صنع الأحذية (المحلات) |
٥٠ |
٦٨ |
صنع منتجات خشبية متنوعة (ورش نجارة) |
١٥٠ |
٦٩ |
صنع تماثيل وتحف صغيرة وأطر البراويز وصناديق مجوهرات وعلب تحف من الخشب |
٢٠٠ |
٧٠ |
صنع خام الورق الذي تصنع منه الفوط والمناديل وورق الوجه وصنع ورق اللف والتغليف |
٥٠٠ |
٧١ |
صنع الورق المموج والورق المقوى والأوعية المصنوعة من الورق والورق المقوى |
٥٠٠ |
٧٢ |
صنع علب كرتون، صناديق، شنط مطوية أو مفردة من الورق أو من الورق المقوى (غير مموج) |
٥٠٠ |
٧٣ |
صنع أوعية التغليف الأخرى (علب حفظ الملفات، أغلفة الأسطوانات) |
٥٠٠ |
٧٤ |
صنع الورق المقوى متعدد الطبقات (الكرتون) وصنع الورق المقوى المضغوط المستخدم في البناء والتشييد والأعمال الأخرى |
٥٠٠ |
٧٥ |
صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى |
٥٠٠ |
٧٦ |
صنع الحشو من المواد النسيجية مثل: الحفاظات الصحية، سدادات قطنية لوقف النزيف |
٥٠٠ |
٧٧ |
صنع الدفاتر والكراسات المدرسية، والأصناف المكتبية والمدرسية والتجارية الأخرى الورقية |
٥٠٠ |
٧٨ |
صنع منتجات ورقية للأغراض المنزلية مثل الأطباق والأكواب والصواني |
٥٠٠ |
٧٩ |
صنع ورق الزينة والورق الصناعي وورق الجدران والتفصيل |
٥٠٠ |
٨٠ |
طباعة الألبومات الخاصة بالصور والدفاتر التجارية |
٥٠٠ |
٨١ |
صنع ورق الكتابة والرسم والطباعة والورق الشفاف والمصقول والورق المصمغ أو اللاصق الجاهز للاستعمال والأنواع الأخرى |
٥٠٠ |
٨٢ |
الطباعة |
٥٠٠ |
٨٣ |
الطباعة باستخدام الآلات الناسخة والحاسب الآلي والآلات المكتبية الأخرى مثل: ناسخات الصور أو الناسخات الحرارية |
٥٠ |
٨٤ |
الطباعة الرقمية |
٧٥ |
٨٥ |
أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة |
٢٥٠ |
٨٦ |
تجليد الكتب والمستندات |
٧٥ |
٨٧ |
تجهيز وإعداد حروف الطباعة |
٧٥ |
٨٨ |
استنساخ وسائط الإعلام المسجلة |
٧٥ |
٨٩ |
استنساخ برامج الحاسب الآلي الجاهزة |
٧٥ |
٩٠ |
صنع منتجات أفران الكوك |
٥٠٠ |
٩١ |
صنع المنتجات النفطية المكررة |
١٥٠٠ |
٩٢ |
مصافي النفط ومشتقاته |
١٥٠٠ |
٩٣ |
صنع أنواع الوقود السائلة (البنزين، الكيروسين، الديزل) |
١٥٠٠ |
٩٤ |
صنع المواد الكيميائية الأساسية |
١٠٠٠ |
٩٥ |
صنع الأسمدة والمركبات الأزوتية |
١٠٠٠ |
٩٦ |
صنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكالها الأولية |
١٠٠٠ |
٩٧ |
صنع مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى |
١٠٠٠ |
٩٨ |
صنع الدهانات والورنيشات والطلاءات المماثلة، وأحبار الطباعة والمعاجين المستكية |
١٠٠٠ |
٩٩ |
صنع الصابون والمنظفات، ومستحضرات التنظيف والتلميع، والعطور ومستحضرات التجميل |
١٠٠٠ |
١٠٠ |
صنع وتجهيز البخور |
٢٥٠ |
١٠١ |
صنع المنتجات الكيميائية الأخرى |
١٠٠٠ |
١٠٢ |
صنع الألياف الاصطناعية |
١٠٠٠ |
١٠٣ |
صنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية |
١٠٠٠ |
١٠٤ |
صنع الإطارات والأنابيب المطاطية، وتجديد الأسطح الخارجية للإطارات المطاطية وإعادة بنائها |
١٠٠٠ |
١٠٥ |
استبدال الأسطح الخارجية للإطارات الهوائية المستعملة |
٥٠٠ |
١٠٦ |
صنع المنتجات المطاطية الأخرى |
١٠٠٠ |
١٠٧ |
صنع المنتجات اللدائنية |
١٠٠٠ |
١٠٨ |
صنع منتجات من اللدائن مثل: ألواح، شرائح، صفائح، أشرطة، مواسير وخراطيم ولوازمها |
٥٠٠ |
١٠٩ |
صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية |
١٠٠٠ |
١١٠ |
صنع المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى |
١٠٠٠ |
١١١ |
صنع المنتجات الحرارية |
١٠٠٠ |
١١٢ |
صنع المنتجات الطفلية الإنشائية |
١٠٠٠ |
١١٣ |
صنع الأسمنت بكافة أنواعه |
١٥٠٠ |
١١٤ |
صنع المنتجات الأخرى من البورسلين والخزف |
١٠٠٠ |
١١٥ |
صنع الأسمنت والجير والجص |
١٠٠٠ |
١١٦ |
صنع أصناف من الخرسانة والأسمنت والجص |
١٥٠٠ |
١١٧ |
قطع وتشكيل وصقل الأحجار |
١٥٠٠ |
١١٨ |
صنع الحديد القاعدي والصلب |
١٠٠٠ |
١١٩ |
صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية القاعدية |
١٥٠٠ |
١٢٠ |
سبك الحديد والصلب |
١٥٠٠ |
١٢١ |
سبك المعادن غير الحديدية |
٥٠٠ |
١٢٢ |
سبك المعادن غير الحديدية مثل: الألمنيوم والزنك والنحاس (منتجات تامة ونصف تامة الصنع) |
١٥٠٠ |
١٢٣ |
صنع المنتجات المعدنية الإنشائية |
١٥٠٠ |
١٢٤ |
صنع وتركيب المنتجات المعدنية المصنوعة من أجزاء في الوحدة ذاتها والمستخدمة في البناء والتشييد مثل: النوافذ والأبواب والسلالم والمظلات وأشغال معدنية مماثلة (ورش الحدادة) |
١٥٠ |
١٢٥ |
ورش الألمنيوم |
١٥٠ |
١٢٦ |
صنع الصهاريج والخزانات والأوعية من المعادن |
١٥٠٠ |
١٢٧ |
صنع مولدات البخار، باستثناء مراجل التدفئة المركزية بالمياه الساخنة |
١٥٠٠ |
١٢٨ |
صنع الأسلحة والذخائر |
١٥٠٠ |
١٢٩ |
تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة، ميتالورجيا المساحيق |
١٠٠٠ |
١٣٠ |
معالجة وطلي المعادن، المعالجة بالآلات |
٢٥٠ |
١٣١ |
صنع أدوات القطع والعدد اليدوية والأدوات المعدنية العامة |
١٠٠٠ |
١٣٢ |
نسخ المفاتيح |
٥٠ |
١٣٣ |
السيوف والجنبيات والأسلحة والذخائر المماثلة |
٢٥٠ |
١٣٤ |
صنع الخناجر العمانية |
٧٥ |
١٣٥ |
صنع منتجات المعادن المشكلة الأخرى |
١٥٠٠ |
١٣٦ |
صنع المكونات واللوحات الإلكترونية |
١٥٠٠ |
١٣٧ |
صنع الحواسيب والمعدات الملحقة |
١٥٠٠ |
١٣٨ |
صنع معدات الاتصالات |
١٥٠٠ |
١٣٩ |
صنع الإلكترونيات الاستهلاكية |
١٥٠٠ |
١٤٠ |
صنع معدات القياس والاختبار والملاحة والتحكم |
١٥٠٠ |
١٤١ |
صنع الساعات بأنواعها (وآليات تحديد التوقيتات) |
١٥٠٠ |
١٤٢ |
صنع معدات التشعيع والمعدات الكهربائية الطبية والعلاجية |
١٥٠٠ |
١٤٣ |
صنع الأدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي |
١٥٠٠ |
١٤٤ |
صنع الوسائط المغناطيسية والبصرية |
١٥٠٠ |
١٤٥ |
صنع المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها |
١٥٠٠ |
١٤٦ |
صنع البطاريات والمراكم |
١٥٠٠ |
١٤٧ |
صنع كابلات الألياف البصرية |
١٥٠٠ |
١٤٨ |
صنع الأسلاك والكابلات الكهربائية والإلكترونية الأخرى |
١٥٠٠ |
١٤٩ |
صنع أجهزة الأسلاك |
١٥٠٠ |
١٥٠ |
صنع معدات الإضاءة الكهربائية |
١٥٠٠ |
١٥١ |
صنع الأجهزة الكهربائية المنزلية |
١٥٠٠ |
١٥٢ |
صنع المعدات الكهربائية الأخرى |
١٥٠٠ |
١٥٣ |
صنع المحركات والتوربينات، باستثناء محركات الطائرات والسيارات والدراجات النارية |
١٥٠٠ |
١٥٤ |
صنع معدات تعمل بطاقة الموائع |
١٥٠٠ |
١٥٥ |
صنع المضخات والضواغط والصنابير والصمامات الأخرى |
١٥٠٠ |
١٥٦ |
صنع المحامل والتروس وعناصر أجهزة التعشيق ونقل الحركة |
١٥٠٠ |
١٥٧ |
صنع الأفران وأفران الصهر ومواقد أفران الصهر |
١٥٠٠ |
١٥٨ |
صنع معدات الرفع والمناولة |
١٥٠٠ |
١٥٩ |
صنع الآلات والمعدات المكتبية (باستثناء الحواسيب والمعدات الملحقة بها) |
١٥٠٠ |
١٦٠ |
صنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة |
١٠٠٠ |
١٦١ |
صنع الآلات الأخرى متعددة الأغراض |
١٥٠٠ |
١٦٢ |
صنع الآلات الزراعية وآلات الحراجة |
١٥٠٠ |
١٦٣ |
صنع آلات تشكيل المعادن والعدد الآلية |
١٥٠٠ |
١٦٤ |
صنع آلات تستعمل في الميتالورجيا |
١٥٠٠ |
١٦٥ |
صنع آلات لعمليات التعدين واستغلال المحاجر والتشييد |
١٥٠٠ |
١٦٦ |
صنع آلات تجهيز الأغذية والمشروبات والتبغ |
١٥٠٠ |
١٦٧ |
صنع آلات إنتاج المنسوجات والملبوسات والجلود |
١٥٠٠ |
١٦٨ |
صنع آلات أخرى لأغراض خاصة |
١٥٠٠ |
١٦٩ |
صنع المركبات ذات المحركات |
١٥٠٠ |
١٧٠ |
صنع الهياكل (أعمال تجهيز العربات) للمركبات ذات المحركات، صنع المركبات المقطورة والمركبات نصف المقطورة |
١٥٠٠ |
١٧١ |
صنع أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات |
١٥٠٠ |
١٧٢ |
بناء السفن والمنشآت العائمة |
١٥٠٠ |
١٧٣ |
بناء قوارب النزهة والرياضة |
١٥٠٠ |
١٧٤ |
صنع قاطرات (جرارات) وعربات السكك الحديدية |
١٥٠٠ |
١٧٥ |
صنع المركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها |
١٥٠٠ |
١٧٦ |
صنع مركبات القتال العسكرية |
١٥٠٠ |
١٧٧ |
صنع الدراجات النارية |
١٥٠٠ |
١٧٨ |
صنع الدراجات العادية والكراسي المتحركة |
١٥٠٠ |
١٧٩ |
صنع معدات النقل الأخرى |
١٥٠٠ |
١٨٠ |
صنع الأثاث |
١٠٠٠ |
١٨١ |
تنجيد الأثاث مثل: المراتب، المجالس العربية، المجالس الأفرنجية |
٧٥ |
١٨٢ |
صنع المجوهرات والأصناف المتصلة |
١٠٠٠ |
١٨٣ |
صنع المجوهرات المقلدة والأصناف المتصلة |
١٠٠٠ |
١٨٤ |
صنع الآلات الموسيقية |
١٥٠٠ |
١٨٥ |
صنع أدوات الرياضة |
١٥٠٠ |
١٨٦ |
صنع الألعاب واللعب |
١٥٠٠ |
١٨٧ |
صنع الأدوات والمستلزمات الطبية التي تستخدم في علاج الأسنان |
١٥٠٠ |
١٨٨ |
صنع منتجات أخرى |
١٥٠٠ |
١٨٩ |
إصلاح منتجات المعادن المشكلة |
٢٥٠ |
١٩٠ |
إصلاح الآلات |
١٠٠ |
١٩١ |
إصلاح المعدات الإلكترونية والبصرية |
٧٥ |
١٩٢ |
إصلاح المعدات الكهربائية |
٧٥ |
١٩٣ |
إصلاح وصيانة شاحنات البطاريات |
٧٥ |
١٩٤ |
إصلاح معدات النقل باستثناء المركبات ذات المحركات |
١٥٠ |
١٩٥ |
إصلاح المعدات الأخرى |
١٥٠ |
١٩٦ |
تركيب الآلات والمعدات الصناعية |
١٥٠ |
٤ – إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها |
١٥٠٠ |
٢ |
توصيل الوقود البخاري وتكييف الهواء |
١٠٠٠ |
٣ |
توزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق شبكة أنابيب رئيسية (المواسير) |
٢٥٠ |
٤ |
صنع غاز الاستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية |
١٠٠٠ |
٥ |
صنع الثلج للأغراض الغذائية وغيرها – للتبريد مثلا |
١٥٠ |
٥ – إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها |
٥٠٠ |
٢ |
تحلية المياه |
٥٠ |
٣ |
نقل وبيع مياه الشرب |
٥٠ |
٤ |
الصرف الصحي |
٥٠٠ |
٥ |
جمع النفايات غير الخطرة |
١٠٠ |
٦ |
جمع النفايات الخطرة |
٥٠٠ |
٧ |
التخلص من المخلفات الصناعية الخطرة |
١٠٠ |
٨ |
معالجة النفايات غير الخطرة وتصريفها |
٥٠٠ |
٩ |
معالجة النفايات الخطرة وتصريفها |
١٠٠٠ |
١٠ |
استرجاع المواد |
١٠٠٠ |
١١ |
تجهيز ومعالجة النفايات والخردة الفلزية وأصناف المعادن لاستخدامها كمواد أولية |
١٥٠ |
١٢ |
أنشطة أخرى لإعادة دوران النفايات والخردة الفلزية (المعدنية) |
١٥٠ |
١٣ |
تجهيز ومعالجة النفايات والخردة اللافلزية (غير المعدنية) وأصنافها لاستخدامها كمواد أولية |
١٥٠ |
١٤ |
أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى |
١٥٠ |
٦ – التشييد
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
مقاولات البناء (الشركات العالمية وما في حكمها) (إنشاءات عامة للمباني السكنية وغير السكنية) |
٣٠٠ |
٢ |
الدرجة الممتازة |
٣٠٠ |
٣ |
الدرجة الأولى |
٢٥٠ |
٤ |
الدرجة الثانية |
١٥٠ |
٥ |
الدرجة الثالثة والرابعة |
١٠٠ |
٦ |
تشييد الطرق والسكك الحديدية |
٥٠٠ |
٧ |
مقاولات إنشاء الطرق (تشمل الشوارع والجسور والأنفاق) |
٥٠٠ |
٨ |
إنشاء وإصلاح المطارات والمرافئ |
٥٠٠ |
٩ |
تشييد المشاريع الخاصة بالمنافع |
٥٠٠ |
١٠ |
أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى |
٥٠٠ |
١١ |
أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى |
٢٥٠ |
١٢ |
الهدم |
١٠٠ |
١٣ |
تحضير الموقع |
١٠٠ |
١٤ |
أعمال الحفر وردم الأراضي وتسويتها |
١٠٠ |
١٥ |
تنظيف وتسوية الموقع |
١٠٠ |
١٦ |
التركيبات الكهربائية |
٧٥ |
١٧ |
أعمال السمكرة والتدفئة وتكييف الهواء |
٧٥ |
١٨ |
تركيبات إنشائية أخرى |
٧٥ |
١٩ |
إكمال المباني وتشطيبها |
٧٥ |
٢٠ |
تأجير الرافعات التي يشغلها عامل |
٧٥ |
٢١ |
تأجير آلات ومعدات التشييد الأخرى التي يشغلها عامل |
٧٥ |
٧ – تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
بيع المركبات ذات المحركات الجديدة (وكيل معتمد) |
١٥٠٠ |
٢ |
بيع المركبات ذات المحركات الجديدة (معرض) |
٢٥٠ |
٣ |
بيع المركبات ذات المحركات المستعملة |
١٥٠ |
٤ |
بيع المركبات ذات المحركات الأخرى (تشمل الأوناش والرافعات وسيارات الإسعاف) |
١٥٠٠ |
٥ |
إصلاح وسمكرة ودهان المركبات |
١٥٠ |
٦ |
إصلاح ميكانيك المركبات |
١٠٠ |
٧ |
محطات غسيل وتشحيم المركبات |
١٠٠ |
٨ |
بيع قطع الغيار الجديدة للمركبات |
١٠٠ |
٩ |
بيع قطع الغيار المستعملة للمركبات (سكراب السيارات) |
١٠٠ |
١٠ |
بيع قطع غيار ولوازم المعدات الثقيلة ذات المحركات |
١٠٠ |
١١ |
بيع الدراجات النارية وما يتصل بها من أجزاء وتوابع |
١٥٠ |
١٢ |
صيانة وإصلاح الدراجات النارية |
٧٥ |
١٣ |
البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد |
١٥٠ |
١٤ |
تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة |
١٠٠ |
١٥ |
البيع بالجملة للفواكه والخضراوات |
١٥٠ |
١٦ |
البيع بالجملة لمنتجات الألبان والبيض |
١٥٠ |
١٧ |
البيع بالجملة لزيوت الطعام والدهون النباتية والحيوانية |
١٥٠ |
١٨ |
البيع بالجملة للحوم الطازجة والمبردة والمثلجة ومنتجات الأسماك |
١٥٠ |
١٩ |
البيع بالجملة للسكر والشاي والقهوة والكاكاو والتوابل والملح |
١٥٠ |
٢٠ |
البيع بالجملة للحلويات ومنتجات المخابز |
١٥٠ |
٢١ |
البيع بالجملة للسجائر والتبغ ومنتجاته |
١٥٠٠ |
٢٢ |
البيع بالجملة للمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية |
١٥٠ |
٢٣ |
البيع بالجملة لمواد غذائية متنوعة |
١٥٠ |
٢٤ |
أنشطة أخرى خاصة ببيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة |
١٥٠٠ |
٢٥ |
بيع المنسوجات والملبوسات والأحذية بالجملة |
١٥٠ |
٢٦ |
بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة |
١٥٠ |
٢٧ |
بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة |
١٠٠ |
٢٨ |
بيع المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات وقطع غيارها بالجملة |
١٥٠ |
٢٩ |
بيع الآلات والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة |
١٥٠ |
٣٠ |
بيع الآلات والمعدات الأخرى بالجملة |
١٥٠ |
٣١ |
بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة |
١٥٠ |
٣٢ |
بيع المعادن وركازات المعادن بالجملة |
١٥٠ |
٣٣ |
بيع مواد البناء والمواد الإنشائية المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بالجملة |
٢٥٠ |
٣٤ |
بيع النفايات والخردة |
١٥٠ |
٣٥ |
تجارة الجملة غير المتخصصة |
١٥٠ |
٣٦ |
البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تبيع الأطعمة والمشروبات والتبغ أساسا |
٥٠٠ |
٣٧ |
الجمعيات التعاونية |
٢٥٠ |
٣٨ |
الأسواق المركزية وما شابهها |
٣٠٠٠ |
٣٩ |
محلات البقالة |
٥٠ |
٤٠ |
البرادات |
١٥٠ |
٤١ |
التموينات |
١٠٠ |
٤٢ |
أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة |
١٠٠٠ |
٤٣ |
مجمعات تجارية استهلاكية |
١٥٠٠ |
٤٤ |
بيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٠٠ |
٤٥ |
أنشطة أخرى خاصة ببيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٠٠٠ |
٤٦ |
بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٠٠ |
٤٧ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمشروبات الروحية |
١٥٠٠ |
٤٨ |
بيع منتجات التبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
٢٥٠ |
٤٩ |
بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
١٠٠ |
٥٠ |
محطات بيع وقود المركبات |
٣٠٠ |
٥١ |
تزويد السفن بالوقود |
٢٥٠ |
٥٢ |
بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب، والبرمجيات، ومعدات الاتصالات، بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
٧٥ |
٥٣ |
بيع المعدات الصوتية والبصرية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
٧٥ |
٥٤ |
بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
٧٥ |
٥٥ |
بيع الأدوات المعدنية والطلاء والزجاج بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
٧٥ |
٥٦ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمواد البناء (معرض) |
٢٥٠ |
٥٧ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمواد البناء (محل) |
١٠٠ |
٥٨ |
بيع السجاد والبسط وكسوة الأرضيات والحوائط بالتجزئة في المحلات المتخصصة (معرض) |
٢٥٠ |
٥٩ |
بيع السجاد والبسط وكسوة الأرضيات والحوائط بالتجزئة في المحلات المتخصصة (محل) |
١٠٠ |
٦٠ |
البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث ومعدات الإضاءة وغيرها من الأصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة (معرض) |
٢٥٠ |
٦١ |
البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث ومعدات الإضاءة وغيرها من الأصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة (محل) |
١٠٠ |
٦٢ |
بيع الكتب والصحف والأدوات المكتبية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
٥٠ |
٦٣ |
بيع التسجيلات الموسيقية وتسجيلات الفيديو بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
٥٠ |
٦٤ |
بيع الأدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
٥٠ |
٦٥ |
بيع الألعاب واللعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة |
٧٥ |
٦٦ |
بيع الملبوسات والأحذية والأصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة (معرض) |
٢٥٠ |
٦٧ |
بيع الملبوسات والأحذية والأصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة (محل) |
١٠٠ |
٦٨ |
بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة |
١٠٠ |
٦٩ |
بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة |
٧٥ |
٧٠ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للذهب والمجوهرات |
١٠٠ |
٧١ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للساعات بأنواعها |
١٠٠ |
٧٢ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأنابيب ومستلزماتها |
١٥٠ |
٧٣ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لأجهزة ومعدات الطاقة الشمسية |
١٥٠ |
٧٤ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لأدوات ومعدات إطفاء الحريق والأمن والسلامة |
١٥٠ |
٧٥ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لأدوات ومواد حربية |
١٥٠ |
٧٦ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لآلات ومعدات المطابع |
١٥٠ |
٧٧ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمعدات ضخ المياه |
١٥٠ |
٧٨ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لأدوات الصناعات البترولية |
٢٥٠ |
٧٩ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لحاويات سكنية متنقلة (الكرفانات) |
١٥٠ |
٨٠ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للآلات ومعدات التشييد والبناء والهندسة المدنية النفطية والمعدات الثقيلة وصيانتها |
٢٥٠ |
٨١ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للطائرات وأدوات ومعدات المطارات والطائرات |
٢٥٠ |
٨٢ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للألعاب النارية |
٢٥٠ |
٨٣ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لآلات ومعدات المصانع |
٢٥٠ |
٨٤ |
بيع البضائع المستعملة بالتجزئة |
١٠٠ |
٨٥ |
البيع بالتجزئة لقطع الغيار المستعملة |
١٠٠ |
٨٦ |
بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق |
١٠٠ |
٨٧ |
بيع المنسوجات والملبوسات والأحذية بالتجزئة في الأكشاك والأسواق |
٧٥ |
٨٨ |
بيع السلع الأخرى بالتجزئة في الأكشاك والأسواق |
٧٥ |
٨٩ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمعدات وأجهزة الملاحة |
١٥٠ |
٩٠ |
البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لأدوات ومعدات الموانئ |
٢٥٠ |
٩١ |
البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ طلبات الشراء أو عن طريق الإنترنت |
١٠٠ |
٩٢ |
أنواع البيع بالتجزئة الأخرى خارج المتاجر والأكشاك والأسواق |
١٥٠ |
٨ – النقل والتخزين
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
نقل الركاب بالسكك الحديدية فيما بين المدن |
٥٠٠ |
٢ |
نقل البضائع بالسكك الحديدية |
٥٠٠ |
٣ |
النقل البري للركاب في المدن والضواحي |
١٠٠ |
٤ |
أنواع النقل البري الأخرى للركاب |
١٠٠ |
٥ |
النقل البري للركاب المحدد بمواعيد (النقل العام) |
١٥٠ |
٦ |
النقل البري للبضائع |
١٠٠ |
٧ |
النقل بخطوط الأنابيب |
٥٠٠ |
٨ |
تشغيل وصيانة محطات الضخ وخطوط الأنابيب |
١٠٠ |
٩ |
النقل المائي البحري والساحلي للركاب |
١٠٠ |
١٠ |
النقل المائي البحري والساحلي للبضائع |
٢٥٠ |
١١ |
النقل المائي الداخلي للركاب |
٢٥٠ |
١٢ |
النقل المائي الداخلي للبضائع |
٢٥٠ |
١٣ |
النقل الجوي للركاب |
٥٠٠ |
١٤ |
النقل الجوي للبضائع |
٥٠٠ |
١٥ |
التخزين |
١٠٠ |
١٦ |
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري |
١٠٠ |
١٧ |
أنشطة الجر والمساعدة على الطريق (بما فيها سحب ونقل السيارات العاطلة) (الأفراد) |
٥٠ |
١٨ |
أنشطة الجر والمساعدة على الطريق (بما فيها سحب ونقل السيارات العاطلة) (الشركات) |
١٠٠ |
١٩ |
تشغيل (إدارة وصيانة) محطات شحن السلع في محطات السكك الحديدية والحافلات |
٥٠٠ |
٢٠ |
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل المائي |
٢٥٠ |
٢١ |
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي |
٢٥٠ |
٢٢ |
مناولة البضائع |
١٠٠ |
٢٣ |
أنشطة دعم النقل الأخرى |
٢٥٠ |
٢٤ |
أنشطة البريد |
١٠٠ |
٢٥ |
أنشطة شركات نقل البريد الخاصة |
١٠٠ |
٩ – أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
الفنادق والمنتجعات |
||
١ |
فنادق ومنتجعات سبع نجوم |
٣٠٠٠ |
٢ |
فندق خمس نجوم |
١٥٠٠ |
٣ |
فندق أربع نجوم |
١٠٠٠ |
٤ |
فندق ثلاث نجوم |
٥٠٠ |
٥ |
فندق نجمتان |
٢٥٠ |
٦ |
فندق نجمة واحدة |
١٥٠ |
٧ |
الشقق المفروشة و(الفندقية) |
١٥٠ |
٨ |
بيوت الشباب |
١٠٠ |
٩ |
الشاليهات والاستراحات |
١٥٠ |
١٠ |
تأجير وحدات اقتسام الوقت |
١٥٠ |
١١ |
بيوت الضيافة |
١٠٠ |
١٢ |
النزل التراثية |
١٠٠ |
١٣ |
النزل الخضراء |
١٠٠ |
١٤ |
أنشطة أخرى خاصة بأنشطة الإقامة القصيرة المدى |
١٠٠ |
١٥ |
أماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكانا للسيارات والمتنزهات التي تتيح مكانا للمقطورات |
١٠٠ |
١٦ |
مرافق الإقامة الأخرى(بيوت الطلبة والطالبات) |
١٠٠ |
١٧ |
أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة |
١٠٠ |
١٨ |
مطاعم عالمية وسياحية |
٥٠٠ |
١٩ |
مطاعم فئة أولى |
٢٥٠ |
٢٠ |
مطاعم فئة ثانية |
١٥٠ |
٢١ |
مطاعم فئة ثالثة |
١٠٠ |
٢٢ |
محلات الوجبات السريعة |
١٠٠ |
٢٣ |
محلات البوظة (الآيس كريم) |
٥٠ |
٢٤ |
محلات شوي الأسماك والمأكولات البحرية |
١٠٠ |
٢٥ |
محلات شوي اللحوم (المشاكيك) |
٥٠ |
٢٦ |
بيع الذرة |
٥٠ |
٢٧ |
المقاهي التي تقدم وجبات الطعام أساسا |
٧٥ |
٢٨ |
أنشطة أخرى خاصة بأنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة |
١٠٠ |
٢٩ |
مقهى عالمي |
١٥٠ |
٣٠ |
تقديم وجبات الطعام في المناسبات |
١٥٠ |
٣١ |
أنشطة خدمات الطعام الأخرى |
١٥٠ |
٣٢ |
شركات تجهيز الطعام (تموين وإعاشة) |
١٥٠ |
٣٣ |
أنشطة تقديم المشروبات |
٥٠ |
٣٤ |
المقاهي |
٥٠ |
٣٥ |
مقهى تقديم شيشة (الأرجيلة) |
٤٠٠٠ |
٣٦ |
البارات |
١٥٠٠ |
١٠ – المعلومات والاتصالات
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
نشر الكتب |
٥٠ |
٢ |
نشر الصحف والمجلات والدوريات |
٢٥٠ |
٣ |
نشر المجلات الدورية العلمية والأدبية والتقنية |
١٠٠ |
٤ |
نشر الصحف وغيرها على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) |
١٥٠ |
٥ |
أنشطة النشر الأخرى |
١٥٠ |
٦ |
نشر الصور الفوتوغرافية والنقوش |
١٠٠ |
٧ |
نشر النماذج والملصقات |
١٠٠ |
٨ |
نشر البرمجيات |
١٥٠ |
٩ |
أنشطة إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التلفزيونية |
٢٥٠ |
١٠ |
أنشطة ما بعد الإنتاج لأفلام السينما والفيديو والبرامج التلفزيونية |
١٠٠ |
١١ |
أنشطة توزيع الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية |
١٥٠ |
١٢ |
أنشطة عرض الأفلام السينمائية |
٣٠٠ |
١٣ |
أنشطة نشر التسجيلات الصوتية والموسيقى |
١٠٠ |
١٤ |
الإذاعة الصوتية |
٢٥٠ |
١٥ |
أنشطة البرمجة والإذاعة التلفزيونية |
١٥٠ |
١٦ |
البث التلفزيوني عن طريق الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) |
١٥٠ |
١٧ |
أنشطة الاتصالات السلكية |
٢٥٠ |
١٨ |
أنشطة الاتصالات اللاسلكية |
٢٥٠ |
١٩ |
صيانة الشبكات |
١٠٠ |
٢٠ |
أنشطة الاتصالات الساتلية |
١٠٠ |
٢١ |
أنشطة الاتصالات الأخرى |
١٠٠ |
٢٢ |
أنشطة البرمجة الحاسوبية |
٧٥ |
٢٣ |
أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية |
٧٥ |
٢٤ |
أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الأخرى |
١٠٠ |
٢٥ |
تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة |
١٠٠ |
٢٦ |
بوابات الشبكة |
١٥٠ |
٢٧ |
أنشطة وكالات الأنباء |
٢٥٠ |
٢٨ |
أنشطة خدمات المعلومات الأخرى |
١٥٠ |
١١ – الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
أنواع الوساطة المالية الأخرى |
٢٥٠ |
٢ |
البنوك التجارية |
١٥٠٠ |
٣ |
البنوك المتخصصة |
١٠٠٠ |
٤ |
أنشطة الشركات القابضة |
٢٠٠ |
٥ |
أنشطة استثمار الأموال والأوراق المالية (أسهم وسندات) |
١٥٠ |
٦ |
التأجير المالي |
٢٠٠ |
٧ |
أشكال منح القروض الأخرى |
١٠٠ |
٨ |
أنشطة الخدمات المالية الأخرى، باستثناء تمويل التأمين والمعاشات التقاعدية |
١٠٠ |
٩ |
إدارة الأسواق المالية |
٢٠٠ |
١٠ |
أنشطة الوساطة المتعلقة بعقود الأوراق المالية والسلع الأساسية |
٢٠٠ |
١١ |
الأنشطة الأخرى المساعدة لأنشطة الخدمات المالية |
٢٠٠ |
١٢ |
تقييم المخاطر والأضرار |
١٠٠ |
١٣ |
أنشطة وكلاء وسماسرة التأمين |
١٥٠ |
١٤ |
أنشطة أخرى مساعدة للتأمين وتمويل المعاشات التقاعدية |
١٥٠ |
١٥ |
أنشطة إدارة الأموال |
١٥٠ |
١٦ |
التأمين على الحياة |
٢٠٠ |
١٧ |
التأمين، بخلاف التأمين على الحياة |
٢٠٠ |
١٨ |
إعادة التأمين |
١٥٠ |
١٢ – الأنشطة العقارية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة |
١٠٠ |
٢ |
الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود (سمسرة العقارات / تثمين الممتلكات) |
١٠٠ |
١٣ – الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
الأنشطة القانونية |
١٠٠ |
٢ |
مكتب التوثيق العام |
١٠٠ |
٣ |
الأنشطة المحاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة الحسابات، والاستشارات الضريبية |
١٠٠ |
٤ |
أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة |
١٠٠ |
٥ |
الأنشطة المعمارية والهندسية، والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها |
٢٠٠ |
٦ |
مكاتب الاستشارات الهندسية المعمارية والمدنية |
٢٠٠ |
٧ |
مكاتب الاستشارات الهندسية المعمارية |
١٠٠ |
٨ |
مكاتب الاستشارات الهندسية المدنية |
١٠٠ |
٩ |
مكاتب الهندسة المعمارية والمدنية |
٢٠٠ |
١٠ |
المكاتب الهندسية والتقنية المتعلقة بالأنشطة التخصصية لجميع فروع الهندسة |
٢٠٠ |
١١ |
أنشطة تخطيط وتصميم المناظر الطبيعية |
١٠٠ |
١٢ |
الاختبارات والتحليلات التقنية |
١٠٠ |
١٣ |
البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة |
١٠٠ |
١٤ |
البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية |
١٠٠ |
١٥ |
الإعلان |
١٠٠ |
١٦ |
مؤسسات ووكالات الدعاية والإعلان |
١٥٠ |
١٧ |
أبحاث السوق واستطلاعات الرأي |
١٠٠ |
١٨ |
أنشطة التصميم المتخصصة |
١٠٠ |
١٩ |
أنشطة التصوير |
١٠٠ |
٢٠ |
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى |
١٠٠ |
٢١ |
الأنشطة البيطرية |
١٠٠ |
١٤ – أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
تأجير المركبات ذات المحركات |
١٠٠ |
٢ |
تأجير السلع الترفيهية والرياضية |
٥٠ |
٣ |
تأجير شرائط وأقراص الفيديو |
٥٠ |
٤ |
تأجير السلع الشخصية والمنزلية الأخرى |
٥٠ |
٥ |
تأجير الآلات والمعدات الأخرى والسلع الحقيقية |
١٠٠ |
٦ |
تأجير معدات النقل الجوي (بدون مشغل) |
٣٠٠ |
٧ |
تأجير عدد وآلات ومعدات التعدين وحقول النفط |
٢٥٠ |
٨ |
تأجير الكرفانات وسيارات التخييم والحاويات والمنصات (بدون سائق) |
٣٠٠ |
٩ |
أنشطة وكالات التشغيل |
١٠٠ |
١٠ |
أنشطة وكالات التشغيل المؤقت |
١٠٠ |
١١ |
تقديم موارد بشرية أخرى |
١٠٠ |
١٢ |
أنشطة وكالات السفر |
١٠٠ |
١٣ |
أنشطة مشغلي الجولات السياحية |
٥٠ |
١٤ |
خدمات الحجز الأخرى والأنشطة المتصلة بها |
١٠٠ |
١٥ |
مكاتب التنسيق الطبي |
١٠٠ |
١٦ |
أنشطة الأمن الخاصة |
١٠٠ |
١٧ |
أنشطة خدمات نظم الأمن |
١٠٠ |
١٨ |
أنشطة متكاملة لدعم المرافق |
١٠٠ |
١٩ |
التنظيف العام للمباني |
١٠٠ |
٢٠ |
أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى |
١٠٠ |
٢١ |
الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة وتجميل المواقع |
١٠٠ |
٢٢ |
أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب |
١٠٠ |
٢٣ |
تصوير المستندات وتحضير الوثائق وغيرها من أنشطة الدعم المتخصصة للمكاتب |
٥٠ |
٢٤ |
أنشطة مراكز النداء |
٥٠ |
٢٥ |
تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية |
٢٥٠ |
٢٦ |
أنشطة وكالات تحصيل المدفوعات ومكاتب الائتمان |
١٠٠ |
٢٧ |
أنشطة التغليف والتعبئة |
١٠٠ |
٢٨ |
أنشطة التعبئة والتغليف (لحساب الغير) |
١٠٠ |
٢٩ |
أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال |
٧٥ |
١٥ – الإدارة العامة والدفاع، الضمان الاجتماعي الإلزامي
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
الأنشطة العامة للإدارة العامة |
١٠٠ |
٢ |
تنظيم أنشطة تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الثقافية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فيما عدا الضمان الاجتماعي |
١٠٠ |
٣ |
تنظيم أنشطة تسيير الأعمال والمساهمة في تحسين عملياتها |
٥٠ |
٤ |
أنشطة الدفاع |
١٠٠ |
٥ |
أنشطة النظام العام والسلامة |
١٠٠ |
١٦ – التعليم الخاص
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي |
١٥٠ |
٢ |
التعليم الثانوي العام (الدبلوم العام) |
١٥٠ |
٣ |
التعليم الثانوي الفني والمهني |
١٥٠ |
٤ |
التعليم العالي |
٢٥٠ |
٥ |
التعليم في مجال الرياضة والترفيه |
١٥٠ |
٦ |
التعليم الثقافي |
١٥٠ |
٧ |
معاهد تعليم الموسيقى |
١٠٠ |
٨ |
أنواع التعليم الأخرى |
١٥٠ |
٩ |
أنشطة دعم التعليم |
١٠٠ |
١٧ – أنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
أنشطة المستشفيات |
٣٠٠ |
٢ |
أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان |
١٠٠ |
٣ |
الأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان |
١٠٠ |
٤ |
مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الإقامة |
١٠٠ |
٥ |
أنشطة الرعاية مع الإقامة في المؤسسات الخاصة بالتخلف العقلي والصحة النفسية والإدمان |
١٠٠ |
٦ |
أنشطة تقديم الرعاية مع الإقامة، لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة |
١٠٠ |
٧ |
أنشطة الرعاية الأخرى مع الإقامة |
١٠٠ |
٨ |
أنشطة العمل الاجتماعي بدون الإقامة، لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة |
١٠٠ |
٩ |
أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى بدون الإقامة |
١٠٠ |
١٨ – الفنون والترفيه والتسلية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه |
١٠٠ |
٢ |
أنشطة المكتبات والمحفوظات |
١٠٠ |
٣ |
أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية |
١٠٠ |
٤ |
تشغيل المرافق الرياضية |
١٠٠ |
٥ |
مراكز اللياقة البدنية تشمل مراكز كمال الأجسام |
١٠٠ |
٦ |
تنظيم الفعاليات الرياضية |
١٠٠ |
٧ |
أنشطة أخرى خاصة بتشغيل المرافق الرياضية |
١٠٠ |
٨ |
أنشطة النوادي الرياضية |
١٠٠ |
٩ |
الأنشطة الرياضية الأخرى |
١٠٠ |
١٠ |
أنشطة مدن التسلية ومدن الألعاب |
١٥٠ |
١١ |
أنشطة التسلية والترفيه الأخرى |
١٠٠ |
١٩ – أنشطة الخدمات الأخرى
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم السنوي بالريال العماني مع اللافتة التجارية بمساحة لا تزيد على ٥ م٢ |
١ |
إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب |
٥٠ |
٢ |
إصلاح معدات الاتصالات |
٥٠ |
٣ |
إصلاح الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية |
٥٠ |
٤ |
إصلاح الأجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق |
٥٠ |
٥ |
إصلاح الأحذية والمنتجات الجلدية |
٥٠ |
٦ |
إصلاح الأثاث والمفروشات المنزلية |
٥٠ |
٧ |
إصلاح السلع الشخصية والمنزلية الأخرى |
٥٠ |
٨ |
غسيل المنسوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها (الجاف) |
٧٥ |
٩ |
تصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى |
٧٥ |
١٠ |
قص وتصفيف الشعر والحلاقة للرجال |
٥٠ |
١١ |
تصفيف الشعر وأنواع التجميل للنساء |
٥٠ |
١٢ |
قص وتصفيف الشعر والحلاقة للأطفال |
٥٠ |
١٣ |
أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى |
١٠٠ |
١٤ |
أنشطة أخرى خاصة بأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى |
١٠٠ |
١٥ |
الأندية الصحية (مساج، حمام بخاري) |
٢٥٠ |
* تحسب الخدمة التفضيلية بنسبة (٢٠٪) عشرين بالمائة من أصل الرسم المستحق مضافا إلى قيمة رسم الخدمة، شريطة ألا يقل رسم الخدمة التفضيلية عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.
الملحق رقم (٢)
رسوم الخدمات البلدية على نزلاء الفنادق والمطاعم العالمية والسياحية ورواد مراكز فنون التسلية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
نزلاء ورواد الفنادق والشقق الفندقية والشقق المفروشة وبيوت الشباب وأماكن المخيمات والمتنزهات الترفيهية التي تتيح مكانا للسيارات والمقطورات ومرافق الإقامة الأخرى والمطاعم والمقاهي العالمية والسياحية والمطاعم المسجلة بالدرجة الممتازة والأولى حسب تصنيف البلدية (باستثناء الدبلوماسيين) |
(٥٪) من قيمة المبيعات والخدمات بما فيها رسوم الخدمة |
٢ |
رواد مراكز وصالات التسلية والترفيه والألعاب ودور السينما والمسارح والحفلات الفنية والمتاحف |
(١٠٪) من قيمة التذاكر |
الملحق رقم (٣)
رسوم ذبح الحيوانات بالمسالخ البلدية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
|
ذبح |
تقطيع |
||
١ |
عجول / أبقار |
٢ |
٢ |
٢ |
قعدان / جمال |
٤ |
٤ |
٣ |
أغنام / ماعز |
١ |
١ |
الملحق رقم (٤)
رسوم إيواء وإعاشة الحيوانات السائبة بحظائر البلدية
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
إيواء الإبل والأبقار والخيول السائبة |
(١٥) يوميا عن كل رأس |
٢ |
إيواء الضأن والماعز |
(٥) يوميا عن كل رأس |
٣ |
إيواء الحمير |
(١٠) يوميا عن كل رأس |
الملحق رقم (٥)
رسوم تراخيص البناء
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
التدقيق على الخرائط للسكن (بحد أقصى وحدتان سكنيتان) |
١٠٠ بيسة لكل م٢ |
٢ |
التدقيق على الخرائط للمباني (أكثر من وحدتين سكنيتين) |
٢٠٠ بيسة لكل م٢ |
٣ |
رسوم طابق التسوية (بحد أقصى وحدتان سكنيتان) |
١٠٠ بيسة لكل م٢ |
٤ |
رسوم طابق التسوية للمباني الاستثمارية (أكثر من وحدتين سكنيتين) |
٢٠٠ بيسة لكل م٢ |
٥ |
رسوم مواقف السيارات (بحد أقصى وحدتان سكنيتان) |
١٠٠ بيسة لكل م٢ |
٦ |
رسوم مواقف السيارات للمباني الاستثمارية (أكثر من وحدتين سكنيتين) |
٢٠٠ بيسة لكل م٢ |
٧ |
المساحة الزائدة على (٥٠٪) بطابق السطح للمباني |
٧ لكل م٢ للمباني متعددة الطوابق (الاستثمارية) ٣ لكل م٢ للفلل الخاصة وبحد أقصى وحدتان سكنيتان |
٨ |
زيادة مساحة طابق السرداب عن مساحة الطابق الأرضي بالنسبة للأراضي السكنية الاستثمارية – السكنية / التجارية – التجارية |
١ لكل م٢ |
٩ |
السماح للاستعمال السكني بطابق السرداب بمباني الفلل فقط |
١ لكل م٢ |
١٠ |
إجراء تعديل في الخرائط المصدق عليها |
١٠ للسكني ٢٠ لباقي الاستخدامات |
١١ |
إصدار وتجديد إباحة بناء |
٢٠ إباحة بناء كبرى لمدة عامين ١٠ إباحة بناء صغرى لمدة عامين |
١٢ |
إصدار بدل فاقد لترخيص إباحة البناء |
١٠ |
١٣ |
التصديق على النسخ الإضافية للخرائط |
١ عن كل ورقة من الخرائط |
١٤ |
تعديل الاسم بترخيص إباحة البناء |
١٠ |
١٥ |
رسم إعادة تسجيل طلب إباحة بناء كبرى |
٢٥ |
١٦ |
إصدار التقارير الخاصة بالمكاتب الاستشارية |
٥ عن كل سنة |
١٧ |
تصريح الشروع في البناء (أتعاب إدارية) |
٢٥ لكل طابق |
١٨ |
لافتة مقاول |
١٠ |
١٩ |
لافتة بناء مع صورة تصميم المبنى |
١٥ لكل م٢ |
٢٠ |
شهادة توصيل خدمات الكهرباء والمياه والمجاري |
٥ لكل عداد |
٢١ |
شهادة عدم ممانعة / شهادة إكمال البناء |
١٠ للمباني السكنية الفردية الخاصة ٣٠ لباقي الاستخدامات |
٢٢ |
تصريح حفر |
٢٥ |
٢٣ |
تجديد تصريح حفر |
١٥ |
٢٤ |
تصريح هدم مبنى |
١٠ للمباني السكنية الفردية الخاصة ٣٠ لباقي الاستخدامات ٥ للأسوار |
٢٥ |
تصريح قطع جبل |
١٥ |
٢٦ |
زيادة مساحة ملحق الخدمات أكثر من (٢٠٪) إلى (٣٠٪) المصرح بالبناء أو (١٥٪) من مساحة قطعة الأرض |
٥ لكل م٢ |
تصوير المستندات والخرائط من ملف القطعة |
||
٢٧ |
A4 |
١٠٠ بيسة |
٢٨ |
A3 |
٢٠٠ بيسة |
٢٩ |
A2 |
٥٠٠ بيسة |
٣٠ |
A1 |
٨٠٠ بيسة |
٣١ |
A0 |
١ |
٣٢ |
طباعة رقمية من معاملة مكتملة |
٧٠٠ بيسة |
تصاريح مخيمات العمال |
||
٣٣ |
الدرجة العالمية |
١٠٠٠ |
٣٤ |
الدرجة الممتازة |
٣٠٠ |
٣٥ |
الدرجة الأولى |
٢٥٠ |
٣٦ |
الدرجة الثانية |
٢٠٠ |
٣٧ |
الدرجة الثالثة |
١٥٠ |
٣٨ |
الدرجة الرابعة |
١٠٠ |
٣٩ |
تسجيل الطلبات المقدمة من الجهات الفنية (الموافقات الفنية) |
٥ |
الخرائط الرقمية للجهات الحكومية |
||
٤٠ |
خريطة رقمية للطرق |
٦٠٠ لكل (١٠٠) كم من أطوال الطرق |
٤١ |
خريطة رقمية تحتوي على عنونة المباني |
١٥٠ لكل (١٠٠٠) موقع عنوان |
٤٢ |
خريطة رقمية توضح المباني |
١٥٠ لكل (١٠٠٠) مبنى |
الخرائط الرقمية للقطاع الخاص |
||
٤٣ |
خريطة رقمية للطرق |
١٢٠٠ لكل (١٠٠) كم من أطوال الطرق |
٤٤ |
خريطة رقمية تحتوي على عنونة المباني |
٣٠٠ لكل (١٠٠٠) موقع عنوان |
٤٥ |
خريطة رقمية توضح المباني |
٣٠٠ لكل (١٠٠٠) مبنى |
الملحق رقم (٦)
رسوم الأسواق المركزية للخضراوات والفواكه
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
دخول شاحنة استيراد مباشر (حمولتها ١٠ أطنان فأكثر) |
٢٠ |
٢ |
دخول شاحنة استيراد غير مباشر (حمولتها ١٠ أطنان فأكثر) |
٣٠ |
٣ |
دخول شاحنة استيراد مباشر (حمولتها من ٥ أطنان إلى أقل من ١٠ أطنان) |
٥ |
٤ |
دخول شاحنة استيراد غير مباشر (حمولتها من ٥ أطنان إلى أقل من ١٠ أطنان) |
٢٠ |
٥ |
دخول شاحنة استيراد مباشر (حمولتها أقل من ٥ أطنان) |
١ |
٦ |
دخول شاحنة استيراد غير مباشر (حمولتها أقل من ٥ أطنان) |
٥ |
٧ |
وزن الشاحنات المحملة بالمنتجات المحلية |
١ |
٨ |
فرز وإعادة تعبئة خضراوات وفواكه بالسوق |
١٠ |
٩ |
شهادة إتلاف مواد غذائية بالسوق |
٢٥ |
١٠ |
شهادة إعادة تصدير |
٢٥ |
١١ |
شهادة الإفراج عن مادة غذائية |
٥ |
الملحق رقم (٧)
رسوم ومخالفات الوقوف بالمواقف العامة
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
حجز مواقف عامة |
٣٠ شهريا لكل موقف |
٢ |
تصريح مواقف العدادات لكل منطقة |
١٠ شهريا لكل موقف |
٣ |
تصريح مواقف العدادات (شامل جميع المواقف) |
١٠ شهريا لكل موقف |
٤ |
الوقوف بالمواقف العامة الخاضعة للرسوم |
١٠٠ بيسة لكل ساعة |
٥ |
مخالفة الوقوف بالمواقف الخاضعة للرسوم |
٥ في حالة عدم سداد الرسوم أو انتهاء وقت الحجز |
٦ |
إصدار تصريح وقوف خاص |
١٠ |
٧ |
نقل تصريح الوقوف من مركبة لأخرى أو من منطقة إلى منطقة أخرى |
١ |
٨ |
استخراج تصريح وقوف بدل فاقد |
١ |
الملحق رقم (٨)
رسوم أخرى
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
تسجيل عقود إيجار |
(٥٪) |
٢ |
مكان الخدمة الذاتية للمشروبات الساخنة والباردة والحلويات والأكلات والشطائر الخفيفة في محطات الوقود والأسواق والمباني الخاصة |
١٥ سنويا للترخيص ١٢٠ (كهرباء عامة) سنويا |
٣ |
آلات السحب الآلي للبنوك وآلات سداد الفواتير لشركات الاتصالات |
٥٠ سنويا للترخيص ٥٠٠ (كهرباء عامة) سنويا |
٤ |
الرخصة الصحية لسيارات الشركات الخاصة بنقل المياه أو بيع المواد الغذائية أو نقل وتسويق الأسماك أو نقل الدواجن الحية أو الحيوانات أو النفايات (يستثنى من ذلك سيارات نقل مياه الشرب المملوكة لأفراد عمانيين) |
٥٠ |
٥ |
لوائح عنونة |
٣ للمنزل المستقل ٢ للشقة أو المحل التجاري |
٦ |
ترخيص لنقل التربة بالنسبة للشركات |
١٠ عن كل شحنة |
٧ |
ترخيص لنقل التربة بالنسبة للأفراد |
٥ يوميا عن كل شاحنة |
٨ |
ترخيص إقامة مظلة أمام المنازل لكل سيارة |
٣٠ |
٩ |
ترخيص إقامة مظلة أمام مبنى تجاري / سكني تجاري / سكني مستغل للأغراض التجارية |
٣٠ |
١٠ |
تغيير اسم / إضافة نشاط تجاري أو نقله |
١٠ |
١١ |
مسمى مبنى |
١٥٠ |
١٢ |
استغلال أرض حكومية أمام المطاعم والمقاهي |
١ شهريا عن كل متر مربع |
١٣ |
تصريح لتوزيع عينات ترويجية لكل (شهرين) |
١٠٠ |
تسجيل الشركات لدى البلدية |
||
١٤ |
الدرجة العالمية والممتازة |
١٠٠ |
١٥ |
الدرجة الأولى والمكاتب الاستشارية |
٥٠ |
١٦ |
الدرجة الثانية |
٤٠ |
١٧ |
الدرجة الثالثة والرابعة |
٢٠ |
١٨ |
التخلص من المخلفات في مرادم البلدية |
ريال واحد للحمولة الأقل عن ٥ أطنان ريالان للحمولة الأكثر عن ٥ أطنان |
١٩ |
استخدام شبكة المجاري للمنشآت التجارية والسكنية الموصلة بمياه الشرب الحكومي |
١٠٪ من قيمة فاتورة المياه وبما لا يقل عن ريال واحد للمنشآت السكنية وريالين للمنشآت التجارية |
٢٠ |
استخدام شبكة المجاري للمنازل التي لم تصلها مياه الشرب الحكومي |
ريال واحد شهريا للمنازل ذات الطابق الواحد والشقق ريالان للمنازل ذات الطابقين في الشهر |
٢١ |
استخدام شبكة المجاري للمنشآت بمنطقة المويلح الصناعية |
٥ في الشهر |
٢٢ |
تفريغ مياه المجاري بمحطة الصرف الصحي |
بيسة واحدة للجالون |
٢٣ |
شفط مياه المجاري |
٢٥ ريالا سعة (٢٠٠٠) جالون ٥٠ ريالا سعة (٥٠٠٠) جالون |
٢٤ |
التصديق طبق الأصل |
٥ |
الخدمات التي تتقاطع مع الطرق |
||
٢٥ |
استغلال المنافذ لمد خطوط الخدمات تحت شارع مفرد ذي اتجاهين ١٠٠ مم |
٢٥٠ |
٢٦ |
استغلال المنافذ لمد خطوط الخدمات تحت شارع مفرد ذي اتجاهين ٢٠٠ مم |
٣٥٠ |
٢٧ |
استغلال المنافذ لمد خطوط الخدمات تحت شارع مفرد ذي اتجاهين ٣٠٠ مم |
٥٠٠ |
٢٨ |
استغلال المنافذ لمد خطوط الخدمات تحت شارع مفرد ذي اتجاهين ٤٠٠ مم فأكثر |
٧٥٠ |
٢٩ |
استغلال المنافذ لمد خطوط الخدمات تحت شارع مزدوج ١٠٠ مم |
٥٠٠ |
٣٠ |
استغلال المنافذ لمد خطوط الخدمات تحت شارع مزدوج ٢٠٠ مم |
٧٥٠ |
٣١ |
استغلال المنافذ لمد خطوط الخدمات تحت شارع مزدوج ٣٠٠ مم |
١٠٠٠ |
٣٢ |
استغلال المنافذ لمد خطوط الخدمات تحت شارع مزدوج ٤٠٠ مم فأكثر |
١٥٠٠ |
٣٣ |
استغلال المنافذ لمد خطوط الخدمات تحت شارع ذي ثلاثة مسارات أو أكثر لكل اتجاه ١٠٠ مم |
٧٥٠ |
٣٤ |
استغلال المنافذ لمد خطوط الخدمات تحت شارع ذي ثلاثة مسارات أو أكثر لكل اتجاه ٢٠٠ مم |
١٠٠٠ |
٣٥ |
استغلال المنافذ لمد خطوط الخدمات تحت شارع ذي ثلاثة مسارات أو أكثر لكل اتجاه ٣٠٠ مم |
١٥٠٠ |
٣٦ |
استغلال المنافذ لمد خطوط الخدمات تحت شارع ذي ثلاثة مسارات أو أكثر لكل اتجاه ٤٠٠ مم فأكثر |
٢٥٠٠ |
٣٧ |
تصريح مسار خدمة |
٢٠ |
٣٨ |
تجديد تصريح مسار خدمة |
١٠ |
٣٩ |
تصريح نقل حمولة ثقيلة |
٢٠ |
٤٠ |
تجديد تصريح نقل حمولة ثقيلة |
١٠ |
٤١ |
تصريح مداخل ومخارج ومواقف |
٢٠ |
٤٢ |
تجديد تصريح مداخل ومخارج ومواقف |
١٠ |
٤٣ |
تصريح نضح مياه |
٢٠ |
٤٤ |
تجديد تصريح نضح مياه |
١٠ |
٤٥ |
حضور سحب ترويجي |
٥٠ |
٤٦ |
بيع خرائط ورقية (حزمة كاملة تحتوي على ٦ خرائط تشمل ولاية صحار) |
٥ |
٤٧ |
بيع خريطة واحدة مفردة |
١ |
٤٨ |
مستكشف ولاية صحار (أسطوانة مدمجة تحتوي على أطلس رقمي) |
٣ |
٤٩ |
شهادة دفن (للوافدين) |
٥ |
٥٠ |
رسم الترويج عن المنتجات في الحدائق العامة |
٢٥٠ أسبوعيا |
٥١ |
إقامة فعاليات بواسطة شركات القطاع الخاص داخل مواقع البلدية (يستثنى من ذلك الفعاليات الخيرية) |
١ لكل م٢ خلال أيام العمل ٢ لكل م٢ خلال الإجازات |
٥٢ |
إيجار وذلك مقابل ما تخصصه البلدية من أرض فضاء حكومية بجوار المبنى المراد تشييده |
٥٠ بيسة لكل م٢ |
٥٣ |
رسم تصريح للأكشاك والعربات المؤقتة |
٢٠ شهريا |
٥٤ |
التنازل عن محلات الأسواق |
(١٠٠٪) من القيمة الإيجارية وذلك بعد موافقة لجنة تأجير الممتلكات |
٥٥ |
أتعاب إدارية عند تقييم أضرار حوادث الطرق |
(١٠٪) من قيمة الأضرار وبحد أدنى ٢٠ ريالا أيهما أكبر |
٥٦ |
بدل فاقد / تالف (ترخيص بلدي / عقد إيجار / إيصال / شهادة توصيل خدمات / شهادة إكمال بناء / ترخيص ملحق البناء) |
٥ |
٥٧ |
تصريح ترويج منتج في المراكز التجارية |
٢٥ |
٥٨ |
نقل موتى |
٣٠ للوافدين |
٥٩ |
حفر الشوارع |
(٣ ريالات لكل متر طولي في الشهر) الثلاثة الأشهر الأولى (٦ ريالات لكل متر طولي في الشهر) أكثر من ثلاثة أشهر (٦ ريالات لكل متر طولي في الشهر) تجديد رخصة حفر (١٠٪ من قيمة الرسم الأصلي) |
٦٠ |
رسم تغيير استشاري معتمد بعد صدور تراخيص البناء |
١٥ |
٦١ |
طلب تصريح طلاء خارجي |
١٠ لمدة لا تتجاوز شهرا |
٦٢ |
إعادة تسيير معاملات مقاول أو مكتب استشاري هندسي بعد الإيقاف |
٢٠ شهريا |
٦٣ |
حجز الأرصفة والمواقف واستغلالها أثناء الإنشاء |
٢٥ شهريا ٢٠٠ تأمين |
٦٤ |
تسجيل طلب إباحة بناء (جديد، إضافة، تغيير جزئي، تغيير كلي) |
١٠ |
٦٥ |
تصريح إقامة الخيام لأغراض تجارية ودعائية على الأراضي العامة |
٥٠٠ بيسة / م٢ يوميا |
٦٦ |
طلب المواطنين لتقارير فنية عن موقع معين أو بناية أو قطعة أرض |
١٥ |
٦٧ |
الخدمات في مجال مكافحة الحشرات والقوارض للمباني والمنازل |
٥ للشقة ١٠ للمنزل |
٦٨ |
تسوية أرض ملعب |
ريال لكل متر مربع |
٦٩ |
تغيير / إضافة نشاط تجاري بعقد الإيجار |
١٠ |
٧٠ |
التدقيق المبدئي على طلب تركيب لافتة إعلانية |
٥ |
٧١ |
لوحة إرشادية على أرض خاصة |
١٠ شهريا |
٧٢ |
تصاريح مؤقتة لتقديم الشيشة في المقاهي والفنادق والخيام |
٥٠٠ شهريا |
٧٣ |
تجديد تصريح قطع جبل |
٥ |
٧٤ |
تسجيل معاملات للتدقيق المبدئي على الخرائط |
١٠ |
٧٥ |
إقامة الخيام لأغراض تجارية ودعائية وترفيهية على الأراضي العامة |
٥٠٠ بيسة لكل م٢ يوميا |
٧٦ |
إيجار مسرح المركز الترفيهي |
٢٥٠ يوميا |
٧٧ |
إلغاء الحفلات المقامة على المسارح |
(١٠٪) من القيمة الإيجارية وتتضاعف بما لا يتجاوز (٥٠٪) |
٧٨ |
تغيير موعد الحجز |
٥٠ |
٧٩ |
تصريح تسوية أرض |
١٥ |
٨٠ |
تنظيف مخلفات حوادث الطرق من زجاج وغيره |
٢٥ لكل ساعة عمل |
٨١ |
تنظيف مخلفات حوادث الطرق التي تتطلب توفير معدات ثقيلة وعمال |
١٠٠ عن كل ساعة عمل |
٨٢ |
تسجيل المكاتب الاستشارية بإدارة تراخيص البناء |
١٠٠ |
٨٣ |
الفحص البيطري للمواشي المذبوحة بالمسلخ للشركات فقط |
١ عن كل رأس |
٨٤ |
بطاقة صحية جديدة / تجديد / بدل فاقد |
٢ |
٨٥ |
رسم التصوير التلفزيوني والفوتوغرافي في الحدائق العامة |
٥٠ يوميا |
الملحق رقم (٩)
الرسوم على الإعلانات
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
تركيب لافتة إعلانية على الأراضي العامة |
٢٥٠ |
٢ |
تركيب لافتة إعلانية على الأراضي الخاصة |
١٠٠ |
٣ |
تركيب لافتة إعلانية على المباني الخاصة |
٢٥٠ |
٤ |
ترخيص إعلان على أرض عامة عن كل م٢ |
١٠٠ |
٥ |
ترخيص إعلان على أرض خاصة لكل وجه |
٧٥ لكل م٢ وما زاد على ذلك ٣ شهريا |
٦ |
ترخيص إعلان على أسطح وواجهات المباني الخاصة (لمنتج أجنبي أو علامة تجارية) |
١٠٠٠ سنويا |
٧ |
ترخيص إعلان على أسطح وواجهات المباني الخاصة (لمنتج محلي / خليجي أو علامة تجارية) |
٢٥٠ سنويا |
٨ |
تغيير ملصق إعلاني باللافتات الإعلانية على أسطح المباني وواجهتها |
٥٠ |
٩ |
أرض خاصة لافتة إعلانية على أعمدة الإنارة (مواقف السيارات بالمجمعات التجارية) |
١٥٠ لكل م٢ وما زاد على ذلك ٣ شهريا |
١٠ |
أرض عامة لافتة إعلانية على أعمدة الإنارة |
١٠٠ لكل م٢ وما زاد على ذلك ٥ شهريا لكل عمود إنارة |
١١ |
الإعلان على شكل مجسم على أرض عامة |
١٥٠ شهريا |
١٢ |
الإعلان على شكل مجسم على أرض خاصة للطرف الأول |
٥٠ شهريا |
١٣ |
التصديق على المنشورات الدعائية لكل ١٠٠٠ ورقة |
٥٠ |
١٤ |
طباعة تذاكر دور السينما ومراكز فنون التسلية والترفيه والحفلات والكوبونات الترويجية لكل تصميم |
٥ |
الإعلانات على السيارات والشاحنات والحافلات التجارية (الخفيفة) المملوكة للشركات والمؤسسات التجارية |
||
١٥ |
الاسم التجاري مع العلامة التجارية أو الشعار على الأبواب |
٥ سنويا |
١٦ |
الإعلان على أحد جوانب الشاحنة |
٥٠ سنويا |
١٧ |
ملصق إعلاني على كامل جسم الشاحنة أو صبغ سيارة بالكامل |
١٠٠ |
الإعلانات على السيارات والشاحنات والحافلات التجارية (الثقيلة) المملوكة للشركات والمؤسسات التجارية |
||
١٨ |
الاسم التجاري مع العلامة التجارية أو الشعار على الأبواب |
٥ سنويا |
١٩ |
الإعلان على أحد جوانب الشاحنة |
١٠٠ |
٢٠ |
ملصق إعلاني على كامل جسم الشاحنة أو صبغ سيارة بالكامل |
١٥٠ |
٢١ |
ترخيص تسيير حافلة إعلانية متنقلة |
١٥٠٠ |
٢٢ |
لافتة إعلانية لمحطة وقود على شكل برج داخل حدود القطعة |
١٥٠ |
٢٣ |
لافتة إعلانية لمحطة وقود على شكل برج خارج حدود القطعة |
٢٥٠ |
٢٤ |
لافتة تجارية على واجهة المحل تحتوي على الاسم التجاري والنشاط والشعار أو العلامة التجارية |
١٢,٥ للافتة التي لا تزيد مساحتها على ٥ م٢ وما زاد على ذلك يحصل ٢,٥ عن كل م٢ |
٢٥ |
لافتة تجارية جانبية للمحل تحتوي على الاسم التجاري والنشاط والشعار أو العلامة التجارية عن كل م٢ |
٥ |
٢٦ |
شعار الشركة بدون لافتة تجارية في حدود م٢ |
٢٥ وما زاد على ذلك ٢٥٠ |
٢٧ |
لوحة إرشادية على الشوارع العامة |
١٠٠ |
٢٨ |
الإعلان على الدراجة النارية (يسمح فقط لدراجات توصيل الطلبات) (للمنتج المحلي) |
١٥ |
٢٩ |
الإعلان على الدراجة النارية (يسمح فقط لدراجات توصيل الطلبات) (المنتج الأجنبي) |
٢٥ |
٣٠ |
لافتة مؤقتة ترويجية للتخفيضات والتنزيلات (بدون شعار الشركة أو المنتج) |
٥٠ شهريا |
٣١ |
ترخيص برج للأسماء التجارية على أرض عامة |
٥٠٠ لمرة واحدة |
٣٢ |
ترخيص برج للأسماء التجارية على أرض خاصة |
٢٥٠ لمرة واحدة |
٣٣ |
لافتة إعلانية على شكل بوابة دخول |
٢٥٠٠ سنويا |
٣٤ |
الإعلان على جسور المشاة لكل وجه |
٥٠٠٠ شهريا |
٣٥ |
الإعلان على سيارات الأجرة (كامل) |
١٠٠ سنويا |
٣٦ |
الإعلان على سيارات الأجرة (جزئي) |
٥٠ سنويا |
٣٧ |
الإعلان على منطاد |
٥٠٠ شهريا |
٣٨ |
لافتة إرشادية مؤقتة لمناسبة لمدة أسبوعين كحد أقصى |
١٥ |
٣٩ |
إعلان متحرك مؤقت على موقع عام لمدة أسبوعين كحد أقصى |
٢٥٠ |
٤٠ |
إعلان متحرك مؤقت على أرض خاصة لمدة أسبوعين كحد أقصى |
١٢٥ |
٤١ |
لوحة إعلانية لعرض الأفلام على مباني دور السينما |
٥٠ سنويا |
٤٢ |
لافتة إعلانية (علم) على أرض حكومية |
٥٠ شهريا |
٤٣ |
لافتة إعلانية (علم) (على واجهة المحل، واجهة مبنى على سطح المبنى، أرض خاصة) |
٢٥ سنويا |
٤٤ |
إضافة شعار أو اسم تجاري لشركة أو خدمة على اللافتة التجارية للمحل لكل م٢ |
١٢,٥ سنويا |
٤٥ |
الإعلان المؤقت للترويج عن منتج أو خدمة على مواقف السيارات الخاضعة للرسوم للموقف الواحد (يشمل اللوحات الإعلانية الموجودة على المنصة) |
١٥٠ شهريا |
٤٦ |
الإعلان المؤقت للترويج عن منتج أو خدمة بالمواقف العامة غير الخاضعة للرسوم أو بالأماكن العامة للموقف الواحد (يشمل اللوحات الإعلانية الموجودة على المنصة) |
١٠٠ شهريا |
٤٧ |
عرض سيارة داخل المجمعات التجارية |
٢٥ شهريا |
٤٨ |
عرض سيارة أمام المحلات التجارية على الأراضي الخاصة |
٥٠ شهريا |
٤٩ |
مظلة على واجهة المحلات (تحتوي على الاسم التجاري والشعار أو العلامة التجارية) |
١٢,٥ لكل م٢ وما زاد على ذلك يحصل ٢,٥ عن كل م٢ |
٥٠ |
ترخيص لافتة اسم تجاري على سطح مبنى لا تمارس به الشركة صاحبة الإعلان نشاطها التجاري |
١٠٠٠ سنويا |
٥١ |
اسم تجاري على سطح أو واجهة مبنى تمارس فيه الشركة نشاطها التجاري |
١٠ لكل م٢ سنويا |
٥٢ |
ملصقات إعلانية لمنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى والنوافذ والأبواب (٣م٢ فأقل) |
٦٠ سنويا |
٥٣ |
ملصقات إعلانية لمنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى والنوافذ والأبواب (منتج محلي) أكثر من ٣ م٢ |
٢٥٠ سنويا |
٥٤ |
ملصقات إعلانية لمنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى والنوافذ والأبواب (منتج أجنبي) أكثر من ٣ م٢ |
١٠٠٠ سنويا |
٥٥ |
الإعلان لاسم مقاول المشروع على معدة ثابتة بموقع المشروع |
١٠٠ لمرة واحدة |
٥٦ |
الإعلان باستخدام منظر طبيعي على أرض عامة |
٢٥ شهريا |
٥٧ |
الإعلان باستخدام منظر طبيعي على أرض خاصة |
١٥ شهريا |
٥٨ |
ترخيص تركيب لافتة إعلانية للبيع أو للإيجار على واجهة المبنى (تحتوي على الاسم التجاري أو الشعار) |
٥ لكل م٢ شهريا |
٥٩ |
الإعلان عن منتج أو اسم تجاري على المظلات أو الكراسي على أرض عامة |
٦٠ عن كل مظلة / كرسي |
٦٠ |
الإعلان عن منتج أو اسم تجاري على المظلات أو الكراسي على أرض خاصة |
٣٠ عن كل مظلة / كرسي |
٦١ |
عرض سيارة أمام المحلات التجارية على الأراضي الحكومية الخاضعة لرسوم العدادات |
١٥٠ شهريا |
٦٢ |
عرض سيارة أمام المحلات التجارية على الأراضي الحكومية غير الخاضعة لرسوم العدادات |
١٠٠ شهريا |
٦٣ |
الإعلان على سور البناء بالأراضي الحكومية |
٢,٥ لكل م٢ سنويا |
٦٤ |
الإعلان على سور البناء بالأراضي الخاصة |
١,٥ لكل م٢ سنويا |
٦٥ |
وضع مواد إضاءة على واجهة المحلات أو المباني |
٥٠٠ بيسة شهريا |
٦٦ |
اسم أو صورة لمنتج بجانب أو داخل اللافتة التجارية (١ م٢) فقط |
٢٠ وما زاد على ذلك ٢٥٠ للمنتج المحلي / الخليجي ١٥٠٠ للمنتج الأجنبي |
الإعلانات بواسطة الشاشات الإلكترونية المتغيرة |
||
٦٧ |
لافتة إلكترونية إعلانية على واجهة المحل |
١٢٠ لكل ١م٢ سنويا وما زاد على ذلك ٥٠٠ للمنتج المحلي / الخليجي و ٢٠٠٠ للمنتج الأجنبي |
٦٨ |
لافتة إلكترونية إعلانية على أرض خاصة / واجهة مبنى / سطح مبنى |
٧٥ لكل م٢ سنويا |
٦٩ |
لافتة إلكترونية إعلانية على أرض عامة |
٢٠٠ لكل م٢ سنويا |
الملحق رقم (١٠)
رسوم الفحص بالمختبرات
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
التحاليل الميكروبيولوجية |
||
١ |
باسيليس سيريوس |
١٦ |
٢ |
البكتيريا القولونية (الكوليفورم) |
٢١ |
٣ |
البكتيريا الغائطية (الأي كولاي) |
٢١ |
٤ |
بكتيريا الانتيروكوكاي |
١٠ |
٥ |
الفحص الميكروبي لمختلف المواد الغذائية ويتضمن الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا، وستافيليوكوكس اريوس، وسالمونيلا، وإي كولاي، وإي كولاي ٠١٥٧، وخمائر وأعفان |
٣٥ |
٦ |
الفحص الميكروبي للأسماك ومنتجاتها، ويتضمن الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا، وستافيليو كوكس اريوس، وسالمونيلا، وإي كولاي ٠١٥٧ |
٣٧ |
٧ |
الفحص الميكروبي لمختلف لحوم الدجاج ومنتجاتها، ويتضمن الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا، وستافيليو كوكس اريوس، وسالمونيلا، وإي كولاي ٠١٥٧ |
٣٠ |
٨ |
الفحص الميكروبي لمنتجات الألبان ويتضمن الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا، البكتيريا القولونية، البكتيريا الغائطية، خمائر وأعفان، ستفيلوكوكس إيريوس وسالمونيلا |
٣٠ |
٩ |
الفحص الميكروبي لمنتجات الحبوب ويتضمن الكشف عن باسيلي سيريوس، وسالمونيلا، وستافيليوكوكس إيريوس، وإي كولاي، وخمائر وأعفان |
٣٥ |
١٠ |
الفحص الميكروبي لعصائر الفواكه ويتضمن الكشف الكلي عن العدد الكلي للبكتيريا، كوليفورم، وخمائر وأعفان |
٢٥ |
١١ |
الفحص الميكروبي للحلويات، والشكولاتة، والكراميل، والمكسرات، واللبان، والعسل، ويتضمن الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا، ستافيلوكوكس إريوس، سالمونيلا، والإي كولاي، وخمائر وأعفان |
٣٥ |
١٢ |
الفحص الميكروبي للبيض ومنتجاته ويتضمن الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا، ستافيلوكوكس إريوس، سالمونيلا، والإي كولاي، وخمائر وأعفان |
٣٥ |
١٣ |
الفحص الميكروبي لعينات الهواء ويتضمن الكشف عن العدد الكلي للبكتيريا، وخمائر وأعفان |
٢٠ |
١٤ |
الفحص الميكروبي لمياه الشرب ويتضمن الكشف عن البكتيريا الغائطية والبكتيريا القولونية (الكوليفورم) |
١٢ |
١٥ |
الفحص الميكروبي لمياه الشرب المعبأة ويتضمن الكشف عن البكتيريا الغائطية والبكتيريا القولونية، وسيدوموناس اريجونوزا |
١٨ |
١٦ |
الفحص الميكروبي لمياه المجاري المعالجة ويتضمن الكشف عن البكتيريا الغائطية، والبكتيريا القولونية |
١٨ |
١٧ |
ستافيلو كوكس إيريوس |
٢١ |
١٨ |
سالمونيلا |
١٦ |
١٩ |
العدد الكلي للبكتيريا عند ٢٢ درجة مئوية |
١٠ |
٢٠ |
العدد الكلي للبكتيريا عند ٣٧ درجة مئوية |
١٠ |
٢١ |
وفايبيريو بارهيمولاتيكيا |
١٠ |
٢٢ |
خمائر وأعفان |
١٦ |
٢٣ |
سيدو موناس أريجونوزا |
١٠ |
٢٤ |
إي كولاي ٠١٥٧ |
٢٠ |
٢٥ |
ثيرموفيلك كامبيلوبكتر |
٢٠ |
٢٦ |
ليستيريا |
١٧ |
٢٧ |
بروسيلا |
١٦ |
٢٨ |
أي بكتيريا ممرضة أخرى |
١٦ |
٢٩ |
أي بكتيريا غير ممرضة أخرى |
١٠ |
٣٠ |
سلفر ريديوسنج كلوستيديا |
١٣ |
٣١ |
سلفر ريديوسنج انيروبس |
١٣ |
٣٢ |
التقييم الميكروبي للمطاعم |
٣٥ |
٣٣ |
الكشف عن الغش التجاري في اللحوم والدواجن ومنتجاتها |
٥٠ |
٣٤ |
العبوة المعقمة ٢٥٠ مل |
٢ |
٣٥ |
العبوة المعقمة ٥٠٠ مل |
٤ |
التحاليل الكيميائية للأغذية |
||
١ |
الفحص الفيزيائي |
٥ |
٢ |
نسبة الرطوبة |
٥ |
٣ |
نسبة السيقان |
٥ |
٤ |
نسبة الرماد |
٥ |
٥ |
نسبة المواد الصلبة |
٥ |
٦ |
المستخلص المائي |
١٠ |
٧ |
المواد غير الذائبة في الماء |
١٠ |
٨ |
نسبة الرماد غير الذائب في الحمض |
١٠ |
٩ |
رقم الحمض |
٥ |
١٠ |
نسبة الحموضة |
٥ |
١١ |
حمض الستيريك |
٥ |
١٢ |
حمض الأسكوربك |
٥ |
١٣ |
حمض هيدروكسي بنزويك |
٥ |
١٤ |
حمض سوربيك |
٥ |
١٥ |
ايزو داي كربون أمايد |
٥ |
١٦ |
بيوتاليتد هيدروكسي تولوين |
٥ |
١٧ |
نسبة الكافيين |
٢٠ |
١٨ |
الكالسيوم |
١٥ |
١٩ |
بروكسيد الكالسيوم |
١٠ |
٢٠ |
نسبة الدهن الخام |
١٠ |
٢١ |
ثاني أكسيد الكربون |
١٠ |
٢٢ |
الكثافة |
٥ |
٢٣ |
إنزيم دياستيز |
١٥ |
٢٤ |
نسب المحليات الصناعية |
٢٠ |
٢٥ |
السكارين |
١٠ |
٢٦ |
اسبارتيم |
١٠ |
٢٧ |
أسوسفام |
٥ |
٢٨ |
سلفانو أمايد |
٥ |
٢٩ |
نسبة الملح |
٥ |
٣٠ |
نسبة يوديد الكالسيوم |
٥ |
٣١ |
يوديد الصوديوم |
٥ |
٣٢ |
نسبة بوتاسيوم برومايد |
١٠ |
٣٣ |
رقم التصبن |
١٠ |
٣٤ |
تعريف الأنواع |
٢٠ |
٣٥ |
كلوروفينيكول |
٢٠ |
٣٦ |
تترسايكلين |
٢٠ |
٣٧ |
الفحص الفيزيائي |
٥ |
٣٨ |
تحليل الزيوت والدهون (يتضمن رقم الحمض ونسبة الحموضة والأحماض الدهنية والصابون ورقم التصبن والمواد غير القابلة للتصبن ورقم اليود، معامل الانكسار والكشف عن الزيوت المعدنية واختبار كريس والتزنخ وقيمة البيروكسايد) |
٥٠ |
٣٩ |
تحليل الزيوت والدهون بالإضافة إلى الكشف عن شحوم الخنزير |
٨٠ |
٤٠ |
تحليل الحبوب (يتضمن نسبة الرطوبة ونسبة المواد الصلبة ونسبة الحموضة ونسبة الرماد ونسبة الألياف الخام والبروتين ونسبة الدهن الخام وبيروكسيد الكالسيوم ويوديد الصوديوم ويوديد الكالسيوم والكالسيوم ونسبة كلوريد الصوديوم والبرومات) |
٥٠ |
٤١ |
تحليل العصائر والمشروبات غير الكحولية (يتضمن نسبة الحموضة ونسبة الرطوبة ونسبة المواد الصلبة والألوان والمواد الحافظة والكافيين وبركس وثاني أكسيد الكربون والمحليات الصناعية) |
٥٠ |
٤٢ |
تحليل الألبان (يتضمن نسبة الدهن ونسبة الحموضة ونسبة البروتين ونسبة الملح والرماد ونسبة المواد الصلبة) |
٤٠ |
٤٣ |
تحليل السكريات والعسل (يتضمن نسبة الحموضة والجلوكوز والفركتوز وأسكروز وإنزيم الدياستيز ومعامل الانكسار ونسبة الرماد ونسبة الرطوبة) |
٤٠ |
٤٤ |
محتوى الدهن |
١٠ |
٤٥ |
محتوى الدهن مع الهضم (هيدرولسس) |
١٥ |
٤٦ |
الأحماض الدهنية (مثيل إستر) |
٢٠ |
٤٧ |
المواد غير القابلة للتصبن |
١٥ |
٤٨ |
محتوى الألياف |
١٠ |
٤٩ |
نسبة الألوان الصناعية |
٢٠ |
٥٠ |
اللون الأخضر أس |
٥ |
٥١ |
أصفر غروب الشمس |
٥ |
٥٢ |
طارطارزين |
٥ |
٥٣ |
الأزرق البراق |
٥ |
٥٤ |
بريكس |
٥ |
٥٥ |
اللون البني |
٥ |
٥٦ |
كارموزين |
٥ |
٥٧ |
نسبة اللون الأحمر |
٥ |
٥٨ |
كيونولين الأصفر |
٥ |
٥٩ |
بنسو ٤ أر (لون) |
٥ |
٦٠ |
اللون الأحمر ٢ جي |
٥ |
٦١ |
اللون الأخضر ٣ (ف دي سي) |
٥ |
٦٢ |
إندوجوكارمين |
٥ |
٦٣ |
الكادميوم في الأغذية |
١٥ |
٦٤ |
الرصاص في الأغذية |
١٥ |
٦٥ |
النحاس في الأغذية |
١٥ |
٦٦ |
الكوبلت في الأغذية |
١٥ |
٦٧ |
الحديد في الأغذية |
١٥ |
٦٨ |
المنجنيز في الأغذية |
١٥ |
٦٩ |
المونيبدينوم في الأغذية |
١٥ |
٧٠ |
الفانيديوم في الأغذية |
١٥ |
٧١ |
الزنك في الأغذية |
١٥ |
٧٢ |
الكروم في الأغذية |
١٥ |
٧٣ |
الزئبق في الأغذية |
٢٠ |
٧٤ |
القصدير في الأغذية |
٢٠ |
٧٥ |
النيكل في الأغذية |
١٥ |
٧٦ |
الزئبق والقصدير في المواد الغذائية |
٣٥ |
٧٧ |
زئبق، كادميوم، رصاص في المواد الغذائية |
٤٥ |
٧٨ |
كادميوم، نحاس، كوبلت، كروم، زئبق، حديد، منجنيز، مونيبدينوم، فانيديوم، زنك في المواد الغذائية |
١٢٠ |
٧٩ |
نحاس، حديد، زنك في المواد الغذائية |
٤٠ |
٨٠ |
أي عنصر آخر من المعادن الثقيلة في الأغذية |
١٥ |
٨١ |
تجهيز العينة الغذائية |
٥ |
٨٢ |
نخل العينة |
٥ |
٨٣ |
التجفيف بالتجميد (تجفيد) |
٥ |
٨٤ |
هيدروكسي ميثيل فارفاريل |
١٠ |
٨٥ |
الشوائب غير الذائبة |
٥ |
٨٦ |
محتوى اليود |
٥ |
٨٧ |
رقم اليودي |
١٠ |
٨٨ |
الكشف عن شحوم الخنزير ومشتقات الخنزير |
٣٠ |
٨٩ |
الكشف عن الزيوت المعدنية |
٥ |
٩٠ |
السكريات الأحادية والسكريات الثنائية والسكريات المختزلة في الأغذية |
٢٠ |
٩١ |
قيمة البيروكسيد |
٥ |
٩٢ |
الأس الأيدروجيني |
٥ |
٩٣ |
الفسفور |
٥ |
٩٤ |
بوتاسيوم |
٥ |
٩٥ |
نسبة البروتين |
١٠ |
٩٦ |
المواد الحافظة |
٢٠ |
٩٧ |
التزنخ (اختبار كريس) |
٥ |
٩٨ |
معامل الانكسار |
٥ |
٩٩ |
تحاليل التوابل والملح والشاي والقهوة (تتضمن نسبة الحموضة والأس الأيدروجيني والمستخلص المائي والمواد غير الذائبة والرماد غير الذائب في الحمض والكافيين ونسبة السيقان والكشف عن الألوان الغذائية ونسبة الرماد ونسبة الألياف) |
٤٠ |
١٠٠ |
الميلامين |
٣٠ |
١٠١ |
الفيتامينات |
٣٠ |
١٠٢ |
مضادات الأكسدة |
٢٠ |
١٠٣ |
محتوى الكحول باستخدام جهاز G.C |
١٥ |
١٠٤ |
محتوى الكحول بطريقة الكثافة |
٥ |
١٠٥ |
أي مواد غذائية أخرى |
٤٠ |
١٠٦ |
الكشف عن متبقيات المبيدات في المواد الغذائية |
٤٥ |
١٠٧ |
الكشف عن متبقيات الهرمونات والمضادات الحيوية في المواد الغذائية |
٤٥ |
١٠٨ |
الكشف عن السموم الفطرية |
٣٠ |
١٠٩ |
الكشف عن الملوثات الكيميائية في المواد الغذائية |
٤٠ |
١١٠ |
نسب المنكهات الصناعية أو الطبيعية |
٢٠ |
١١١ |
أي منكهة صناعية أو طبيعية |
٥ |
١١٢ |
أي مضافات غذائية أخرى |
٢٠ |
١١٣ |
الكشف عن السولانين في البطاطس |
١٠ |
١١٤ |
الكشف عن الفورمالدهايد في الألبان ومنتجاتها |
١٠ |
١١٥ |
أي عناصر أخرى |
١٠ |
التحاليل الكيميائية للعينات البيئية |
||
١ |
الهيدروكربونات الأليفاتية في المياه |
١٥ |
٢ |
الهيدروكربونات الأليفاتية في التربة، رواسب بحرية، كائنات حية، هواء |
٤٠ |
٣ |
الهيدروكربونات الأروماتية في المياه |
١٥ |
٤ |
الهيدروكربونات الأروماتية في التربة، رواسب بحرية، كائنات حية، هواء |
٤٠ |
٥ |
الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والمذكورة بـ (طريقة الاختبار ٦١٠ إ بي أ) والهيدروكربونات المفصولة وغير المفصولة ومجموع المركبات العطرية في التربة، رواسب بحرية، كائنات حية، هواء |
٧٠ |
٦ |
بنزين، تولوين، إيثيل بنزين، إكزالين في المياه |
٢٠ |
٧ |
المبيدات الكارباماتية |
٤٠ |
٨ |
الكشف الوصفي بجهاز كروماتوجرافيا الغاز والمطياف الكتلي للمياه |
٤٠ |
٩ |
الكشف الوصفي بجهاز كروماتوجرافيا الغاز والمطياف الكتلي في التربة، رواسب بحرية، كائنات حية، هواء |
٤٠ |
١٠ |
الزيوت والشحوم / المستخلص العضوي |
١٠ |
١١ |
المبيدات الكلورونية العضوية |
٦٠ |
١٢ |
المبيدات الفسفورية العضوية |
٦٠ |
١٣ |
مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل |
٤٠ |
١٤ |
مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل متمثلة في ١٢٥٤ (أروكلور) |
٤٠ |
١٥ |
مشتقات مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل متمثلة في ١٢٦٠ (أروكلور) |
٤٠ |
١٦ |
المركبات عديدة الحلقات العطرية في المياه |
٣٠ |
١٧ |
المركبات عديدة الحلقات العطرية في التربة، رواسب بحرية، كائنات حية، هواء |
٤٠ |
١٨ |
مبيدات البيروثرويدات |
٤٠ |
١٩ |
المبيدات المجهزة تجاريا |
٣٠ |
٢٠ |
الهيدروكربونات النفطية الكلية |
٣٠ |
٢١ |
المركبات النفطية المتطايرة في المياه |
٣٥ |
٢٢ |
الكشف عن المادة الفعالة في المبيدات |
٣٠ |
٢٣ |
الكالسيوم والمغنيسيوم |
٦ |
٢٤ |
حجم الحمأة |
٥ |
٢٥ |
الرواسب الصلبة |
٥ |
٢٦ |
الرقم الأيدروجيني |
٢ |
٢٧ |
العوالق |
٥ |
٢٨ |
تحليل المبيدات |
٤٥ |
٢٩ |
الهيدروكربونات الأليفاتية (الهبتاديكان، الأوكتاديكان، الفيتان) ومركبات من C34 – C14 الأليفاتية المفصولة وغير المفصولة ومجموع المركبات والأليفاتية في التربة، رواسب بحرية، كائنات حية، هواء |
٧٠ |
التحاليل الكيميائية للمياه |
||
١ |
نسبة الكلور المتبقي |
٥ |
٢ |
الاحتياج الكيميائي للأكسجين |
١٥ |
٣ |
SAR (معدل امتصاص الصوديوم) |
١٠ |
٤ |
ORP (الحد من الأكسدة المحتملة) |
٥ |
٥ |
الكالسيوم، المغنسيوم، الصوديوم، العسر الكلي |
١٠ |
٦ |
تحليل الكانتيونات باستخدام جهاز IC |
١٥ |
٧ |
تحليل الأنيونات باستخدام جهاز IC (ستة عناصر) |
١٥ |
٨ |
الرقم الإيدروجيني، القلوية، التوصيل الكهربائي |
٥ |
٩ |
الاحتياج الحيوي للأكسجين |
١٠ |
١٠ |
الملوحة |
٥ |
١١ |
الحموضة |
٥ |
١٢ |
الأمونيا |
٥ |
١٣ |
الباريوم |
٧ |
١٤ |
البروميد |
٢٥ |
١٥ |
التوصيل الكهربائي |
٥ |
١٦ |
الأكسجين الذائب |
٥ |
١٧ |
السيليكون |
٥ |
١٨ |
السترنشيوم |
٥ |
١٩ |
السيانيد |
١٥ |
٢٠ |
الصوديوم |
٥ |
٢١ |
SR الفوسفيت ممثل ب P |
٥ |
٢٢ |
الفلوريد |
٥ |
٢٣ |
القلوية الكلية |
٥ |
٢٤ |
الكبريتات |
٥ |
٢٥ |
الكبريتيد |
١٠ |
٢٦ |
الكلوريدات |
٥ |
٢٧ |
اللون |
٥ |
٢٨ |
العكارة |
١٠ |
٢٩ |
الماغنسيوم |
٥ |
٣٠ |
العسر الكلي ممثل ك 3 CaCo |
١٠ |
٣١ |
المواد الذائبة الكلية |
١٥ |
٣٢ |
المواد العالقة الكلية |
١٠ |
٣٣ |
نيتروجين كلدهال |
١٠ |
٣٤ |
النيتروجين الكلي |
١٥ |
٣٥ |
النترات |
٥ |
٣٦ |
النتريت |
٥ |
٣٧ |
الفسفور الكلي |
١٠ |
٣٨ |
النيتروجين المؤكسد |
١٠ |
٣٩ |
زرنيخ |
١٠ |
٤٠ |
الانتيمون |
١٠ |
٤١ |
سيلينيوم |
١٠ |
٤٢ |
بورون |
١٠ |
٤٣ |
كادميوم |
١٠ |
٤٤ |
كروم |
١٠ |
٤٥ |
الكروم Cr+6 |
١٥ |
٤٦ |
كوبلت |
١٠ |
٤٧ |
نحاس |
١٠ |
٤٨ |
زئبق |
١٥ |
٤٩ |
حديد |
١٠ |
٥٠ |
رصاص |
١٠ |
٥١ |
منجنيز |
١٠ |
٥٢ |
مولبيديوم |
١٠ |
٥٣ |
نيكل |
١٠ |
٥٤ |
فضة |
١٠ |
٥٥ |
قصدير |
١٥ |
٥٦ |
تيتانيوم |
١٠ |
٥٧ |
فانيديوم |
١٠ |
٥٨ |
البروميد (جزء في البليون) |
٢٠ |
٥٩ |
البروميت (جزء في البليون) |
٢٠ |
٦٠ |
البروميد والبروميت (جزء في البليون) |
٢٥ |
٦١ |
التنجستون |
١٠ |
٦٢ |
زنك |
١٠ |
٦٣ |
زئبق، كادميوم، رصاص |
٢٥ |
٦٤ |
كادميوم، نحاس، كوبلت، كروم، زئبق، حديد، منجنيز، مونيبدينوم، فانيديوم، زنك |
٨٠ |
٦٥ |
نحاس، حديد، زنك |
٢٥ |
٦٦ |
أي عناصر أخرى |
١٠ |
التحاليل الإشعاعية في المياه والأغذية |
||
١ |
تحليل المواد المشعة بالأغذية |
١٠ |
٢ |
تحليل المواد المشعة بالمياه |
١٥ |
٣ |
تحليل المواد المشعة بالمنتجات الصناعية |
١٥ |
٤ |
الكشف عن المصادر المشعة بالمصانع والشركات |
٤٠ |
٥ |
تحليل جسيمات ألفا وبيتا الكلية |
٤٥ |
٦ |
تحليل المواد المشعة بالتربة |
١٥ |
٧ |
تحليل المواد المشعة بالهواء |
١٥ |
٨ |
تحليل المواد المشعة بالهواء مع جمع العينات |
٤٠ |
تحاليل أخرى |
||
١ |
المشاريع والدراسات للطلبة |
(٥٠٪) من الرسم |
٢ |
عينات المياه للمواطنين للاستعمال الخاص كيميائيا |
١٥ |
٣ |
عينات المياه للمواطنين للاستعمال الخاص ميكروبي |
٥ |
٤ |
استشارة علمية (طلب تقرير فني) |
٢٠ |
٥ |
زيارة فنية لتقديم استشارة كتابة تقرير |
٤٠ |
الملحق رقم (١١)
التأمينات والضمانات
م |
نوع التأمين |
القيمة بالريال العماني |
١ |
تأمين تصريح الشروع في البناء |
٥٠٠ بيسة لكل م٢ وبحد أدنى ١٠٠ ريال |
٢ |
تأمين إباحة بناء صغرى |
٥٠ |
٣ |
تأمين تمديدات خدمات الأعمال على الأراضي العامة |
٢ عن حفر كل متر طولي في أرض عامة وبحد أدنى ٣٠٠ ريال |
٤ |
ضمان بنكي للحفر اللولبي تحت الشوارع المزدوجة لمد خطوط الخدمات |
١٥٠٠٠ |
٥ |
ضمان بنكي لمدة سنتين عن كل قطع للشوارع الداخلية في حالة قطع الأسفلت |
١٠٠٠ |
٦ |
تأمين تمديدات خدمات الأعمال على الأراضي العامة |
١,٥٪ من تكلفة المشروع |
٧ |
تأمين على مخيمات الأعمال المدنية المؤقتة (الشركات العالمية والممتازة) |
١٠٠٠ |
٨ |
تأمين على مخيمات الأعمال المدنية المؤقتة (بقية الفئات) |
٥٠٠ |
٩ |
تأمين قطع جبل |
٢ لكل متر مربع على ألا يقل عن ٥٠٠ ريال |
١٠ |
تأمين هدم مبنى |
١ لكل متر مربع على ألا يقل عن ٢٠٠ ريال |
١١ |
تأمين إنشاء مظلات |
٥٠ |
١٢ |
تأمين وضع إعلانات مؤقتة |
٢٥٠ |
١٣ |
تأمين هدم منزل |
١ لكل متر مربع على ألا يقل عن ٢٠٠ ريال |
١٤ |
تأمين تسوية أرض |
٥٠٠ بيسة لكل م٢ |
١٥ |
استرداد تأمين أو ضمان (لا يشمل تأمين الإباحة الصغرى) |
٥ |
الملحق رقم (١٢)
ثمن الاستمارات
م |
نوع الاستمارة |
الثمن بالريال العماني |
١ |
استمارة تصريح حفر |
١ |
٢ |
استمارة عقود الإيجار |
١ |
٣ |
كتيب القوانين أو اللوائح أو كتيب استثماري أو عمراني أو سياحي أو اقتصادي |
٥ |
2017/1 1/2017 ٢٠١٧/١ ١/٢٠١٧