التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات

2017/46 46/2017 ٢٠١٧/٤٦ ٤٦/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بعقود الانتفاع المبرمة بين وزارة الإسكان، وأصحاب العزب وحظائر الحيوانات إلى حين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٦) الصادر في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م.

اللائحة التنظيمية للانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات

الفصل الأول
تحديد الأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات

المادة (١)

تحدد وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات / الولايات مواقع الأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات، وموقع الحجر البيطري، وموقع تجميع المخلفات في كل محافظة / ولاية، على أن يتم مراعاة الطبيعة الجغرافية للموقع حسب المعطيات المتوفرة، وملاءمته من الناحية الفنية والصحية والبيئية، وبعده عن التجمعات السكنية. وتصدر الوزارة الرسم التخطيطي للمواقع، والرسومات المساحية التفصيلية للقطع.

المادة (٢)

تكون مساحة كل قطعة أرض في الموقع المخصص لإقامة العزب وحظائر الحيوانات في حدود (٥٠٠ م٢) خمسمائة متر مربع، تزيد أو تقل بحسب الطبيعة الطبوغرافية لكل موقع.

المادة (٣)

يشترط للانتفاع بقطعة أرض واحدة لإقامة عزبة أو حظيرة حيوانات عليها أن يملك مقدم الطلب ما لا يقل عن (٢٠) عشرين رأسا من الأغنام، أو (٥) خمسة رؤوس من الإبل أو الأبقار، أو (٢) رأسين من الخيل، بعد التنسيق مع دائرة / مركز التنمية الزراعية المختص بالمحافظة / الولاية، وذلك وفقا لعدد ونوع الحيوانات المتوفرة لدى مقدم الطلب، على ألا تزيد في جميع الأحوال على (٣) ثلاث قطع أراض.

المادة (٤)

للبلدية المختصة، ودائرة / مركز التنمية الزراعية المختص في كل محافظة أو ولاية الإشراف على الجوانب الصحية، كما يحق لها وللجهات الحكومية ذات العلاقة – كل في مجال اختصاصه – دخول العزب وحظائر الحيوانات للتفتيش والرقابة وضبط المخالفات في أي وقت دون الحاجة للحصول على إذن مسبق من قبل المنتفع.

الفصل الثاني
عقد الانتفاع

المادة (٥)

يقدم طلب الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات إلى المديريات / الدوائر المختصة بالوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، ونسخة من بطاقة حيازة ثروة حيوانية، وتتم إحالة الطلب إلى دائرة / مركز التنمية الزراعية في المحافظة / الولاية لإبداء الرأي بشأنه.

وتقوم المديريات / الداوئر المختصة بالوزارة – فور ورود رد دائرة / مركز التنمية الزراعية – بإحالة الطلبات المستوفية للشروط إلى مدير عام المديرية العامة للإسكان بالمحافظة المعنية.

المادة (٦)

تبرم الوزارة عقد الانتفاع لقطعة الأرض المخصصة لإقامة عزبة أو حظيرة حيوانات عليها بعد قيام المديرية العامة للإسكان بالمحافظة المعنية بالتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (٧)

تكون مدة عقد الانتفاع (٢) سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة عند التجديد.

المادة (٨)

يلتزم المنتفع بسداد مقابل الانتفاع السنوي بالأراضي الحكومية المنصوص عليها في المادة (٥) من لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها.

المادة (٩)

يعتبر عقد الانتفاع منتهيا بحكم القانون في حالة عدم إشغال قطعة الأرض المنتفع بها مدة (٣) ثلاثة أشهر متصلة طوال مدة سريان العقد.

المادة (١٠)

يجوز للوزارة إنهاء عقد الانتفاع دون إخطار مسبق في حالة إخلال المنتفع بأي شرط من الشروط الواردة في العقد، كما يجوز لها اقتراح موقع بديل دون أن يكون للمنتفع الحق في المطالبة بأي تعويض، شريطة أن يتم إخطاره بذلك بمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر على عنوانه المبين في عقد الانتفاع.

الفصل الثالث
التزامات المنتفع

المادة (١١)

يجب على المنتفع المحافظة على نظافة العزبة أو حظيرة الحيوانات، ونقل المخلفات إلى الموقع المحدد لتجميع المخلفات، وتنفيذ كافة الشروط الفنية والصحية والبيئية، وأي شروط أخرى تصدر من جهات الاختصاص.

المادة (١٢)

يلتزم المنتفع بالرسومات والمخططات الفنية المرفقة بعقد الانتفاع، ولا يجوز له استعمال قطعة الأرض المنتفع بها أو استغلالها إلا وفقا للغرض المخصص لها أو إقامة أي إضافات أو وضع أو تجميع أي مواد أو معدات خارج حدود قطعة الأرض المنتفع بها.

المادة (١٣)

يلتزم المنتفع بعمل سياج لقطعة الأرض المنتفع بها، وإقامة جميع المباني اللازمة لاستغلالها بالمواد غير الثابتة، وتلتزم البلدية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.

المادة (١٤)

يلتزم المنتفع بإزالة أي إشغالات أو منشآت من قطعة الأرض المنتفع بها على نفقته الخاصة بعد انتهاء عقد الانتفاع أو سحب قطعة الأرض المنتفع بها.

2017/46 46/2017 ٢٠١٧/٤٦ ٤٦/٢٠١٧