التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٧ بشأن ضوابط تملك صناديق الاستثمار العقاري للعقارات

2017/95 95/2017 ٢٠١٧/٩٥ ٩٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩ بإصدار نظام تملك الشقق والطبقات،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني ٢ / ٩٨،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجوز لصناديق الاستثمار العقاري المؤسسة في السلطنة، والمرخصة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، تملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها المرخص به، وذلك عن طريق الشراء، وفقا للضوابط الآتية:

١ – أن يكون العقار المراد تملكه قائما، وأن يرفق مع طلب تملك العقار شهادة إتمام البناء، صادرة من البلدية المختصة.

٢ – أن يقتصر التملك على العقارات ذات الاستخدام التجاري، والسكني التجاري، والصناعي، والسياحي. ويجوز تملك المجمعات السكنية القائمة، شريطة ألا تقل مساحة المجمع السكني عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف متر مربع.

٣ – لا يجوز لصناديق الاستثمار العقاري تملك الأراضي الفضاء، كما لا يجوز لها تملك العقارات ذات الاستخدام الزراعي.

المادة الثانية

يمنع قبول طلبات تملك صناديق الاستثمار العقاري غير المملوكة بالكامل للعمانيين للعقارات في كل من محافظات مسندم، والظاهرة، والبريمي، وظفار (ما عدا ولاية صلالة)، وولايات لوى، وشناص، والدقم، ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمس، والجزر، والأحياء القديمة، وجميع مناطق حقوق الامتياز، وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من وزارة الإسكان.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من صفر ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٥ من نوفمبر ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٩) الصادر في ١٩ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/95 95/2017 ٢٠١٧/٩٥ ٩٥/٢٠١٧