استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ من ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ من فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر تصدير أسماك الجيذر، وأسماك الكنعد، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، وأسماك الشعري، خلال الفترة من ١ / ٦ / ٢٠١٧م حتى ٣١ / ٨ / ٢٠١٧م.
كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، خلال فترة الحظر المشار إليها.
المادة الثانية
يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أسماك الحبس، وأسماك الضلعة، وأسماك الأشخلي ما عدا “البناوة”، وأسماك النجرور، وأسماك البياح ما عدا “الجردفة” في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق.
المادة الثالثة
يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٧٠٪) سبعين بالمائة مما في حوزتهم من أسماك سقطانة، وأسماك الكوفر ما عدا “السية” و”بنت النوخذة”، وأسماك الصال الكبير، وتشمل “الصال، والقشران، والحمام، والخايط” ما عدا “الجولان”، وأسماك الهامور ما عدا “الديسكو”، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من النوع ذاته.
المادة الرابعة
يجب على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والخامسة من هذ القرار، الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ، ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.
المادة الخامسة
يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، كما يستثنى من أحكام المادة ذاتها أسماك الجيذر، وأسماك الشعري المغلفة (المجمدة)، التي تعد بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.
المادة السادسة
يستثنى من أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار الأسماك المغلفة (المجمدة) بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ٢٠١٧م.
صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠١٧م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.
2017/118 118/2017 ٢٠١٧/١١٨ ١١٨/٢٠١٧